القس أندريه زكي يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    منال عوض ومحافظ قنا يتفقدان مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي    إصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيبة جنوب لبنان    قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق شرق غزة واستشهاد فلسطينية بالقرب من الخط الأصفر    التشكيل المتوقع لنابولي أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    يعمل لصالح مرشحين بانتخابات النواب.. ضبط شخص يقدم رشاوى مالية للناخبين في دائرة أجا    مدارس أسيوط تحتفل باليوم العالمى للغة العربية التى وحدت الشعوب وأغنت الحضارة الانسانية    التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث    برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة..التدخل الخارجى يهدد باستمرار الحرب في السودان    إعلام عبري: نتنياهو يُبلغ واشنطن قريباً بممثله الجديد في مفاوضات سوريا    ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية فى تعاملات اليوم الخميس    بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 (لحظة بلحظة) | التشكيل    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    مدافع بتروجت يدخل ضمن اهتمامات الزمالك لتعويض رحيل مصدق    علي ماهر يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر    بمنتصف التعاملات.. البورصة تواصل ارتفاعها مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية    ضبط شخص بالإسكندرية لبيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر    ضبط سيارة زيت طعام غير صالح وفول مصاب بالسوس بساقلته قبل توزيعها على المطاعم    مكانش قصدى أموته.. اعترافات طالب 6 أكتوبر بقتل زميله بقطعة زجاج    أمواج 2.5 متر.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر    الوطنية للانتخابات للمواطنين: شارك ..صوتك مهم يصنع فرق فى القرار    "الست" خارج الصورة    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    رئيس الوزراء يكتب: "الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"    سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة    البرد القارس يودي بحياة رضيع في غزة ويرفع عدد الضحايا إلى 13    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم.. وتحرير محضر بالواقعة    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الاتصالات يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي بمحافظة الجيزة    محافظ الغربية يتابع سير التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    حجز عاطلين بتهمة توزيع رشاوى انتخابية في المرج    إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالسويس في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة    صحة الدقهلية نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين فى إعادة بناء وجه وفكين لمصاب    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    الكوكي يشيد بإمكانيات المصري ويكشف سبب قبوله تدريب الفريق    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    عام استثنائي من النجاحات الإنتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    من تخفيض الفائدة إلى مكافأة المحارب.. أبرز وعود ترامب لعام 2026    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    محمود عبد الشكور يدير ندوة نقدية عقب عروض أفلام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد الإعدام في فض رابعة: نية قتل رجال الشرطة توافرت في كل المشاركين بالتجمهر
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2021

المحكمة: ثبوت إطلاق بعض المتهمين الأعيرة النارية كافيا وسائغا في التدليل على توافر نية القتل لدى جميع المشاركين
قصد القتل يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادرفي 14 يونيو الجاري بتأييد إعدام 12 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان من بينهم عبد الرحمن البر وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وأحمد عارف، لإدانتهم بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.
وتضمن حكم النقض تخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها، وتأييد أحكام السجن ل277 متهمًا آخرين تراوحت ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد، من بينهم تأييد حكم المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان.
كما تضمن تأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، والمشدد 5 سنوات للصحفي محمود أبوزيد شوكان الذي انقضت فترة عقوبته، كما شمل الحكم تأييد العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على جميع المتهمين الطاعنين البالغ عددهم 320 متهمًا.
وذكرت النقض فى حيثيات حكمها أن حكم الجنايات انتهى صائبا إلى إدانة المتهمين بالجمهر باعتبارهم شركاء في الجرائم التي دانهم بها تطبيقا لقانون التجمهر، فلا محل لجدل المتهمين الطاعنين من اضطراب الحكم في شأن اعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء تطبيقا لمبادئ الاشتراك العادية، موضحة أنه من المقرر أن عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، والبين من حكم الجنايات أنه أثبت توافر كافة أركان جريمة الاشتراك في التجمهر.
وأشارت النقض إلى أنه لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بإقرار المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع – وأن محكمة الجنايات ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره - بل لها أن تجزئه، وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
ولفتت النفض إلى أن حكم الجنايات استظهر في قضائه أن الإقرار الذي أخذ به المتهمين ورد نصا في الإقرار بالجريمة، واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا يغير من إنتاجه عدم اشتماله على توافر الجرائم التي دانهم بها، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الإقرار على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم، منوهة إلى أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإقرار، وهو الاكتفاء به وحده، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددته.
وأشارت النقض أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكًون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، متابعة أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الانضمام للجماعات الإرهابية طريقا خاصا غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم حسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
وتابعت النقض أن قاضي الجنايات اقتنع من الأدلة المطروحة والوقائع التي ثبتت لدية والقرائن التي استخلصها، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد، مشددة على أن ما أورده حكم الجنايات في هذا الشأن يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر الجرائم بأركانها المادية والمعنوية.
وذكرت محكمة النقض أن قصد القتل خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي محكمة الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
وأشارت النقض إلى أن ما أورده حكم الجنايات في معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده لأقوال شهود الإثبات واستظهاره لنية القتل من إطلاق بعض المتهمين للأعيرة النارية صوب المجني عليهم بكثافة وبطريقة عشوائية في مقتل من أجسادهم بقصد إزهاق الروح، كافيا وسائغا في التدليل على توافر نية القتل في حق أحد المشتركين في جريمة التجمهر غير المشروع، مما ينعطف حكمه على كل من اشترك في هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته، ما دام الحكم دلل تدليلا سليما على توافر أركان جريمة التجمهر في حق المتجمهرين جميعًا.
واستطردت النقض أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة، فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة وليست العبرة في توافره بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، قائلة إن مادام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة، كان ظرف سبق الإصرار متوافرا، أما ظرف الترصد فيكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلا ذلك الاستنتاج.
ولفتت النقض إلى أن حكم الجنايات عرض هذين الطرفين وكشف توافرهما وساق لإثباتهما من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققهما طبقا للقانون ويحق مساءلة الطاعنين عنهما، وحكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر، وإثبات سبق الإصرار على المتهمين يرتب في صحيح القانون تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية ويكون كل منهم مسئولا عن جريمة القتل تنفيذا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات، وأن ما أثبته حكم الجنايات بحق المتهمين كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على قتل المجني عليهم من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلا منهم قصد ضد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه.
وشرحت محكمة النقض في حيثياتها إنه لما كان ذلك، وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايات القتل والشروع فيه وتخريب الأملاك العامة والحريق العمد وتعطيل وسائل النقل واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة الحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمالهم، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه من توافر ظرف الاقتران.
وتابعت محكمة النقض أن قضاءها مستقر على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كان الأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري دون ترخيص عن علم وإدراك، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحمد رمضان محمد أحرز وحاز بواسطة غيره أسلحة نارية وأطلق منها أعيرة نارية على قوات الشرطة وثبت صلاحية الأسلحة للاستعمال من واقع دليل فني، فإن ما أورده الحكم يكون كافية للدلالة على قيام الجرائم التي دان بها الطاعن المذكور بأركانها القانونية، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد.
وأضافت المحكمة أن تقدير قيام رابطة السببية بين الفعل والنتيجة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتي فصلت في شأنها إثباته ونفية فلا رقابة لمحكمة النقض عليها، مادامت أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابات المجني عليهم وعلاقة السببية بين الإصابات التي أوردها تفصيلا ولا يدعي الطاعنون أن ثمة سببا آخر قد كشفت عنه الوقائع أحدث إصابات المجني عليهم، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.