حذرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، المؤسسات العاملة بالمملكة، من تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وشددت على أن المنشآت التي تخالف هذا ستُحرم من الاستقدام لمدة تصل خمس سنوات. وأوضحت المديرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "أن من يقوم بتشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين". وأكدت "على القادمين بتأشيرة زيارة، بكافة أغراضها، الالتزام بأنظمة وتعليمات المملكة وعدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة لهم" . ودعت المديرية "أصحاب المنشآت بعدم تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات، ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان المدير وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين" .