وزيرة الهجرة تتابع استعدادات انعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    إعلان خلو مقعد الراحل عبد الخالق عياد من الشيوخ وإخطار الوطنية للانتخابات    عليه ختم المدرسة، جروبات الغش تكشف هوية مصوري امتحانات الترم الثاني    تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة المعهد الديني فى الزقازيق بالشرقية    صوامع الشرقية تستقبل 531 ألف قمح في موسم الحصاد (صور)    هل تصنع بروميتيون العالمية إطارات السيارات الملاكي في مصر؟    زيادة الحصيلة الضريبية في الموازنة الجديدة، رئيسة المصلحة تكشف الأسباب    جدل ب"خطة النواب" بسبب مخصصات تكافل وكرامة بالموازنة العامة الجديدة    بتخفيض يصل ل200 ألف جنيه.. سوزوكي جراند فيتارا 2024 متاحة للشراء اليوم    كاميرون: يجب تنفيذ وقف مؤقت للقتال في غزة    مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على النائب الراحل عبد الخالق عياد    بريطانيا: من الخطأ شن إسرائيل هجوم على رفح الفلسطينية دون خطة حماية الناس    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بأفغانستان إلى 315 شخصًا    الأردن يدعو إلى استكمال أطر التكامل الاقتصادي العربي    انفجار أكبر توهج لعاصفة شمسية ضخمة يحدث الآن    الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.. موعد المباراة والقناة الناقلة لمواجهة الذهاب.. الأبيض يبحث عن اللقب الثاني.. زيزو يقود التشكيل المتوقع.. ولبيب يرصد مكافآت مغرية للفوز    قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، الكاف يتجاهل استفسار الزمالك    مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطط التوسع فى مراكز التنمية الشبابية    ضبط دقيق مدعم وكراتين سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا    سطو مسلح على موقع شركة لسرقة محتويات استراحة بأسوان    ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وأسيوط وبحوزتهما مخدرات ب2,850 مليون جنيه    إخماد حريق شب فى سيارة بجوار بنزينة فى أسوان    تأييد المشدد من 10 إلى 15 سنة للمتهمين بقضية صيدلي حلوان    افتتاح معرض عوالم مستقرة للفنانة التشكيلية مروة الشاذلي    رئيس اليونان تزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صور)    إيرادات السبت.. "شقو" الثاني و"فاصل من اللحظات اللذيذة" في المركز الثالث    الدفاع المدني الفلسطيني: معظم المستشفيات في غزة والشمال خرجت عن الخدمة    قافلة طبية بمستشفى رأس سدر المركزى لتقديم الخدمة أهالي المدينة    بتبيع للسياح محشي وبط ورقاق.. قصة كفاح "سيدة دهب" المسنة- صور    رئيس تحرير الجمهورية: بناء الأئمة والواعظات علميًا وخلقيًا ومظهرًا وأداءً من بناء الدول    قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. تفاصيل    وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قصفت منطقة "بيلغورود" الروسية بصواريخ متعددة الأنواع    بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع مدرب "مفاجأة"    البريميرليج يقترب من النهاية.. من يحسم اللقب؟    قبل انطلاق الامتحانات.. رابط الحصول علي أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 1445 هجريًا.. ومفاجأة للمواطنين بشأن الإجازة (تفاصيل)    المشدد 5 سنوات لعاملين بتهمة إصابة شخص بطلق ناري بشبرا الخيمة    إيرادات مفاجئة لأحدث أفلام هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما (بالتفاصيل والأرقام)    بنك ناصر يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر    «ضد المشروع».. ليفاندوفسكي يثير أزمة داخل برشلونة    «الصحة»: ملف التمريض يشهد تطورًا كبيرًا في تحسين الجوانب المادية والمعنوية والعلمية    وزيرة التخطيط: 10.6 مليار دولار استثماراتنا مع صندوق مصر السيادي خلال السنوات الماضية    تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة من بطولة العالم للإسكواش    الغيابات تضرب الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. تعرف على أسماء 9 لاعبين    انتحار ربة منزل في غرفة نومها بسوهاج.. وأسرتها تكشف السبب    وزير التعليم العالي : 7 مستشفيات تابعة للجامعات الخاصة في مرحلة متقدمة من الإنشاء والتجهيز    خريطة دينية للارتقاء بحياة المواطن التربية على حب الغير أول مبادئ إعداد الأسرة اجتماعيا "2"    النسوية الإسلامية (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ): زواج المحلل.. والطلاق بدون شهود! "93"    السيسي: أهل البيت عندما بحثوا عن أمان ومكان للاستقرار كانت وجهتهم مصر (فيديو)    اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية    «القاهرة الإخبارية»: القيادة المركزية الأمريكية تسقط 3 مسيرات جنوب البحر الأحمر    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يؤيد فصل طلاب الأزهر المتهمين في قضية اغتيال النائب العام
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 07 - 2019

المحكمة: الطالب أهدر واجبه فأُهدر حقه في التمتع بالتعليم
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بتأييد قرار جامعة الأزهر بفصل عدد من الطلاب المدانين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والمتهمين بالانضمام إلى جامعة إرهابية محظورة، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف ارتكاب إعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد عبد الحفيظ الهنداوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين عصام محمود علي أبو العلا، ومحمد المتولي علي البدراوي نائبا رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المخالفات المنسوبة للمدعي الذي قضت برفض طلبه إلغاء قرار الجامعة، والتي تتمحور حول اتهامه بالإرهاب، قد ثبتت في حقه يقيناً وأدين بها جنائياً وهي لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر على نحو ما سطرته المادة ( 74 مكرراً) المشار إليها فحسب بل يضر بالدولة وأصل وجودها بهدف إسقاطها وهي جريمة جسيمة تقتضي مؤاخذته تأديبياً عنها وأخذه بالشدة الرادعة باعتبار أنها تحمل في ثنايها ظاهراً وباطناً انحرافاً خلقياً فادحاً وانتهاك صارخ لحدود الله.
وأضافت المحكمة أن ذلك يفقد المدعي حسن السيرة والسلوك القويم داخل الصرح التعليمي الذي ينتمي إليه وخارجه على حد سواء، بل وتفقده صفته كطالب منتمي إلى جامعة الأزهر التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس قاطبة، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفى الآخرة، وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القران، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، في داخل الدولة وخارجها وبالتالي فهي معول بناء لا هدم.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه لقول المدعي بأن حقه في التعليم مقرر له دستورياً، وذلك لأن هذا الحق الدستوري يقابله واجب على المدعي ببذل أقصى الهمة والجهد لتحصيل دروسه وليس السعي على خراب هذا البلد والعمل على إسقاطه، فإذا ما أهدر الطالب واجبه أهدر حقه في التمتع بالحق في التعليم إهداراً بإهدار.
وتضمنت حيثيات الحكم أن رئيس جامعة الأزهر طلب من الإدارة العامة للأمن الجامعي جمع بيانات عن الطلاب المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد، فعرضت إدارة الأمن كتاباً على رئيس الجامعة بأسماء هؤلاء الطلاب، وكان من بينهم المدعي المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة، فأشر رئيس الجامعة على هذا الكتاب بتاريخ 13/12/2016 بعبارة "السيد مدير عام الشئون القانونية للتحقيق العاجل والعرض تمهيداً لتطبيق المادة (74)"، فأعدت الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر مذكرة بنتيجة التحقيق رقم 20 لسنة 2017.
وأوضحت مذكرة التحقيق أنه تم استدعاء الطلاب المحالين ومنهم المدعي لجلسات تحقيق بتاريخ 22/1/2017، وبتاريخ 23/1/2017 فلم يحضروا، ثم تم إعادة استدعائهم لجلسة تحقيق أخري بتاريخ 12/2/2017 وفي 13/2/2017 فلم يحضروا أيضا وأن ذلك يعد تنازلاً منهم عن الدفاع عن أنفسهم، وعليه خلصت مذكرة التحقيق إلى قيد الواقعة محل التحقيق مخالفة سلوكية طلابية طبقاً لنصوص المواد 245،246،248 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وللمادة 74 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ضد المدعي وآخرين، لأنهم بوصفهم السابق وحال انتمائهم للدراسة بالجامعة تورطوا في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وانضمامهم إلى الجامعة الإرهابية المحظورة، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها، مع عرض الأمر على رئيس الجامعة لتوقيع العقوبة الملائمة عليهم، ووافق رئيس الجامعة بتاريخ 24/4/2017 على فصل الطلاب المحالين وبينهم المدعي- فصلاً نهائياً من الجامعة طبقاً لنص المادة 74 مكرر المشار إليها.
وأشارت محكمة القضاء الإداري إلى مطالعتها حيثيات حكم محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 61 لسنة 88ق في القضية "اغتيال النائب العام" والذي انتهى إلى إدانة المتهمين بأحكام ترواحت بين الإعدام والمؤبد والسجن، مؤكدة أن وهذا الحكم تنعقد له الحجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة حيث لا يتصور قانوناً وعقلاً أن يهدر أمام القضاء الإداري ما تم التحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في الزمان والمكان، وعلى النحو الذي انتهى إليه الحكم الجنائي، وما أثبته من إدانة للمدعي وللمتهمين بشأنها، والقول بغير ذلك يعد لغواً لا طائل من ورائه.
وتضمنت حيثيات حكم محكمة النقض أن حكم الجنايات الذي طعن عليه المتهمون قد دلل بوضوح على توافر أركان الجرائم في حق المدعي والطاعنين، وإلى أن البين من نص المادتين (86مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة عن ممارسة إعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، والعبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست رهناً بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه، وكانت جرائم إنشاء وتأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو أمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها والمشاركة فيها مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني إحدى هذه التنظيمات المشار إليها أنفاً أو الانضمام إليها وإمدادها بمعونات مالية أو مادية ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة السلوك الإجرامي بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في هذه الأعمال الإرهابية من عدمه.
مضيفة: "كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة كما حصلها هي أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة اتفقت قيادات الأخوان المسلمين الهاربة خارج البلاد وقيادات الجناح العسكري لهم من حركة حماس على وضع مخطط لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد بقصد إثارة وإرباك أجهزة الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها تأدياً إلى إسقاطها فقاموا بتكليف بعض قيادات الداخل بتشكيل مجموعات نوعية تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها ورجال الشرطة والجيش والقضاء واستهداف المنشآت العامة ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية والشخصيات العامة المعارضة لأفكارهم، ولذلك قاموا بتشكيل مجموعات من اللجان النوعية على هيئة خلايا عنقودية تعمل كل منها بمنأى عن الأخرى وتنقسم كل مجموعة مسلحة لعدد من المجموعات النوعية المتخصصة التي تطلع بمهام محددة لتحقيق أغراض الجماعة وأهدافها".
وأضافت حيثيات حكم القضاء الإداري أن الثابت مما تقدم أن رئيس جامعة الأزهر قد قام من سوء ما بشر به بإحالة الطلاب المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالجامعة التي قامت بإرسال الاستدعاءات للمحالين لحضور التحقيق في هذه المخالفات إلا أنهم لم يحضروا ومنهم المدعي الذي أكد في عريضة دعواه بأنه كان محبوساً أثناء التحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية وهو ما تعذر معه لهذا السبب سماع أقواله في المخالفات المنسوبة إليه، فأصدر رئيس الجامعة قراره بفصله من الجامعة، وأنه ولئن كان من المسلم به أنه لا يجوز مساءلة الطالب إلا بعد التحقيق معه وإبداء دفاعه فيما نسب إليه، إلا أن من شأن القبض على المدعي وحبسه على ذمة إحدى قضايا الإرهاب الكبرى التي ضربت البلاد أثناء التحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية بالجامعة، أن يتعذر سماع أقواله ولما كان كل ما ذكره المدعي وما أبداه من دفاع أمام هذه المحكمة لدفع الاتهام والمخالفات عنه بأن مسلكه كان طيباً طوال مدة دراسته بالجامعة وأن الاتهامات المنسوبة إليه في القضية الجنائية المشار إليها ليس لها أي أساس من الصحة ولا تؤثر على وجوده بالجامعة.
وتابعت الحيثيات: "إدعاء المتهم ودفاعه ثبت زيفه وبطلانه بعد ثبوت الاتهام في حقه بالحكم الصادر من محكمة الجنايات الذي تأييد من محكمة النقض ولكنها قضت بالنزول بعقوبة الإعدام المقضي بها على المدعي إلى عقوبة السجن المؤبد، وبالتالي لا يقبل من المدعي الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه وذلك لأن الهدف من الضمانة المقررة للطالب الخاصة بعدم مجازاته دون تحقيق دفاعه قد تحقق بالفعل بعد إبداء دفاعه وتفنيد هذه المحكمة لإدعائه، سيما وأنه ليس بسائغ بعد انتهاء التحقيقات ومرور كل هذا الوقت على ارتكاب الواقعة إعادة الموضوع إلى جهة التحقيق بالجامعة لتتولى تحقيقه مجدداً رغم أن التحقيق الإداري في الحالة المعروضة لا محل ولا طائل من ورائه لأنه يجب أن يتقيد بما سبق من تحقيقات جنائية صدرت عنها أحكام قضائية نهائية وباتة ، وأيا ما كانت أقوال المدعي في التحقيق الإداري وهو ما زال أيضا مسجوناً فلن ولا يجوز لها أن تنقض الحجية القائمة للحكم الجنائي، وعلى ذلك يكون السبب الذي أفصحت وارتكنت عليه جهة الإدارة لفصل المدعي قد جاء سليماً مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة فعلاً.
واستطردت المحكمة في حيثياتها: "بالتالي فإنه متى بني القرار الإداري على سبب قام عليه واستمد كيانه من سند قانوني كان هو علة صدوره ، فإن من شأن التأكد من صحة هذا السبب أن تصير قرينة الصحة التي تلازم القرار الإداري منذ صدوره متوفرة وقائمة ومستمرة، سيما وأن المخالفات المنسوبة للمدعي والتي تتمحور حول اتهامه بالإرهاب قد ثبتت في حقه يقيناً وأدين بها جنائياً وهي لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر على نحو ما سطرته المادة ( 74 مكرراً) المشار إليها فحسب بل يضر بالدولة وأصل وجودها بهدف إسقاطها وهي جريمة جسيمة تقتضي مؤاخذته تأديبياً عنها وأخذه بالشدة الرادعة باعتبار أنها تحمل في ثنايها ظاهراً وباطناً انحرافاً خلقياً فادحاً وانتهاك صارخ لحدود الله، وهو ما يفقد المدعي حسن السيرة والسلوك القويم داخل الصرح التعليمي الذي ينتمي إليه وخارجه على حد سواء.
وأضافت: "بل إن هذه الأفعال تفقده صفته كطالب منتمي إلى جامعة الأزهر التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس قاطبة، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفى الآخرة وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القران، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، في داخل الدولة وخارجها وبالتالي فهي معول بناء لا هدم، ولا وجه لقول المدعي بأن حقه في التعليم مقرر له دستورياً، وذلك لأن هذا الحق الدستوري يقابله واجب على المدعي ببذل أقصى الهمة والجهد لتحصيل دروسه وليس السعي على خراب هذا البلد والعمل على إسقاطه فإذا ما أهدر الطالب واجبه أهدر حقه في التمتع بالحق في التعليم إهداراً بإهدار، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما متفقاً مع صحيح القانون، فيكون النعي عليه بالإلغاء في غير محله خليقاً بالرفض وهو الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.