نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: خطوة فارقة في مسيرة تحرير الأرض    الببلاوي يلتقي بأهالي قنا الجديدة ويستمع لمطالبهم في لقاء مفتوح    السيسي يعزز مكانة مصر عالميًا.. نقلة نوعية في العلاقات مع أوروبا    القبض على المتهم بقتل زوجته طعنا فى قنا    وداعًا للذباب.. 6 طرق طبيعية آمنة لطرده من منزلك دون مبيدات كيميائية    محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أذربيجان ويؤكد تعزيز الشراكة السياحية    لليوم ال24.. التموين تواصل صرف مقررات أبريل ومنحة الدعم الإضافي    توريد 5120 طن قمح لمواقع التخزين والصوامع الدقهلية    وزيرة الإسكان تستعرض جهود الوزارة في دعم عملية التنمية بسيناء    أسعار النفط تتراجع مع توقع محادثات أميركية-إيرانية جديدة في إسلام أباد    تزايد الإقبال على انتخابات أطباء الأسنان.. 5 آلاف ناخب حتى الآن والشرقية وكفر الشيخ في الصدارة    نتنياهو: بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان    تعادل في الشوط الأول بين فاركو والجونة في صراع البقاء    قمة الأهلي والزمالك.. وفاة نجم الترجي السابق.. وقطة يجري عملية جراحية |نشرة الرياضة ½ اليوم    «ويفا» يعاقب بريستياني بالإيقاف 6 مباريات بعد واقعة فينيسيوس    وزير الرياضة الإيراني: أرفض المشاركة بالمونديال.. ولسنا بحاجة إلى إنفانتينو ليرقص في غرف ملابسنا    مرتبط يد الزمالك يفوز على الأهلي بالدوري    السيد البدوي يؤسس اتحاد الفلاحين الوفدي لدعم قضايا الزراعة وتمثيل المزارعين    فيديو يفضح واقعة تحرش في الأقصر.. والأمن يضبط المتهم    «جريمة بسبب شوال دقيق».. ماذا حدث في بورسعيد؟    ضبط 12 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة تفتيشية بالمنوفية    السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بقيادة الصعيدي    محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    دعاء أول جمعة من الأشهر الحرم المتوالية    الزراعة: قوافل "الزراعات التعاقدية" تجوب أسيوط والدقهلية لدعم مزارعي المحاصيل الاستراتيجية    وسط ترقب لمحادثات السلام.. سي إن إن: وفد إيراني يتجه إلى باكستان    تفاصيل جديدة عن إصابة نتنياهو بالسرطان    وسائل إعلام باكستانية: توقعات بوصول عراقجي إلى إسلام آباد لبدء محادثات مع الوسيط الباكستاني    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالإسكندرية    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    سلوت: من الطبيعي أن يسجل صلاح الأهداف    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 82 منشأة صحية تُجسّد ملحمة تنمية قطاع الرعاية الصحية في سيناء    تتويج المدرسة الرياضية ببني سويف ببطولة إقليم الصعيد بمشاركة 7 محافظات    صاحب الهدف الشهير في الأهلي، وفاة نجم الترجي التونسي السابق    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه في البحرين وألمانيا لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    ضبط متهم بالغربية لإدارته شبكة بث تلفزيوني بدون ترخيص ومصادرة أجهزة لفك شفرات القنوات    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    محافظ الإسكندرية: الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة تاريخية    فيلم سعودي يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    الحزن يخيم على قنا بعد وفاة أشرف البولاقي.. "محبوب وشاعر كبير"    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    الداء والدواء وسر الشفاء    12 سنة دعوة، حصاد برامج الأوقاف بسيناء منذ 2014 لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي    السيسي يصل قبرص للمشاركة في قمة نيقوسيا بين قادة عرب وأوروبيين    وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري (1) بمشروع وادي النقرة لدعم صغار المزارعين (صور)    تحرير 935 مخالفة عدم التزام بمواعيد الغلق وضبط 13 طن دقيق مهرب    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    اليوم.. الأهلي يواجه بنك العدالة الكيني في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال    حادث مروع في الفيوم.. سيارة عكس الاتجاه تصدم طفلًا وتصيبه بإصابات بالغة    الأمن يضبط ميكانيكى مزق جسد عامل مخبز فى مشاجرة ببورسعيد    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    «الأوقاف» تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» توافق علي تعديلات جديدة بقانون المرور حول سيارات الدفع الرباعي
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 02 - 2019

عقدت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وقد وافق النواب خلالها على عدة تعديلات لافتة متعلقة بأحكام قانون المرور.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن مواجهة خطر السيارات الدفع الرباعي التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، وأيضا الدراجات الآلية والبخارية التى يستخدمها الإرهابيين.
ووصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، التعديلات بأنها "خطوة إيجابية" لضبط أي سيارات دفع رباعي يتم استخدامها في عمليات إرهابية، مؤكدا أنه خلال الآونة الأخيرة يتم استخدام هذه السيارات في أعمال إرهابية ومن ثم مسؤولية المشرع التدخل لمواجهة هذا الأمر، معتبرا أن مواجهة مثل تلك التفصيلات من اختصاصات المشرع.
وتابع أبوشقة: هذا الأمر يتطرق للسيارات التى تستخدم فى السياحة أيضا لمواجهة أي أعمال تتم بشأنها، وهو ما اتفق معه وكيل اللجنة النائب أحمد الشريف الذي جزم بأن كل الجرائم الارهابية يتم ارتكابها بواسطة عربيات الدفع الرباعي، وأن مشروع القانون يهدف الى مواجهة هذه العمليات.
وقد تضمنت التعديلات إلزام أصحاب السيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك.
كما تضمنت أيضا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
حيث نصت التعديلات علي مشروع القانون بأن تضاف إلي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بند رقم 8 إلى المادة 11 وفقرة ثانية للمادة 19 مع إعادة ترتيب الفقرات وما دتان برقمي"81 مكرر5"، و81مكرر6"نصوصها الآتية...مادة 11-8... تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، وتعفي من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه، كما تحدد من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، ومادة 19 فقرة ثانية تضمنت وفى جميع الأحوال، لايجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء علي طلب مالكها، أو كيله الخاص الأول، دون غيرها".
كما نصت مادة 81 مكرر 5 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "11-فقرة 8"، من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة لكل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلي مركبة أخري فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة".
ووافق الأعضاء أيضا علي مادة 81 مكررا 6.. بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، علي أن يشتمل الإخطار اسم المستأجر ورقم وتاريخ صدور بطاقة الرقم القومي إّا كان مصريا وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا، ومدة الإيجار ورقم المركبة ورقم موتور وشاسيه المركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بداية ونهاية، ويرفق به صورة من عقد الإيجار، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
ونصت المادة الرابعه، بأن تلتزم المركبات المشار إليها فى البند رقم 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الصادر لها تراخيص فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند المشار إليه، ولا يسري فى شأن هذه المركبات حكم المادة 81مكرر5 من قانون المرور إلا بعد إنقضاء هذه المدة".
فى سياق أخر، وافق الأعضاء علي تعديل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت السياحية والفندقية، حيث نصت المادة الأولي بأن يستبدل بنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة1973 فى شأن المنشأت السياحية والفندقية النص الآتي:" مادة 23 يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4،8،9،10،12،15،17،18،19، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه"، فيما نصت المادة الثانية علي أن تضاف إلي القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت السياحية والفندقية مادة جديدة برقم 23مكررا نصها الآتي:"مادة 23 مكررا " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.