«الإفتاء»: رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية، وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة؛ لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَا المشقة فهى حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودا وعدما؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].