"الوفد": غرفة عمليات الحزب في حالة انعقاد على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية    قرار جمهورى بإضافة كليات جديدة لجامعتى «اللوتس» و «سفنكس»    المرأة الدمياطية تقود مشهد التغيير في انتخابات مجلس النواب 2025    الصين: اعتزام اليابان نشر أسلحة هجومية قرب تايوان يهدد بإثارة التوترات الإقليمية    اليوم.. إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد    ضبط مدير أستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" بالعجوزة    استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    الكونفدرالية - دون تعادلات.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الأولى    كأس العرب - حامد حمدان: عازمون على عبور ليبيا والتأهل لمرحلة المجموعات    ارتفاع سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 بالبنوك المصرية    واشنطن تهدد كييف بوقف كامل المساعدات.. وروسيا تصعد على الحدود الأوكرانية    الفيضانات توقف حركة القطارات وتقطع الطرق السريعة جنوبي تايلاند    كشف ملابسات ادعاء تعدي شخص على نجل سيدة بالإسكندرية    بعد واقعة مدرسة «سيدز الدولية».. «التعليم» تطلق حملة لتوعية الطلاب بالحفاظ على السلامة الجسدية    دولة التلاوة.. وترزية الجباية    في تعاونها الثاني مع كريم محمود عبدالعزيز .. دينا الشربينى تروج لفيلمها الجديد طلقنى عبر حسابها على إنستجرام    الصحة: لا توصية دولية بإغلاق المدارس بسبب الفيروسات التنفسية لعدم جدواها    طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    تألق مصري فى كونجرس السلاح بالبحرين وجوائز عالمية تؤكد الهيمنة الدولية    بعرض استثنائي لميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية    جامعة حلوان تطلق منافسات الألعاب الإلكترونية وسط مشاركة طلابية واسعة وحماس كبير    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    التشى ضد الريال.. الملكى يعانى وألونسو يبحث عن حلول عاجلة    بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن برنامج دورتها الثامنة عشرة    أحمد صيام يعلن تعافيه من أزمة صحية ويشكر نقابة المهن التمثيلية    عمرها سبعون عاما.. سعودية تتم حفظ القرآن الكريم فى جمعية ترتيل بالباحة    الرئيس البرازيلي السابق يبرر إتلاف سوار المراقبة بهلوسات ناجمة عن الدواء    رئيس جامعة بنها يتفقد زراعة النخيل بمزارع كلية الزراعة    ننفرد بنشر تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة المقدمة من الحكومة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    بدء توافد المواطنين على لجان الانتخابات بشمال سيناء للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع    رئيس حزب الجبهة الوطنية يدلى بصوته في انتخابات النواب 2025    ماراثون التصويت ينطلق بقوة.. شبين القناطر تسجل كثافة لافتة أمام اللجان    مأساة على طريق القاهرة-الفيوم.. وفاة شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 5 أجانب خارج مصر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    كيفية تأثير الأجهزة اللوحية على نوم الأطفال ؟    رئيس الهيئة الوطنية: كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    أسامة نبيه: تكريم محمد صبري أقل ما نقدمه.. وموهبة لا تُنسى تركت إرثًا في الزمالك    إيمان أبوالدهب: فخورة بنجاح "لينك" وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة على DMC وWATCHIT    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» توافق علي تعديلات جديدة بقانون المرور حول سيارات الدفع الرباعي
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 02 - 2019

عقدت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وقد وافق النواب خلالها على عدة تعديلات لافتة متعلقة بأحكام قانون المرور.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن مواجهة خطر السيارات الدفع الرباعي التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، وأيضا الدراجات الآلية والبخارية التى يستخدمها الإرهابيين.
ووصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، التعديلات بأنها "خطوة إيجابية" لضبط أي سيارات دفع رباعي يتم استخدامها في عمليات إرهابية، مؤكدا أنه خلال الآونة الأخيرة يتم استخدام هذه السيارات في أعمال إرهابية ومن ثم مسؤولية المشرع التدخل لمواجهة هذا الأمر، معتبرا أن مواجهة مثل تلك التفصيلات من اختصاصات المشرع.
وتابع أبوشقة: هذا الأمر يتطرق للسيارات التى تستخدم فى السياحة أيضا لمواجهة أي أعمال تتم بشأنها، وهو ما اتفق معه وكيل اللجنة النائب أحمد الشريف الذي جزم بأن كل الجرائم الارهابية يتم ارتكابها بواسطة عربيات الدفع الرباعي، وأن مشروع القانون يهدف الى مواجهة هذه العمليات.
وقد تضمنت التعديلات إلزام أصحاب السيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك.
كما تضمنت أيضا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
حيث نصت التعديلات علي مشروع القانون بأن تضاف إلي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بند رقم 8 إلى المادة 11 وفقرة ثانية للمادة 19 مع إعادة ترتيب الفقرات وما دتان برقمي"81 مكرر5"، و81مكرر6"نصوصها الآتية...مادة 11-8... تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، وتعفي من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه، كما تحدد من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، ومادة 19 فقرة ثانية تضمنت وفى جميع الأحوال، لايجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء علي طلب مالكها، أو كيله الخاص الأول، دون غيرها".
كما نصت مادة 81 مكرر 5 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "11-فقرة 8"، من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة لكل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلي مركبة أخري فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة".
ووافق الأعضاء أيضا علي مادة 81 مكررا 6.. بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، علي أن يشتمل الإخطار اسم المستأجر ورقم وتاريخ صدور بطاقة الرقم القومي إّا كان مصريا وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا، ومدة الإيجار ورقم المركبة ورقم موتور وشاسيه المركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بداية ونهاية، ويرفق به صورة من عقد الإيجار، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
ونصت المادة الرابعه، بأن تلتزم المركبات المشار إليها فى البند رقم 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الصادر لها تراخيص فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند المشار إليه، ولا يسري فى شأن هذه المركبات حكم المادة 81مكرر5 من قانون المرور إلا بعد إنقضاء هذه المدة".
فى سياق أخر، وافق الأعضاء علي تعديل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت السياحية والفندقية، حيث نصت المادة الأولي بأن يستبدل بنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة1973 فى شأن المنشأت السياحية والفندقية النص الآتي:" مادة 23 يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4،8،9،10،12،15،17،18،19، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه"، فيما نصت المادة الثانية علي أن تضاف إلي القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت السياحية والفندقية مادة جديدة برقم 23مكررا نصها الآتي:"مادة 23 مكررا " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.