وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون حكومي بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ويأتي المشروع - وفق المذكرة الإيضاحية له - "في إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيمانا منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة". ويستهدف التشريع الجديد "تحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار إليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها". وبينت الحكومة في مذكرتها بشأن مشروع القانون أنه "تحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق متضمنا فى المادة الأولى منه التشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد". وينص مشروع القانون على "تدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين الموضحة بتلك المادة وذلك على النحو التالي، التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا بموجب القوانين الضريبية المبينة فى المادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال ال60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال ال60 يوما التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة".