وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. ويمنح التعديل المقدم من الحكومة، الذي وافقت عليه اللجنة اليوم، ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للتعديل أن هذا التوجه للتيسير على ذوي الإعاقة الذين يحتاجون الدعم والمساعدة في تحركاتهم. ونص التعديل على أن يستبدل بعبارة "أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى"، بالفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة "أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية". وتنص الفقرة فى القانون القائم على الآتى: ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفس القانون في صورته الحالية، ينص على الآتى: "وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات". وتضمن مشروع القانون إجراء تعديل بالفقرة الثانية في البند الرابع بالمادة 31 التي تحدد المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.