محافظ بني سويف يُحيل الإدارة والإشراف على مدرستي دشطوط بنين "إعدادي وثانوي" للتحقيق    "التعليم" تطالب المديريات بإرسال قاعدة بيانات المتعاقدين بالحصة    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    أوبك تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري    وزير الكهرباء يتابع مشروعات دعم الشبكة القومية وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة    محافظ البحيرة تعتمد المخططات الإستراتيجية ل8 قرى بحوش عيسى ووادي النطرون وكفر الدوار    وفد إسباني يزور مركز البحوث الزراعية لبحث سبل التعاون ضمن مشروع "البريما"    إزالة 10 حالات تعد على مساحة 14 قيراطا بأراض زراعية بالشرقية    ماذا فعل محافظ الدقهلية مع مخبز يتلاعب في وزن الرغيف بالمنصورة؟    وزير خارجية السعودية: اتفقنا مع أمريكا على وقف الحرب في غزة    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    الاتحاد الأوروبي يخصص 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والسلام والأمن في لبنان    الاحتلال يعاود قصف محيط المستشفى الأوروبي في غزة للتأكد من اغتيال شقيق يحيى السنوار    الاتحاد يواجه الرائد لحسم التتويج بلقب الدوري السعودي    إصابة قوية تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا    أول تعليق من والد رامي ربيعة على أنباء رحيله عن الأهلي    حسام البدرى ل"اليوم السابع": نتوجه إلى مصراته وفي طريقنا للعودة إلى مصر    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الغربي    حريق محدود في نفايات مصنع الهدرجة بسوهاج دون خسائر والحماية المدنية تخمد النيران    الإدارية العليا تؤيد قرار «التعليم» بتدريس العربي والدين والتاريخ بالمدارس الأجنبية    المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيها لغنام لإتجاره فى الحشيش وحيازة مطواة بطوخ    تأجيل محاكمة عامل خردة تعدى على ابنته على مدار 3 سنوات بطوخ ليوليو المقبل    نجوى كرم: «زين الزين» تحصد الملايين وأغنيات باقي الألبوم قبل الصيف    فتح باب الاشتراك في الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب    «فتحي عبد الوهاب» يكشف عن شخصيته الحقيقية في البيت    احذر توقيع العقود.. اعرف حظ برج العقرب في النصف الثاني من مايو 2025    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند جوجل    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    التأمين الصحي الشامل: مستمرون في التوسع بالتعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    سيناريوهات تنتظر الفنان محمد غنيم بعد القبض عليه فى واقعة تهديد طليقته    السجن المشدد 10 و15 سنة لشقيقين قتلا جارهما بالشرقية    القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض ومؤتمر Waterex Expo 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    مدرب سلة الزمالك: سعداء بالفوز على الأهلي وسنقاتل للتأهل لنهائي دوري السوبر    "حزين على الزمالك".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن هزيمة الزمالك من بيراميدز    فى نواصيها الخير    رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن    «ماسك» يشكر السعودية لدعم ستارلينك في الطيران    الثقافة تختتم الأسبوع ال38 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع أهل مصر على مسرح السامر    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة    هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم عدة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمى لغسل الأيدى    «الصحة العالمية» توصي بتدابير للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية    وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تغليظ عقوبة ختان الإناث
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 03 - 2021

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وجاءت الموافقة عقب مناقشة أعضاء المجلس مواد مشروع القانون وإجراء بعض التعديلات عليها.
كما جاءت الموافقة عقب مناقشة وموافقة على مجموع مواد مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون ضمن عدد من مشروعات القوانين أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مؤخرا، لأخذ رأيه فيها طبقا للمادة 249 من الدستور.
وجاء مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".
كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، يعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لاتزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.