حنفى جبالى يحيل القانون للجنة مشتركة.. وشيرين عليش: تطالب بزيادة حملات التوعية وردع المخالفين أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «حظر زواج الأطفال»، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، وحقوق الإنسان. وأكدت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب شيرين عليش، أن مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم للبرلمان من الحكومة، هام للغاية وسيساهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، فضلا عن تأثيرها الضار على المجتمع نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحى والنفسى المناسب لتحمل تبعات الزواج. وطالبت عليش، فى تصريحات ل«الشروق»، بضرورة زيادة حملات التوعية من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى للتحذير من مخاطر هذه الظاهرة، وخاصة فى الريف المصرى وطرق أبواب الأسر فى القرى والنجوع وإجراء حوارات معهم لتوضيح هذا السلوك الخاطئ وأثره على بناتهن والمجتمع والدولة. وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة لردع المخالفين، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب مجلس النواب خلال احتفالية المرأة المصرية العام الماضى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على تلك الظاهرة. من جهته، قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب رمزى، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة، حال وصوله لها. وأضاف رمزى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن مشروع القانون نص على معاقبة المأذون والموثق لعقود الزواج ما يساهم فى ردع الأطراف المشاركة فى الجريمة وإبعاد أنفسهم عن الشبهة الجنائية. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصديق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثمانى عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثمانى عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلا.