أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 160 لسنة 2022 بإصدار قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة في التعليم الفني«إتقان». وينص القانون على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات. وتنص المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة. وبموجب المادة الرابعة تضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم التقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم التقني والفني والتدريب المهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني فوق المتوسط والجامعي. وحذفت اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون المادتين الخامسة والسادسة، ورأت اللجنة أن اللائحة التنفيذية تختص بوضع معايير عمل الهيئة. وعدلت اللجنة المادة السابعة بحيث تنص على أن تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم التقني والفني والتدريب ىالمهني قد ينبت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة من منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المعارات التابعة لها ومشاركة من الأكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي: 1- كيفية تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وآليات تحديد الجدارات. 2- معايير تصميم البرامج وفقًا للإطار العام للمهنة/ التخصص. 3- معايير توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرامج بكفاءة. 4- معايير توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج. 5- معايير وأساليب التقويم المتبعة في البرنامج. ونصت المادة الثامنة على أن "تضع الهيئة مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات بالتعديل والإضافة لتتوافق مع المعايير الدولية". فيما نصت المادة التاسعة على أن "مع عدم الإخلال بإحكام قانون العمل يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتنماد المؤسسة والثانية تحتص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أي منهما على 3 سنوات ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو ألغاؤه في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة رسوم إصدار الاعتماد للمؤسسات والبرامج أو تجديده بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه للمؤسسة وبما لا يزيد عن 20 ألف جنيه للبرنامج". وأجاز مشروع القانون التظلم من القراراتت الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في شأن منح الاعتماد أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه، وذلك أمام لجنة تظلمات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وبشأن تشكيل الهيئة نظمت المادة 16 تشكيل مجلس إدراة للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من 15 عضوًا بين خبراء التعليم التفني والفني والتدريب المهني ممن لهم دراية كافية في مجال تقييم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة على أن يكون من بينهم 5 أعضاء من القطاع الخاص يمثلون الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيسه وتحديد المعاملة المالية لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغًا. ووضع مشروع القانون للهيئة موازنة مستقلة، مما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة، والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، رسوم إصدار شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي ورسوم التظلمات التي تحددها اللائحة، والخدمات التي تقدمها الهيئة بما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها.