مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي    منتخب مصر يبدأ رحلة البحث عن النجمة الثامنة في أمم أفريقيا    التوك توك اتعجن والثعابين فرت منه.. تفاصيل وفاة 2 في حادث تصادم بشع بسمالوط بالمنيا    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الزراعة والفاو تنظمان ورشة لتعزيز العمل الاستباقي في مكافحة الآفات    إقبال ملحوظ من الناخبين على لجان الحسينية بالشرقية في جولة الإعادة لانتخابات النواب    600 قائد عسكري إسرائيلي لترامب: لا مرحلة ثانية لغزة دون نزع سلاح حماس وإشراك السلطة    رئيس وزراء الأردن: عمان تدعم جهود الجامعة العربية فى العمل الاجتماعى    طيران الاحتلال يشن غارة جوية بمحيط منطقة السامر في غزة وأنباء أولية عن سقوط شهيد    الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. سقوط 17 متهمًا بشراء الأصوات | صور    صفحة منتخب مصر ترحب بمحمد صلاح: الملك فى الوطن    الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمشروع «ماك» لإنتاج وتجميع السيارات والميني باص    الروائى شريف سعيد يتحدث عن "عسل السنيورة" الفائزة بجائزة نجيب محفوظ    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية علي إقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية    الداخلية تضبط مكبر صوت بحوزة 3 أشخاص يحشدون لناخب فى سيدى سالم    ضبط شخص بحوزته عدد من البطاقات الشخصية لناخبين ومبالغ مالي    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    وزير الأوقاف يكرم المشاركين فى نجاح المسابقة العالمية 32 للقرآن الكريم    البورصة المصرية تخسر 16.6 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء 17 ديسمبر 2025    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي بشمال سيناء    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب على إقامة مشروعات جديدة    الداخلية تضبط شخص بدائرة قسم شرطة المطرية بحوزته مبالغ مالية وعدد من كوبونات السلع الغذائية متعلقة بالانتخابات    بوتين يؤكد تطوير القدرات العسكرية ومواصلة العملية فى أوكرانيا    إحالة أوراق متهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتى    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    زحام من طوابير الناخبين فى الخليفة والمقطم والأسمرات للتصويت بانتخابات النواب    رئيس منتزه تان في الإسكندرية تتابع سوق اليوم الواحد بمنطقة المندرة    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    التأمين الصحى الشامل يوفر دواء بمليون و926 ألف جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    أم كلثوم.. حين تتحول قراءة الرمز إلى تقزيم    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    «أندرية زكي»: خطاب الكراهية يهدد السلم المجتمعي ويتطلب مواجهة شاملة    مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم ب 7 شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    "الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا لتعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرح تعديلات تنظيم البحوث الطبية المعترض عليها من الرئاسة في البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 08 - 2020

عرض السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية والمعروف باسم "التجارب السريرية"، أمام الجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وأشار الشريف، إلى أن اللجنة رأت الموافقة على معالجة واقتراح تعديل عدد كبير من مواد مشروع القانون: أكثرها كان استنادًا إلى مبادئ ونصوص أشير إليها مباشرة في رسالة الاعتراض وعددها (15) مادة، كما تم اقتراح تعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بالمواد المشار إليها في رسالة الاعتراض ارتباطًا لا يقبل الفصل وعددها (4) مواد، وأخيرًا وجدت اللجنة أن هناك نصوصًا أخرى في حاجة للتعديل في عدد (8) مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به في 25 أغسطس 2019 لما لهمن أثر مباشر على صياغة بعض مواد مشروع قانون البحوث الطبية.
وجاءت البنود الثلاثة على النحو التالي:
البند الأول: المبادئ والنصوص المشار إليها في رسالة الاعتراض على مشروع القانون:
اشتملت رسالة الاعتراض على مشروع قانون البحوث الطبية، على أربعة محاور رئيسية كانت هي مثار وموضع الاعتراض، ونعرض لهذه المحاور الأربعة على النحو التالي:
1- كثرة وتعدد الجهات التي يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبي:
إن كثرة وتعدد الجهات التي يشترط موافقتها على بروتوكول البحث، وهى: (اللجنة المؤسسية – المجلس الأعلى – الهيئات القومية الرقابية – المخابرات العامة)، مع وجود أعداد هائلة من الأبحاث تصل إلى 16000 بروتوكول في العام الواحد؛ أمر يستحيل معه متابعتها إلا بواسطة اللجان المؤسسية.
[ المواد التي نظمت الحصول على الموافقات وفقًا لمشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس والمعروض حاليًا، هي المواد: 4، 5، 8، 10، 18، 19، 21]
2- تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية:
جاء تشكيل المجلس الأعلى ب (4) ممثلين فقط لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من أصل (15) عضوًا، وهذا لا يتناسب مع حجم البحوث التي تصل إلى 97% تجرى في المعاهد والهيئات التابعة لها، كما أن أمانة المجلس الأعلى الفنية هي إدارة مركزية بوزارة الصحة وهذا غير متناسب أيضًا.
وأن من يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى هو رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة علمًا بأن عدد الأبحاث الإكلينيكية التي تجرى بوزارة الصحة لا تمثل إلا جزءًا ضئيلاً جدًا من مجمل هذه الأبحاث.
[المادة التي نظمت تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية هي المادة (6) في مشروع القانون المعروض]
3- حظر إرسال عينات بشرية مصرية إلى الخارج:
إن حظر إرسال عينات بشرية مصرية إلى الخارج أمر يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، ولا يصح التذرع بالمحافظة على الجينات المصرية لأنه يوجد أكثر من 10 ملايين مصرى يعيشون في الخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجينى.
[المادة التي حظرت إرسال عينات بشرية إلى الخارج هي المادة (23) فقرة أخيرة من مشروع القانون المعروض]
4- التشدد في العقوبات:
المواد العقابية الواردة في هذا المشروع بقانون لم تأخذبعين الاعتبار طبيعة البحث الطبى، وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، ويؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمى في جمهورية مصر العربية.
[المواد العقابية المشار إليها هي من المادة (26) وحتى المادة (32) من مشروع القانون المعروض]
البند الثانى: المواد المرتبطة بالمواد المشار إليها في رسالة الاعتراض:
بالتطبيق والدراسة وجد أن هناك مواد أخرى مرتبطة بذات المواد المشار إليها ارتباطًا عضويًّا لا يقبل الفصل، ومن ثم تكون هذه المواد المرتبطة هي الأخرى في حاجة إلى تعديل، لتتسق مع المواد المشار إليها في رسالة الاعتراض، وهذا ما نفصل الإشارة إليها على النحو التالى:
1- المواد المرتبطة بالمواد الخاصة بالحصول على الموافقات المشار إليها في رسالة الاعتراض، وهى:
- المادة (1) البند (7) بشأن تعريف المخطط البحثى، والموافقات التي يجب أن يحصل عليها: يرتبط هذا البند مع المادة (4) بعد إعادة صياغتها.
- المادة (17) بشأن التزامات الباحث بالحصول على موافقات قبل إجراء البحث الطبى، وترتبط هذه المادة مع المادة (4) بعد إعادة صياغتها.
- المادة (20) بشأن التزامات راعى البحث، وترتبط هذه المادة بالمادة (4) بعد إعادة صياغتها.
2- المواد المرتبطة بمادة تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية:
- مواد الإصدار: (المادة الثانية)، حذفت منها عبارة "بناء على اقتراح من الوزير المختص بالصحة"، اتساقًا مع التنظيم الجديد لأمانة المجلس الأعلى بجعلها أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتحديد من يتولى منصب الأمين العام لها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مشار إليها في المادة (6) من مشروع القانون المعروض.
- المادة (6) بشأن أمانة المجلس الأعلى: يرتبط مع هذا الحكم المادة (1) في البنود (18 و 20 و 24)، والمادة (8) بشأن اللجان المؤسسية من مشروع القانون المعروض.
- المادة (7) بشأن اختصاصات المجلس الأعلى: مرتبطة بالمادة (4) بعد إعادة صياغتها، والفقرة الأخيرة من المادة (8)، والبند (4) من المادة (17)، والبند (6) من المادة (20) من مشروع القانون المعروض.
البند الثالث:المواد التي يلزم تعديلها كأثر للعمل بالقانون رقم (151) لسنة 2019 الصادر في 25 أغسطس 2019:
فى الفترة التي أعقبت اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع القانون، صدر قانون آخر له علاقة وثقى بمشروع القانون المعترض عليه، وهو القانون رقم 151 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 34 مكرر "أ" بتاريخ 25 أغسطس 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وبموجب هذا القانون الجديد وفى المادة الثانية من مواد إصداره قضى بأن تحل "هيئة الدواء المصرية" المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائيةالمنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
كما تحل "هيئة الدواء المصرية" محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ورأت اللجنة أنه يلزم تعديل المواد الآتية في مشروع القانون المعروض، وهى:
1- إضافة مادة جديدة "بحكم انتقالى" على مواد إصدار مشروع القانون المعروض، ويكون ترتيبها المادة "الثالثة" من مواد الإصدار.
2- المادة (1) البنود: (26 و27 و28 و29) تم حذفها لحلول هيئة الدواء المصرية محل الهيئات القومية الرقابية، الوارد التعريف بها في هذه البنود.
3- استبدلت عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئات القومية الرقابية" في المواد: (4 و9 و10 و15 و18 و22) من مواد مشروع القانون المعروض.
أجرت اللجنة الخاصة عددًا كبيرًا من التعديلات على مواد مشروع القانون وصلت إلى (19) مادة اشتملت على (54) تعديلاً، وتنوعت هذه التعديلات ما بين الحذف والإضافة والدمج، وإعادة التنظيم، وضبط الصياغة، إلى آخره.
ونعرض فيما يلى لأهم هذه التعديلات:
1- تم إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار موقعها هو"المادة الثالثة" لتشتمل على حكم انتقالى، لحين أن تبدأ هيئة الدواء المصرية في مباشرة عملها وفقًا لقانون إنشائها رقم (151) لسنة 2019، حيث أوكلت المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة.. في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون في 25 أغسطس 2019، مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
2- المادة (1): حيث تم إجراء عدد من التعديلات، لعل من أهمها حذف عدد أربعة بنود منها، على النحو التالى:
- بند (26): تم حذف التعريف الخاص ب "الهيئات القومية الرقابية" في ضوء أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 والذى أحل "هيئة الدواء المصرية" محل الهيئات الرقابية المشار إليها.
- بند (27): تم حذف التعريف الخاص ب "الجهات المعنية" في ضوء اختصاصات "هيئة الدواء المصرية" الواردة بالمادة (9) من هذا المشروع، وكذلك في ضوء اختصاصاتها المشار إليها بأحكام القانون 151 لسنة 2019.
- بند (28): تم حذف التعريف الخاص ب "منتج التكافؤ الحيوى" حيث إنه ليس له صدى في أى مادة من مواد القانون.
- البند (29): تم حذف التعريف الخاص ب "مركز التكافؤ الحيوى" حيث إنه لم يذكر في أى مادة من مواد هذا المشروع، فضلاً عن أنه يمكن الاستعاضة عنه في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية الواردة بالمادة (9) من هذا المشروع وكذلك في ضوء اختصاصاتها المشار إليها ضمن أحكام القانون 151 لسنة 2019.
4- بشأن كثرة وتعدد الموافقات من: (اللجان المؤسسية، والهيئات القومية الرقابية، والمجلس الأعلى، والمخابرات العامة) على جميع بروتوكولات البحث الطبى والتى نعاها اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع القانون، فإنه تم تعديل المادة (4) لإزالة أسباب هذا الاعتراض على النحو التالى:
- تم جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التي تقدم إليها.
