حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 31 يوليو المقبل للحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب. وقالت الدعوى إن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية. وأضافت الدعوى أن القضاء الإداري أصدر حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة. وأشارت الدعوى إلى أن المحكمة ردت على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح؛ لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة. في المقابل، قال المحامي الهيثم هاشم سعد، والذي تدخل هجوميا في الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب. وأشار سعد إلى أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا. وأضاف سعد أن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدَّامة موقفا مشرفا، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحا أن تدخل الأزهر في القضية مدافعا عن حقوق المرأة المسلمة، وكانت المحكمة قد رفضت فى جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها غدا من حيث الموضوع.