حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي بإلزام إحدى الشركات بمبلغ 30 مليوناً و342 ألف و657 جنيهاً رسوم قضائية لصالح الخزانة العامة. وقال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إن الهيئة حصلت على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة، حيث رفضت المحكمة الدعوى المقامة من ممثلي إحدى شركات التجارة الخارجية ضد وزير العدل بصفته وآخر بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل فيما تضمنه من تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المدعين من المطالبة رقم 66 لسنة 2009/2010 الصادرة عن الدعوى رقم 532 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة. من جانبه أضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، أن وقائع القضية ترجع إلى أن المدعين استندوا في دعواهم إلى أن الدعوى المشار إليها أقيمت ضدهم وآخرين من أحد البنوك وتدخل فيها بنك آخر تدخلاً هجومياً بموجب اتفاق حوالة حق بين البنكين، وبتاريخ 12يناير2010 حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام المدعين وآخرين بأن يؤدوا للخصم المتدخل مبلغ تجاوز47 مليون دولار أمريكي، وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 9% من هذا التاريخ حتى تمام السداد، وبناء على ذلك القضاء فوجئ المدعين بأمر تقدير الرسوم المشار إليه استناداً إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944. وقضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعاً وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقاً لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.