إلزام صاحب العمل بدفع نفقات علاج العامل في حالة إصابات العمل أعلنت وزارة القوي العاملة، عن مستحقات العامل المصري لتعريفه بحقوقه وواجباته في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون عوناً له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلاً عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة، إنه من أبرز الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي. وحول التزامات صاحب العمل تجاه العامل في حالة إصابة العمل، يقول المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي ياسر أحمد عيد، يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه شاملاً المعدات التأهيلية والأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية. وتابع: "وإذا منعت الإصابة العامل من العمل وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه أجره كاملا حسب آخر أجر كان يتقاضاه طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ذلك خفضت إلى النصف، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر". وعن مدى استحقاق العامل تعويض إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي، يشير المستشار العمالي إلى أنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى عجز جزئي دائم فإنه يستحق تعويضاً عباره عن نسبة من قيمة تعويض الوفاة، وفي حالة العجز الكلي الدائم يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة. وأضاف: "وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي حسب آخر أجر كان يتقاضاه قبل وفاته عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم، وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم". أما عن الحالات التي لا يستحق فيها العامل أي تعويض في حالة إصابة العمل، قال المستشار العمالي إن العامل المصاب لا يستحق تعويضاً عن الإصابة أو العجز التي لم تؤد إلى الوفاة إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأي سبب آخر، أو كان العامل وقت الحادثة واقعاً وبفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر. واستكمل: "وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش مقصود من جانبه أو رفض دون سبب جدي الكشف عليه أو إتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية، ولا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أية معونة مالية إليه". وحول كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هل تتم على أساس الراتب الأساسي أم الراتب الإجمالي؟ أوضح المستشار العمالي بالإمارات ياسر عيد، أنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب أساسي فقط من دون أية بدلات، ويستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي: 1/ أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2/ أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد عن ذلك، ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين. وأشار المستشار العمالي، إلى أن العامل يستحق تذكرة العودة المنصوص عليها في عقد العمل في حالة الفصل وفي حال مغادرة الدولة وكذلك في حال إتمامه للعقد المحدد المدة، أما في حالة استقالته أو فصله وفقاً للمادة 120 من قانون العمل فلا يستحق العامل تذكرة العودة. وحول إذا كان صاحب العمل ليس لديه عمل حالياً مثل أعمال البناء، وعن حقه في إيقاف العامل دون أجر أو أن يرسله في إجازة لأكثر من شهر، أكد المستشار العمالي، عدم جواز ذلك ويعتبر صاحب العمل مخالف والعامل كذلك مخالف، إذ يجب عليه أن يقوم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل بتوقفه عن العمل. ويجوز لصاحب العمل نقل العامل من شركة لشركة أخرى تابعة له، إذا كانت مملوكة لذات الكفيل وبنفس المهنة والبدلات. ويحدد القانون ساعات العمل في اليوم الواحد 8 ساعات عمل وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض ساعات العمل بواقع ساعتين خلال شهر رمضان، وأيضاً للأعمال المرهقة، أو المضرة بالصحة وذلك بقرار من الوزير، ويجوز لصاحب العمل زيادة ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها، بحيث لا يتجاوز عدد إجمالي ساعات العمل في الأسبوع 48 ساعة.