مجزرة جديدة للاحتلال، 19 شهيدا جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة (فيديو)    عاجل- ترامب يفجّر مفاجأة: "أخبار سارة قريبة بشأن إيران وحماس".. ما القصة؟    محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي    ليفاندوفسكي: الموسم كان شبه مثالي.. والأهم أننا تُوجنا بالليجا    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان أحمد الدجوي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    هشام ماجد يشكر فريق «أشغال شاقة جدًا» بعد الفوز في «كأس إنرجي للدراما»    موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين    "ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    فلسطين.. الاحتلال يقتحم عدة بلدات ويعتدي على شاب بالضرب المبرح في طولكرم    إصابة نجل الفنانة زينة في هجوم كلب داخل كمبوند بالشيخ زايد    بعد إنكاره للتهم المنسوبة إليه.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة    تنفيذًا لحكم قضائي.. المحامي المتهم بتزوير توكيل عصام صاصا يسلم نفسه لقسم شرطة الجيزة    البترول تكشف تفاصيل حادث تسرب غاز في محطة كارجاس رمسيس    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا    نجم الأهلي السابق: محمد صلاح ظُلِم في الكرة الذهبية.. وإبراهيم عادل يستحق الاحتراف    زوجة واحدة وربع دستة عشيقات في حياة أقوى عازب في العالم.. حريم بوتين    "هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف    "إعلان عسكري لافت".. جيش السيسى يكشف "مخططاً كبيراً".. فهل يمهد لحدث غير اعتيادي؟    عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو في الصاغة (تفاصبل)    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    ممثلة شابة تتهم طليقها بمطاردتها أعلى المحور.. والشرطة تتدخل    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    داليا البحيري ترد على منتقدي عدم ارتدائها الحجاب: "بص في ورقتك ودع الخلق للخالق"    عايدة الأيوبي: لم أسعَ إلى الشهرة وهذا سبب اعتزالي    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    تراجع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الاثنين 26 مايو 2025    اتهام مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بمحاولة شن هجوم على السفارة الأمريكية في تل أبيب    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل: «مفيش لبن حلال ولبن حرام» (فيديو)    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 26 مايو 2025    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي: لا يجوز الطعن على حكم المؤبد لحسن مالك في «الإضرار بالاقتصاد القومي»
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 05 - 2019

الحكم صدر من محكمة أمن الدولة في فترة الطوارئ.. والرئيس يملك حق تخفيف العقوبة إو إلغائها
كشف مصدر قانوني أن حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الذي صدر ضد المتهمين المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا ب«الإضرار بالاقتصاد القومي» ومن بينهم رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، لا يجوز الطعن عليه بأي شكل، مشددا على أن العقوبة ستصبح نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الثلاثاء، بمعاقبة حسن مالك ونجله حمزة وعبد الرحمن سعودي، و4 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة 14 آخرين.
وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل الفكري، وإدراجهم والكيان الذي يتبعونه (جماعة الإخوان) على قوائم الإرهاب، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة المقضي بها.
وتُعد تلك القضية من القضايا الأولى التي أحيلت إلى محكمة أمن الدولة طوارئ منذ إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في أبريل 2017 لمدة 3 أشهر وتُجدد باستمرار منذ ذلك الحين كلما انتهت فترتها الزمنية المحددة قانونا.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أنه: «لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية».
كما تنص المادة 14 من القانون ذاته على أنه: «يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا».
ولا يشترط القانون أن يُصدق الرئيس بنفسه، إذ أجازت المادة 17 لرئيس الجمهورية أن: «ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها».
وعن الموقف القانوني الحالي للمتهمين فى القضية، قال المصدر -الذي يعمل بهيئة الدفاع عن المتهمين وفضل عدم نشر اسمه- إن هيئة الدفاع ستتقدم بتظلم على الحكم ضد المتهمين المحبوسين، مشيرا إلى أن أحكام القانون تُجيز التظلم فقط على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ.
وذكر المصدر أن المحكوم عليهم حضويا مثل حسن مالك، لن يبقى أمامهم سوى التقدم بإجراءات التظلم على الحكم، أما المحكوم عليهم غيابيا مثل عبد الرحمن سعودي أمامهم فرصة لإعادة إجراءات محاكمتهم حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم.
وتُعد محاكم أمن الدولة طوارئ، محاكم استثنائية، تسري فقط فى حال إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بالبلاد، وتشكّل في حالة الجنح والجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة من أحد قضاة المحاكم الابتدائية، وفي حالة الجنايات من ثلاثة مستشارين يعينهم رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يضمّ لتشكيل المحكمة قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل في حال الجنح، وثلاثة مستشارين وضابطين من الضباط القادة في الجنايات بعد أخذ رأي وزير الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.