المجلس أقر إجازة أبوة للعامل يوم ميلاد طفله.. ويرفض النص على حظر التحرش فى بيئة العمل أو إنشاء وحدة لمكافحة التمييز.. والوزير: العقوبات الخاصة بالتحرش تعرض لها قانون العقوبات تعديل عقوبة «السخرة والتمييز ضد العمال».. وإقرار مواد التفتيش والضبطية القضائية بالقانون وافق مجلس الشيوخ برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، خلال الجلسة العامة؛ بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان وعدد من مسئولى الجهات المختصة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل. ويهدف مشروع قانون العمل إلى معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل. ووافق المجلس خلال إعادة مناقشة المادة 50 من مشروع قانون العمل، بموجب طلب مقدم من 12 نائبا، على منح إجازة أبوة يوم واحد فقط للعامل الذى يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل. وجاء نص المادة بعد تعديلها كالتالى: «للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه. وأضافت: «تكون الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. كما يمنح العامل الذى يرزق بطفل يوم الولادة وفقا للوارد بشهادة ميلاد الطفل. ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع». ورفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة اقتراح النائب محمد فريد، بإضافة مادة جديدة فى مشروع قانون العمل تحظر العنف والتحرش الجنسى فى بيئة العمل، وعقب وزير القوى العاملة: «العقوبالعمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويضات الخاصة بالتحرش تعرض لها قانون العقوبات، المادة 141 لسنة 2021»، وانتهى المجلس إلى رفض إضافة مادة جديدة فى مشروع قانون العمل تحظر العنف والتحرش الجنسى فى بيئة العمل. وخلال الجلسة، رفض المجلس أيضا اقتراحا من النائب محمد فريد، بأن تنشأ فى الوزارة المختصة وحدة لمناهضة العنف والتمييز فى بيئة العمل تتولى وضع أدلة لسياسات مكافحة العنف، تتضمن خط ساخن ودعم نفسى للواقع عليهم الضرر. وعقب الوزير: «أطمئن النائب عندنا وحدة المساواة من 2019 مركزية فى ديوان الوزارة برئاسة الوزير نفسه ولها أفرع فى المحافظات، نستحدث الآن وحدات داخل المنشآت من خلال التنظيم النقابى لتلقى أى شكوى ومع استكمال كل النواحى الخاصة بهذه الوحدة تعالج كل الاقتراحات التى تقدم بها النائب». ورفض المجلس اقتراح آخر بشأن استحداث مادة تتعلق بالسلامة والأمن المهنى الخاص بالأطفال أو النساء أو الأشخاص ذو الإعاقة، وطالب بنص على ضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل للأطفال والنساء خاصة الحوامل والأشخاص ذوى الإعاقة، وأوضح وزير القوى العاملة أن القرارات الوزارية فى الوزارة تراعى هذه الاشتراطات. ووافق المجلس على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة، أو التمييز ضد العمال. وتنص المادة بعد تعديلها على أن: «يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6، و5) من القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود». واقترح النائبان علاء مصطفى ومحمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتغليظ العقوبة ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الاقصى إلى 50 ألف جنيه. وعقب الوزير: «تغليظ العقوبة أحيانا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال، ويحدث نوع من الخلل لكن لو المجلس موافق لا مشكلة»، فيما طالب ممثل حزب مستقبل وطن، حسام الخولى، الحكومة بتوضيح رأيها، مكملا: «أخبرتمونا بأنه كان هناك اتفاق بين مؤسسات الأعمال والنقابات العمالية، هل الحكومة توافق على هذا الرقم أم أرقام أخرى؟». فرد سعفان: «نقترح الحد الأدنى 2000 جنيه، وحد أقصى 20 ألف جنيه»، فيما تمسك نائبا التنسيقية برفع الحد الأدنى والأقصى. من جهته، قال وزير شئون المجالس النيابية، علاء فؤاد: «عندنا من 2000 ل5000 تقديرية للمحكمة والوزير وافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف، هذا عن كل عامل ترتكب فى حقه المخالفات، وكافى رفع الحد الأقصى ويظل الحد الادنى كما هو»، ووافق المجلس على الاقتراح الذى قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه. وانتهى المجلس من الموافقة على المواد الخاصة بتفتيش العمل والضبطية القضائى،. ووافق على المادة (246) من مشروع القانون، بشأن منح صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين القائمين على تنفيذ القانون بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ووافق على المادة (247) التى تنص على أن «يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التى تستحق لهم». وأقر المجلس على المادة (248) التى تنص على أن «على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم». ووافق أيضا على المادة (249) وتنص على أن «على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (246) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التى يحددونها». كما وافق على المادة (250) التى تنص على أن «على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها».