قضت محكمة مستأنف القاهرة الأمور المستعجلة، برفض استئناف الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وتأييد حكم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم. كان محامي الاتحاد، تقدم بمذكرة للمحكمة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام محاكم القضاء الإداري - حسبما أكد منير سليمان مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، ل"الشروق". وقال سليمان إن المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها قضت أن استشكالات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري لا تقدم إلا أمام ذات المحكمة، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة. وأوضح أن وزارة التضامن التفت على حكم محكمة القضاء الإداري وتوجهت لمحكمة غير مختصة وتقدمت بالاستشكال لكسب بعض الوقت، حتى لا يتم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري. كان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري. وفي سياق متصل، حددت المحكمة الإدارية العليا، 21 يونيو المقبل لنظر الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات -حسبما أكد أيضًا مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات. وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، في 30 مارس الماضي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.