وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة منذ قليل، على المادة 185 من التعديلات الدستورية الخاصة بمجلس الهيئات القضائية الذي يرأسه رئيس الجمهورية. وتنص المادة على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس". وشدد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال على استقلال القضاء، موضحا أن تولي الرئيس لرئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بصفته رئيسا رئيسا للبلاد، وقال إن "المجلس مستقل تماما عن السلطة التنفيذية". وأوضح أن في حال غيبة الرئيس ايحل محله أحد رؤساء الجهات او الهيئات الممثلة في المجلس قائلا "يعني من من داخل القضاء ذاته محافظة على الاستقلال ويتسق مع المعايير الدولية". وأضاف عبد العال "المجلس ينظر الأمور المشتركة للتقريب بين الجهات القضائية وعدم التمييز لجهة على الأخرى في التعيين أو الترقية، يتفق مع مبدأ المساواة وتكافوء الفرص".