أصدرت وزارة الإسكان كتابا حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تضمَّن الأسئلة الشائعة وإجاباتها وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. وأعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2ofG2Hi . وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أهم الاستفسارات التي شملها الكتاب ومنها: ما هى المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح؟ وما هى الجهة التي يتم تقديم طلب التصالح إليها؟ وأوضحت أن الكتاب أفاد بأن تقديم طلبات التصالح في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وقد بدأت تلك الفترة اعتبارا من 9-7-2019: 8-1-2020، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019، وكذا تُقدم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال (الوحدات المحلية - جهاز المدينة "بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة" - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية). وأضافت أنه ضمن التساؤلات المتكررة التي شملها الكتاب: هل يقتصر تقديم طلب التصالح على مالك العقار فقط مع تقديمه سند الملكية؟ وما هى المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التصالح؟. وأوضحت أن القانون ولائحته التنفيذية لم ينصا على أن يتقدم مالك العقار بنفسه، أو تقديم سند ملكية مع طلب التصالح، ويمكن لصاحب الشأن (مالك - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح، على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون. وأشار إلى اختلاف المستندات المطلوبة تشمل: (صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح). وبيَّنت أن المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة منها: تاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.