نائب محافظ الجيزة يتابع مراحل تشغيل محطات رفع الصرف بأبو النمرس وحى جنوب    أحمد موسى من منجم السكري: التعدين مستقبل مصر.. وثرواتها كنز للأجيال القادمة    وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك    وزارة العدل الأمريكية: لم ننقح أي ملفات لحماية ترامب عند إصدار وثائق إبستين    تغريم أليجري 10 آلاف يورو بعد سبّ مدير نابولي    ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي    تشكيل أرسنال – جيوكيريس يقود الهجوم أمام أيفرتون    مصر الاستثناء التاريخي.. من كسر لعنة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا؟    بيطري دمياط يحبط مخططات تجار الصحة ويُنفذ حملة موسعة على المطاعم والمجازر    تلاوة تُلامس القلوب بصوت أحمد نعينع في «دولة التلاوة» (فيديو)    انطلاق الحلقة 12 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    وزير خارجية بوتسوانا: المنتدى الروسي - الأفريقي منصة مهمة لتحديد أولويات التعاون    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    المستشفيات التعليمية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد الرمد التذكاري    منتخب مصر    الإدارية العليا تواصل استقبال الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025    محمد صبحي يكشف كواليس لقائه بأم كلثوم: «غنّت لي وحدي وأهدتني 50 جنيهًا»    ايمي سمير غانم تعلق على فكرة زواج حسن الرداد للمرة الثانية    د. محمد العبد: مجمع اللغة العربية منارة ثقافية يواكب احتياجات التحول الرقمي| خاص    موعد شهر رمضان 2026 «فلكيا»    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة أسلاك وأدوات صحية من فيلا تحت التشطيب بالتجمع    تحسين حياة المواطن بالأقصر تتصدر اهتمامات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    خبير: إعادة التموضع الروسي في أفريقيا تعكس رؤية استراتيجية وتنموية    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق يفتح ملف أمن مصر المائي في حوار مع «صوت الأمة»: القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة.. والأمن المائي واجب وطني ومسؤولية جماعية    بدون إصابات.. إنقلاب جرار طوب أبيض أعلى كوبري طما بسوهاج    وزيرتا التخطيط التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية والسياحية    وزير الخارجية يلتقى مفوضة الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتجارة    تشكيل الزمالك - كايد في الوسط وعمرو ناصر يقود الهجوم ضد حرس الحدود    تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة في كأس عاصمة مصر    الدكتور أمجد الحداد: المضادات الحيوية ممنوعة تماما فى علاج نزلات الإنفلونزا    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    التنمية الشبابية بالجزيرة يعرض كأس ألأمم الأفريقية علي شاشة عرض عملاقة بالمسرح الروماني    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    الضفة.. جيش الاحتلال يغلق مداخل مدينة أريحا    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانيا    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    «المنشاوي» يستقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجامعة أسيوط    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» توافق علي تعديلات جديدة بقانون المرور حول سيارات الدفع الرباعي
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 02 - 2019

عقدت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وقد وافق النواب خلالها على عدة تعديلات لافتة متعلقة بأحكام قانون المرور.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن مواجهة خطر السيارات الدفع الرباعي التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، وأيضا الدراجات الآلية والبخارية التى يستخدمها الإرهابيين.
ووصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، التعديلات بأنها "خطوة إيجابية" لضبط أي سيارات دفع رباعي يتم استخدامها في عمليات إرهابية، مؤكدا أنه خلال الآونة الأخيرة يتم استخدام هذه السيارات في أعمال إرهابية ومن ثم مسؤولية المشرع التدخل لمواجهة هذا الأمر، معتبرا أن مواجهة مثل تلك التفصيلات من اختصاصات المشرع.
وتابع أبوشقة: هذا الأمر يتطرق للسيارات التى تستخدم فى السياحة أيضا لمواجهة أي أعمال تتم بشأنها، وهو ما اتفق معه وكيل اللجنة النائب أحمد الشريف الذي جزم بأن كل الجرائم الارهابية يتم ارتكابها بواسطة عربيات الدفع الرباعي، وأن مشروع القانون يهدف الى مواجهة هذه العمليات.
وقد تضمنت التعديلات إلزام أصحاب السيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك.
كما تضمنت أيضا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
حيث نصت التعديلات علي مشروع القانون بأن تضاف إلي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بند رقم 8 إلى المادة 11 وفقرة ثانية للمادة 19 مع إعادة ترتيب الفقرات وما دتان برقمي"81 مكرر5"، و81مكرر6"نصوصها الآتية...مادة 11-8... تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، وتعفي من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه، كما تحدد من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، ومادة 19 فقرة ثانية تضمنت وفى جميع الأحوال، لايجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء علي طلب مالكها، أو كيله الخاص الأول، دون غيرها".
كما نصت مادة 81 مكرر 5 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "11-فقرة 8"، من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة لكل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلي مركبة أخري فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة".
ووافق الأعضاء أيضا علي مادة 81 مكررا 6.. بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، علي أن يشتمل الإخطار اسم المستأجر ورقم وتاريخ صدور بطاقة الرقم القومي إّا كان مصريا وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا، ومدة الإيجار ورقم المركبة ورقم موتور وشاسيه المركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بداية ونهاية، ويرفق به صورة من عقد الإيجار، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
ونصت المادة الرابعه، بأن تلتزم المركبات المشار إليها فى البند رقم 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الصادر لها تراخيص فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند المشار إليه، ولا يسري فى شأن هذه المركبات حكم المادة 81مكرر5 من قانون المرور إلا بعد إنقضاء هذه المدة".
فى سياق أخر، وافق الأعضاء علي تعديل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت السياحية والفندقية، حيث نصت المادة الأولي بأن يستبدل بنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة1973 فى شأن المنشأت السياحية والفندقية النص الآتي:" مادة 23 يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4،8،9،10،12،15،17،18،19، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه"، فيما نصت المادة الثانية علي أن تضاف إلي القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت السياحية والفندقية مادة جديدة برقم 23مكررا نصها الآتي:"مادة 23 مكررا " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.