أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى جديدة بعدم عدم جواز تطبيق الزيادة في قيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال التي استحدثها قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، على العقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون إلا عند تجديد مدة العقد إذا اتفق الطرفان على ذلك. وصرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بأن الفتوى تأتي تأسيسًا على أن المشرع في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المذكور نص على استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، وألا تطبق الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال على تلك التراخيص إلا عند تجديد مدتها، كما أجاز للجهة الإدارية دعوة المرخص لهم للتفاوض لتطبيق هذه الزيادة على التراخيص التي صدرت لهم.