أحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى ، بتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر عن الاماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة لمشتركة من لجان الاسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس. ويتضمن مشروع القانون 7مواد تتناول امتداد عقود الايجار لمدة عشرة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون دون الحاجة لإتخاذ أى إجراء او صدور حكم قضائى، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذة الفترة أحكام القانون المدنى. وتنص مواد القانون أنه ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون زيادة الاجرة ب أثنى عشر مثل الأجرة القانونية السنوية الحالية للاماكن السكنية أو الغير سكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981، وثمانية أمثالا لاجرة القانونية السنوية لهذة الاماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996 ، وتستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة أخر أجرة قانونية وذلك لحين إنتهاء المدة المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون، ويؤدى الزيادة فى المواعيد المحددة لها ، ويترتب على عدم السداد هذة الزيادة ما يترتب على سداد الاجرة من آثار. كما تقضي مواد القانون بأن يلتزم المستأجر بأخلاء المكان المؤجر وردة الى مالكة أو المؤجر بحسب الاحوال فى اليوم التالى لانتهاء مدة العشر سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون ، أو تحرير عقد إيجار بإتفاق الطرفين، يطبق فى شأنه احكام القانون المدنى، فأذا أمتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الاحوال ان يتقدم بطلب الى قاضى الامور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الاشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان لة مقتضى. ويقضي القانون كذلك بإنشاء صندوق رعاية أسر المستأجرين في العقارات القديمة تكون لة الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة ، يتبع الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى تكون مواردةما يوازى حصيلة 3% من قيمة الزيادة المقررة بالمادة الثانية من هذا القانون والاعانات والهبات وما تخصصة الدولة من الموازنة العامة. وتنص المواد الخاصة بالعقوبات على أنه: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين الف جنية ولا تتجاوز خمسمائة الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون.