بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين    أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.. 50 جرام تكسر حاجز ال250 ألف جنيه    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    قائد سابق للحرس الثوري: المواد المخصبة نقلت إلى أماكن آمنة    وسائل إعلام عبرية: 31 إصابة جراء سقوط الصاروخ الإيراني على بئر سبع    موعد مباراة فلامنجو وتشيلسي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 10 محافظات.. رسميًا الآن    وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 18 شخصا جراء سقوط صاروخ إيرانى جنوب إسرائيل    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع وبورصة الدواجن الرئيسية    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    سعر الدولار اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد عالميًا    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    مباحث الأقصر تضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو بمنطقة أبو الجود    الفوز الأول.. أتلتيكو مدريد يطوي أحزانه ويدمر آمال سياتل    مينا مسعود يكشف عن كواليس ارتباطه بالممثلة الهندية إميلي شاه ويعلن موعد حفل زفافه (فيديو)    الشكاوى من المعلمين وليس الطلاب.. بداية هادئة لامتحانات «الثانوية العامة»    اللجنة العليا للزيوت: لا نقص في السلع والمخزون الاستراتيجي يكفي 11 شهراً    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    الوكالة الدولية: منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنتها إيران في أصفهان    «الطقس× أسبوع».. معتدل إلى شديد الحرارة والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والرياح والشبورة بالمحافظات    السيطرة على حريق شب داخل كافيه شهير بالنزهة    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    «خرج من المستشفى».. ريال مدريد يكشف عن تطور جديد في إصابة مبابي    إيران تعلن عن غارات إسرائيلية على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    اليوم.. مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    البطريركية القبطية في جنوب أفريقيا تقود صلاة الغروب الأرثوذكسية: "سلامي أتركه لكم"    أستاذة علوم سياسية: الصراع الإيراني الإسرائيلي تحول إلى لعبة "بينغ بونغ" عسكرية    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل توافق على إضافة 3 مواد لقانون العقوبات لمواجهة التحرش
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 02 - 2010

وافقت وزارة العدل يوم الثلاثاء على الاقتراح بمشروع قانون والمقدم من النائبة جورجيت قلينى بإضافة 3 مواد إلى قانون العقوبات تتصدى لظاهرة التحرش الجنسى.
وأعلن المستشار أحمد شريف عضو لجنة التشريع بالوزارة أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة أن الاقتراح المقدم من النائبة مطابق للدستور. وقال شريف إن جريمة التحرش المطلوب إضافتها لقانون العقوبات تختلف عن جريمة هتك العرض.
وتتضمن التعديلات توقيع عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر دون إرادته سواء وقع التحرش باللمس أو الملاحظة اللفظية أو عبر التليفونات الثابتة أو المحمولة أو الاتصالات الالكترونية "الانترنت". وتسرى العقوبة على المتهم فى حالة ثبوت تلفظه بعبارات أو تلميحات أو ارتكابه ما يمثل صورا خادشة للحياء.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من تحرش بطفل أو وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أو وقع من الأصول أو من الفروع. وتزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو إذا كان المجني عليه معاقا ذهنيا أو بدنيا أو مريضا نفسيا.
من جانبها، قالت النائبة جورجيت قلينى إن الشارع المصري أفرز نوعا من الجرائم الموجهة ضد المرأة، ولم يرد لها توصيف واضح فى قانون العقوبات وأن التقدم التكنولوجي ساهم في وجود وسائل جديدة أدت إلى وقوع جريمة التحرش الجنسي ولا يوجد لها عقوبات لذلك تقدمت بتلك التعديلات. وطالبت النائبة بضرورة مواكبة المجتمع لهذه التطورات والتصدي لمثل هذه الجرائم لردع من يحاولون زعزعة أمن المواطن سواء كان امرأة أو طفلا.
وعقب موافقة اللجنة على تلك التعديلات أعلن المستشار محمد جويلى إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها من حيث الموضوع وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس في جلساته القادمة.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل سعد الحسيني بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يقضى برفع عقوبة الاحتكار إلى مليار جنيه أو 15% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة ومضاعفة الغرامة في حال العودة بدلا من الغرامة المالية التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 مليون جنيه. ويقضى التعديل بإعفاء المبلغ عن جريمة الاحتكار حالة تقديمه الدليل على ارتكابها قبل علم جهة الاختصاص .. وكان القانون الحالي يعفيه من نصف الغرامة المالية المفروضة على المحتكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.