قضت محكمة القضاء الإدارى بتأييد إدراج أسماء المواطنين الذين يسيئون لسمعة مصر فى الخارج، على قوائم الممنوعين من السفر، ومنهم بعض الراقصات اللاتى قمن بسلوكيات مشينة فى بعض البلاد العربية، ومنعتهن وزارة الداخلية من السفر منذ عام 2000. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فرغلى، وعضوية المستشارين ياسين ضيف الله وعبدالعزيز على، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله. كانت الراقصة (ر.م.ع) قد أقامت دعوى لإلغاء قرار منعها من السفر، مستندة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الاعتداء على حرية السفر والتنقل التى كفلها الدستور فى 4 مواد، وقالت إن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رفضت إبداء الأسباب التى دعت لمنعها من السفر، رغم حصولها على التأشيرة، وقيام سلطات المطار بوضع خاتم المغادرة على جواز سفرها. قالت المحكمة فى حيثياتها إن وزارة الداخلية قدمت أوراقا تفيد أن الراقصة اعتادت السفر إلى دول الخليج العربى، للرقص فى فنادقها، وكانت آخر رحلة قامت بها إلى البحرين فى يناير 2000، وكشفت تحريات مباحث الآداب عن رقصها فى فنادق سيئة السمعة، حيث يتعارف الزبائن على الراقصات بعد السهرة، ويحصلون على أرقام هواتفهن، واعترفت الراقصة بذلك فى تحقيقات النيابة العامة معها عقب عودتها من السفر مباشرة. وأضافت المحكمة أن النيابة أحالت الراقصة إلى محكمة جنح قصر النيل، بتهمة ممارسة الدعارة دون تمييز مع الرجال فى البحرين، وبرأتها المحكمة بسبب نقص أدلة الاتهام، على اعتبار أن الشك يفسر دائما لصالح المتهم. وأوضحت المحكمة أن قرار منع الراقصة من السفر صدر متفقا مع السلطة الممنوحة لوزارة الداخلية، حسب القانون، وأن الوزارة استهدفت حماية سمعة مصر فى الخارج، ولم تستهدف التضييق على هذه الراقصة فقط، لأن قوائم الممنوعين من السفر شملت أيضا عددا من المصريات اللاتى سافرن معها إلى البحرين.