- وحددت الفقرة الثانية من المادة بحوثًا محددة وفقًا لما تشتمل عليه من أوصاف مذكورة بهذه الفقرة، هي فقط التيتستلزم موافقة هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى عليها.
- وفى الفقرة الثالثة اقتصر الحصول على رأى جهاز المخابرات العامة، فقط في حال البحوث التي تجرى مع جهات أجنبية.
- وزيادة في الحرص على دعم البحوث الطبية وفقًا لما تم التنويه إليه في رسالة الاعتراض، فقد وضعت الفقرة الرابعة أمدًا محددًا؛ لإتمام كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة في مدة لا تزيد على 90 يومًا كحد أقصى.
ويعد التعديل بإعادة صياغة أحكام إجراءات وضوابط الحصول على الموافقة في هذه المادة تعديلاً جوهريًا وذلك لأنه يعالج المحور الأول في رسالة الاعتراض (كثرة الموافقات) وأيضًا لأنه يستلزم -بناء عليه- التعديل في عدد كبير من مواد مشروع القانون.. كتعديلات تابعة له.
5- وبشأن تشكيل المجلس الأعلى وكونه لم يكن متناسبًا بين كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك بشأن أمانته الفنية، فإنه تم في المادة (7) والتى أضحت مادة (6) إجراء تعديلات مهمة بشأن نشأة وتشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية، على النحو التالى:
أ - تم إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى ال (15) عضواً، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد (5) أعضاء في مقابل (2) عضوان لوزارة الصحة أى بزيادة قدرها الضعف ونصف الضعف.
ب- كما عهد التعديل إلى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وتحديد من يتولى منصب الأمين العام، ونظام عملها، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها.
ويعد هذا التعديل تعديلاً جوهريًا ثانياً، لأنه استجاب بشكل مباشر للمحور الثانى من محاور الاعتراض بشأن تشكيل المجلس الأعلى وأمانته الفنية، وأيضًا لأنه يترتب عليه التعديل في عدد كبير من مواد مشروع القانون.
6- استبدلت عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة "الهيئات القومية الرقابية" وذلك حيثما وردت في مشروع القانون؛ استجابة لأحكام القانون رقم (151) لسنة 2019.
7- واستبدلات عبارة "جهاز المخابرات العامة" بعبارة "الجهات الرقابية المعنية بالأمن القومى" وذلك حيثما وردت في مشروع القانون، لماقد تثيرهالعبارة المستبدلة من إشكاليات عند التنفيذ، ولتوحيد المصطلحات المتعددة في مشروع القانون، خاصة أنها تعنى ذات المفهوم في مشروع القانون.
8- وبشأنالتشدد في العقوبات المشار إليها برسالة الاعتراض، فإنه تم تعديلها والنزول بها في المواد (26، و27، و30، و32) على النحو التالى:
- مادة (27) والتى أضحت مادة (26):
أ - فى الفقرة الأولى تم النزول بالعقوبة من السجن إلى الحبس، مع حذف الغرامة بحديها الأقصى والأدنى.
ب- وفى الفقرة الثانية تم جعل العقوبة السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات في حالة حدوث عاهة مستديمة، والسجن المشدد أو السجن الذى لا تقل مدته عن عشر سنين في حالة موت شخص أو أكثر.
- مادة (28) والتى أضحت مادة (27):تم النزول بالعقوبة من السجن إلى الحبس، مع حذف الحد الأقصى للغرامة، كما تم تعديل الإحالة الواردة في هذه المادة لتصبح المادتين (18، 20) بدلاً من المادتين (19، 21).
- مادة (31) والتي أضحت مادة (30):تم النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.
- مادة (33) والتي أضحت مادة (32):تم استبدال عبارة "للقائمين" بعبارة "للموظفين القائمين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.