وافق مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الأحد، على عدد من المواد المنظمة لإجراءات إنشاء وحدة الإشراف على الجمعيات الأهلية، بوزارة التضامن الاجتماعي، واختصاصاتها، في مشروع قانون الحكومة الجديد الذي ينظم ممارسة العمل الأهلي في مصر. وفيما يلي نص المواد كما وافق عليها المجلس: مادة (76) تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي " تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تتبع الوزير المختص ويصدر الوزير المختص قرار بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية. ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها. وتختص الوحدة المركزية بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي. وتقوم الوحدة بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية. ويكون للوحدة المركزية حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالي بالإضافة إلى ما تحصله من الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات، ويصدر بتحديد الخدمات التي تحصل عليها مقابل بحد أقصي خمسة آلاف جنيه قراراً من الوزير المختص، ولا يجوز للوحدة تلقى دعم مالي من مؤسسات المجتمع الأهلي التي تشرف عليها". وللوحدة المركزية بعد موافقة الوزير المختص أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التي تطلب ذلك، ويجب أن تضمن الموافقة تحديد المقابل المالي الذي تحصل عليه الوحدة. على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أية موارد مالية أخري. كما تنشأ بمديريات التضامن الاجتماعي ، وحدات فرعية تتبع فنيا الوحدة المركزية تحل محل إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي ويصدر الوزير المختص قراراً بنقل بعض العاملين بإدارة الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ، ويحتفظ العاملون المنقولون بذات دراجتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية، وتختص بالإشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الواقعة في نطاق اختصاصها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل الوحدة الفرعية واختصاصاتها الأخرى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها . مادة (77) تختص الوحدة فضلا عن الاختصاصات الواردة في المادة السابقة بالاختصاصات الآتية: 1. المساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها. 2. تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة. 3. إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع. 4. تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع. 5. الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج. 6. إعداد الإحصاءات والأبحاث اللازمة عن الأعمال التطوعية وإنشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية. 7. صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعي بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام. 8. العمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي. 9. بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. مادة (78) للوزير المختص وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية فى ضوء معدلات أدائهم ومستوى وحجم إنجازهم فى العمل. مادة (79) يكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي. مادة (80) تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها في حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأي من مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك على النحو الآتى: 1. متورطة في تمويل الإرهاب أو واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية. 2. يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي أشكال أخري من أشكال دعم الإرهاب. 3. تقوم بإخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية. مادة (81) تقوم الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضاً، بحكم أنشتطها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دورى ومتي دعت الحاجة لذلك، كما يتعين عليها في هذا الشأن القيام بما يلي: أ تحديد طبيعة التهديدات التى تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات والوسائل التي يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات. ب وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانية على تلك الجهات يأخذ في اعتباره ما تم تحديده من مخاطر. ج المراجعة الدورية لمدة ملائمة الإجراءات الرقابية المطبقة على تلك الجهات في ضوء ما يتكشف من متغيرات تتعلق بالمخاطر ذات الصلة بها. د اقتراح برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها والتى يمكن استغلالها فى تمويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال. ه القيام بدراسة أفضل الممارسات للتصدى لخطر تمويل الإرهاب بتلك الجهات والعمل على توفيرها لها.