الحصرى ل«الشروق»: مشروع القانون ينظم طرق حيازة الكلاب الضالة والمُشرسة وتخصيص مأوى لها.. ونسعى للاستفادة اقتصاديا بتصدير بعضها ملك: نستهدف حماية الإنسان والحيوان والعبرة بالتطبيق قال رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية فى مجلس النواب هشام الحصرى، إن اللجنة من المقرر أن تستكمل مناقشة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة خلال أيام، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ منذ أسبوع. وأضاف الحصرى ل«الشروق»، أن القانون يستهدف الحفاظ على طرق حيازة الحيوانات الخطرة وتنظيمها، خاصة الكلاب الضالة أو الكلاب المُشرسة بواسطة حائزيها، حيث ينظم القانون طرق حيازة الكلاب ومنها الكلاب الضالة لتخصيص مأوى لها والاستفادة اقتصاديا منها وتصدير بعضها. وتابع: «الحيوان أو الكلب الموجود بلا تنظيم لحيازته خطره مثل السلاح بدون ترخيص، وبالتالى هناك عقوبات يرتبها القانون حول ذلك»، لافتا إلى أن كل الجهات المختصة بالقانون يتم الاستماع لرأيها فى القانون، ومنها جمعيات حقوق الحيوان. ومن جهته، قال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب مجدى ملك، إن القانون يستهدف تنظيم حيازة الحيوانات وحمايتها، تحت إشراف جهة مسئولة، لحماية المواطن وحماية الحيوانات، خاصة وأن بعض الحملات التى تستهدف الكلاب الضالة يكون فيها تنافٍ مع مواثيق حقوق الحيوان. وأضاف ملك ل«الشروق»: «العبرة فى النهاية ليست بالقانون ولكن بالتنفيذ، ما زلنا نبحث ونتناقش فى تحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ القانون». وفى 8 مارس الجارى، وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية فى مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون الذى تقدم به رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أحمد السجينى، فى 28 يونيو من العام الماضى، لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ويتضمن 29 مادة. وأوضح السجينى، فى المذكرة الإيضاحية للقانون، أن المشروع المقترح لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة؛ مراعيا الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الدولة المصرية. ويمنح القانون، المخاطبون بأحكامه بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى لمدة أخرى مماثلة. ويعرف القانون الحيوانات الخطرة، بأنها الحيوانات التى من شأنها أن تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان، والحيوان الضال هو الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز. وتضمن القانون عددا من العقوبات المقررة قانونيا حال مخالفة شروط وضوابط حيازة الكلاب فى مصر، ومنها العقوبات المتعلقة بحيازة الكلاب وتراخيصها وفق مشروع القانون فى المادة 19 والتى نصت على: «عقاب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه». فيما نصت المادة 10 على: «تحظر حيازة الكلاب إلا من خلال ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة»، وشملت المادة 20 المعاقبة بالحبس لمدة لا تجاوز 6 أشهر بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكامه. كما نصت المادة 12 على: «أن يتم تسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل ويتم تثبيتها فى رقبة الكلب بصورة دائمة، وحال فقدها يجب عليه التوجه فورا لطلب لوحة جديدة مع أداء تكلفتها».