ولاية تكساس الأمريكية تدرج الإخوان ومنظمة "كير" على قائمة الإرهاب    أكثر من 20 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    أحدثهم بنما وهايتي وكوراساو، المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم 2026    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    أسعار طن الحديد في أسوان مستقرة نسبيًا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    نمو الطلب على السلع المصنعة في أمريكا خلال أغسطس    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    وزير المالية: مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال وتوسيع نظام الضريبة المبسطة وحوافز لأول 100 ألف مسجل    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الشيخ رمضان عبد المعز يبرز الجمال القرآني في سورة الأنبياء    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعد الدين الهلالي ل الشروق: الجدل الدائر حول تقسيط الذهب والفضة فتنة في المجتمع
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 10 - 2022

مع تزايد أسعار الذهب وتخطي سعر الجرام حاجز الألف جنيه وأزيد، ومع إقبال الشباب على الزواج، زادت التساؤلات حول طريقة تقسيط الذهب وإذا ما كان بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي حلالا أم يشوبه أي حرمانيه.
وتواصلت "الشروق" مع علماء وفقهاء الدين للوقوف على رأي الدين والشريعة الإسلامية في شراء الذهب وبيعه للناس بسياسة التقسيط.
يقول الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ل"الشروق"، إن مسألة التجارة في الذهب حسب ما يتعارف عليه المجتمع ليس فيه أدنى غضاضة.
وعن الجدل والتساؤلات حول شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط، أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنها نوع من الفتن التي يتم نشرها في المجتمع، إذ قال: "كون يبقى فيه من يفتن المجتمع ويشكك في مثل هذه المعاملات في بيع الذهب والفضة سواء كاش أو بالتقسيط، والتي تتم علانية في محلات الذهب على مرأى ومسمع من المجتمع وبالتراضي بين الجميع هو نوع من الفتنة".
وتابع: "ايه اللي يمنع بيع الذهب طالما اللي بيبع الذهب والفضة متراضي على ذلك والمشتري متراضي على ذلك".
وأكد الهلالي أن الذهب والفضة أصبحا سلعا تباع وتشترى كأي سلعة وبضاعة أخرى، لا يمكن أن يتم التعامل معهما كعملة كما كان سابقا :"النهاردة لما بتروح تشتري أي مصوغات ذهبية أو فضية دي سلعة وليست عملة، فهي تباع كسلعة مقابل الفلوس سواء نقدا أو بالتقسيط على السواء".
وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن الفقهاء يرون أن تقسيط الذهب والفضة في التعاملات جائز وليس فيه حرمانية وأن من يتعامل بهذه المعاملات ليس عليه حرج أو ذنب، موضحا أن هناك بعض الفقهاء قد يرون أن المتاجرة في الذهب والفضة حرام فهم يعتبرون أن الذهب والفضة عملة: "لما اعتبروا الذهب والفضة عملة للأسف، قالك مينفعش نبيع عملة بعملة".
وتابع الهلالي: "لما تروح لأي محل دهب بياخد الدهب يوزنه، ويقولك تمنه كذا، هشتري غيره فيوزنه بردو ويقول تمنه كذا، ونعمل مقاصة، فما وجه الغلط في ذلك!. هذه متاجرة بالرضا بين الطرفين".
وفي سياق موازي، أشار أستاذ الفقه المقارن أن لفظ جائز أو محرم "شرعا" هو لفظ خاطئ ومضلل، إذ يقول "بيع الذهب والفضة بالتقسيط جائز فقهيا وليس جائز شرعا، فلفظ جائز شرعا هو أكذوبة، لأن اللي بيقول جائز هو فقيه وليس الشرع فالشرع هو الله، ولذلك فالرأي هو رأي فقهي وليس رأي شرعي".
• دار الإفتاء المصرية: تقسيط الذهب والفضة لا مانع منه شرعًا
وكانت دار الإفتاء المصرية ردت في فتوى لها أمس عن حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، فقالت: "شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس. والله سبحانه وتعالى أعلم".
• مجمع البحوث الإسلامية: بيع الذهب بالتقسيط جائز تحقيقًا لمصالح الناس
وكان قد ورد سابقا سؤال لمجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الأزهر الشريف يقول صاحبه: أنا تاجر مجوهرات، وأقوم ببيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟".
وأجابت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية موضحة أن الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». وعليه، تقول لجنة الفتوى، فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد.
وأشارت لجنة الفتوى أن قديما كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وأكدت لجنة الفتوى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
واستشهدت لجنة الفتوى بقول ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة، والله أعلم.
• أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: يجوز بيع الذهب بالتقسيط وحلال
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز شراء الذهب وبيعه للناس بالتقسيط؟"، وعن ذلك أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز بيع الذهب بالتقسيط وحلال.
وأوضح أمين الفتوى أن المشغولات الذهبية يجوز شراؤها وبيعها بالتقسيط، لأن الذهب دخلته صنعة، وأصبح سلعة، والسلعة تباع وتشترى مثلها مثل أى سلعة أخرى فيجوز شراؤها أو بيعها كاش أو بالتقسيط.
• علي جمعة: يصح بيع الذهب بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم
وورد أيضا إلى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، سؤال يقول "ما حكم البيع بالتقسيط خصوصا إذا كان ثمن السلعة عاجلا يقل عنه آجلا بمقدار الربع.. فهل هذه الزيادة من الربا؟.
وأجاب الدكتور علي جمعة، بأنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ؛ لأنها من قبيل المرابحة ، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.
وأضاف جمعة أن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك ولعدم وجود موجب للمنع ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وذكر عضو هيئة كبار العلماء أن بيع السلع بالتقسيط جائز لا حرج فيه، والزيادة في مقابلة الأجل فيه لا تعد ربا ، وإنما هي من باب المرابحة المشروعة.
• ما هي شروط جواز شراء وبيع البضائع أو السلع بالتقسيط؟
في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟"، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.