مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    مجلس النواب يرفض مقترح تحديد مدة تسعير السلع الأساسية بقانون حماية المنافسة    سعر الدولار يواصل ارتفاعه بشكل طفيف أمام الجنيه    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2026    رئيس «إيتيدا» يفتتح مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر    الصحف العالمية اليوم.. «CNN» تكشف سر تمديد ترامب هدنة إيران.. دونالد يلجأ لسلاح من عام 1920 لحماية النفط الأمريكي.. قمة عسكرية فى لندن تبحث كيفية تأمين مضيق هرمز..وهدية صينية إلى إيران تختبر خطوط واشنطن الحمراء    اجتماع تنسيقى للإعداد للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى السادس بالأردن    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    ضبط مزارع اعتدى بالضرب على شاب من "ذوي الهمم" فى المنوفية    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    محافظ الجيزة يتابع معدلات إنجاز الملفات الخدمية بحي بولاق الدكرور    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الزمالك: لن نخوض مباريات بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    التعليم تشدد على المديريات بإعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي موحد    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة بإلقاء وزير المالية بيان الموازنة العامة للدولة    وزيرة الخارجية البريطانية: أي عودة للاقتتال في الشرق الأوسط تمثل انتكاسة للمنطقة والاقتصاد    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    اليوم.. جامعة العاصمة تنظم المباراة النهائية وحفل ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" في موسمها الرابع    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    يوم الأرض 2026.. 56 عامًا من الكفاح البيئي تحت شعار "قوتنا في كوكبنا"    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي: عزل الموظف «النصّاب» حتى إذا تصالح وانقضت الدعوى الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 12 - 2018

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، حكما قضائيا أيدت فيه عزل موظف بإحدى الجهات القضائية، لسابقة اتهامه في قضية نصب رغم صدور حكم قضائي بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بالتصالح.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 1252 لسنة 64 قضائية، إن صدور حكم من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جنحة نصب لا ينفي ارتكاب الموظف لواقعة النصب المشينة، والتي تعد خروجا جسيما وإخلالا بواجبات وظيفته وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توافر فيه أثناء التعيين ويلازمه حتى انقضاء الرابطة الوظيفية، إذ ينبغي على الموظف البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب.
وأكدت المحكمة أن العامل الذي يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة يجب إنهاء خدمته كأثر من آثار الحكم الجنائي، إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، فإن الأمر يصبح جوازيا لجهة الإدارة في ضوء ظروف الواقعة ومقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل الذي يقوم به العامل، أو كان الحكم فى جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة وكانت المخالفة لأول مرة، فإن ذلك أيضاً متروك الأمر فيه لجهة الإدارة فى ضوء ظروف كل حالة على حده وأثرها على وظيفته.
وأضافت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري على جهة الإدارة فى مسلكها؛ بإنهاء خدمة العامل أو عدم إنهائها فى أي من تلك الحالات من قبيل رقابة ركن السبب للقرار ومدى قيام الحالة الواقعية التي قام عليها سبب القرار ومدي خطورته على أداء العامل لعمله.
وتابعت المحكمة : "لما كانت الأفعال المنسوبة إلى الموظف المشار إليه، تعد خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفى، وسلوكه مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفه ويتنافى وطبيعة العمل المسند اليه ، والثابت صدور حكم ضد المدعي بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، الأمر الذي يضحى معه قرار إنهاء خدمته متفقا وصحيح حكم القانون قائماً على سببه الصحيح بمنأى عن الإلغاء".
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك القول أن جنحة النصب سبب إنهاء خدمة المدعي قد صدر فيها حكم من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فذلك مردود عليه أن الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح لا ينفى ارتكاب الواقعة المشينة من قبل ذلك الموظف والتى تعد خروجاً جسيماً وإخلالاً بواجبات وظيفته وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توافره به أثناء التعيين ويلازمه حتى انقضاء الرابطة الوظيفية ، كما أن الجريمة التى أرتكبها المدعي تقلل من شان الهيئة التي ينتمي إليها ذلك الموظف، خاصة أن العاملين بالجهات القضائية ينبغي عليهم البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة ، و محمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، و خلف عبد الغني عبد الله، و تامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، و محمد سمير عبدالله، و حسن كامل محمد عبد الوهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.