فوز وحيد و16 مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد في جولة الإعادة لانتخابات النواب بقنا    مراسلة «إكسترا نيوز» بالجيزة: الدولة تؤمّن انتظام العملية الانتخابية    ضبط شخص لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشح بأسوان    «مشاكل الطلاب وكيفية حلها» لقاء تشاوري لأولياء الأمور بمدرسة ثانوية ببنى سويف    الهيئة الوطنية للانتخابات: السماح لأي ناخب بالتصويت حتى بعد إغلاق اللجان    «القابضة لمياه الشرب» تبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة تطوير محطة دهب    تذبذب عالمي واستقرار محلى .. أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات حملة التوعية بالأمن السيبراني    المشاط»: 2.7 مليار يورو محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    محافظ القليوبية يستجيب لأحد ذوى الهمم ويوفر مشروعا صغيرا لأخيه القائم على رعايته    منحة أوروبية لتمويل إنشاء 5 صوامع حقلية في مصر    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه كارثة شتوية بسبب نقص المعدات والخيام    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه كارثة شتوية بسبب نقص المعدات والخيام    لافروف: خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز مليون فرد    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    ذا صن: احتمالية نقل مباراة مصر وإيران إلى كندا بسبب أزمة احتفالات دعم المثلية    تقرير - قبل ربع النهائي.. السعودية تتفوق تاريخيا على فلسطين في كأس العرب    موندو ديبورتيفو: برشلونة يقترب من حسم صفقة حمزة عبد الكريم    بن رمضان والجزيري ومعلول ضمن قائمة تونس النهائية لكأس أمم أفريقيا    ضبط صاحب مستودع غاز لتجميعه 55 ألف أسطوانة بالبحيرة    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    وكيل تعليم الإسماعيلية يزور المعلم المعتدى عليه بمدرسة المجاورة فى المستشفى    الداخلية تضبط شخصاً ممارساً للبلطجة بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بالدقهلية    فيلم «الست» يتخطى 2 مليون جنيه في أول أيام عرضه    وزير الثقافة يلتقي سفير اليونان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي    هند صبري بعد حصولها على جائزة عمر الشريف: لم يكن مجرد أيقونة للسينما العربية بل جسرا بين العوالم    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    «الصحة»: مصر تحافظ على خلوها من الحصبة الألمانية للعام الثالث    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    أمريكا تطلق تأشيرة "ترامب الذهبية" بقيمة مليون دولار    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    المستشار أحمد بنداري: فتح آخر لجنة بمنشأة القناطر بعد تعطل سيارة القاضي    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات «تشريع مجلس الدولة» على لائحة «التأمين الصحي الشامل»

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، بعد الانتهاء من مراجعتها بما يتفق مع المبادئ القانونية والأعراف الدستورية وإعادتها إلى مجلس الوزراء.
ورأى القسم حذف عبارة "دون الإخلال بحكم المادة الأولى من القانون رقم لسنة 2018" التي وردت بمستهل المادة الأولى من اللائحة، وإعادة صياغة نص المادة على النحو الوارد بالمشروع.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن الغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون تنحصر في اتمام القانون، ووضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الابقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى مساس، أو تعديل أو إلغاء لأحكامه حتى لا يكون هنا افتئاتًا على الاختصاص المنوط بالسلطة التشريعية، وفقًا للمادة "170" من الدستور التي نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها.
وأضاف مهران أن القسم رأى استبدال عبارة "نظام التأمين الصحي الشامل" بدلاً من عبارة "هذا النظام" الواردة في نص المادة الثانية التي نصت أن "يختص هذا النظام بحصر وقيد المواطنين وتجميع الموارد وادارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة طبقا لحزم الخدمات المقررة"، وكذلك إضافة عبارة "الخاضعين لأحكامه" بعد عبارة "وقيد المواطنين" ضبطًا للنسق التشريعي.
وأشار مهران، إلى أن المادة الخامسة من قانون التأمين الصحي حددت ميعاد العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2018، أي أن العمل به لن يبدأ إلا بتاريخ 12 يوليو 2018.
ورأى القسم، استبدال عبارة "هيئة الاعتماد والرقابة" بعبارة "هيئة الاعتماد" الواردة في البند الخامس من المادة الأولى من اللائحة التي تضمنت تعريفا لهيئة الاعتماد وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الننشأة بموجب المادة "26" من القانون.
كما رأى القسم حذف عبارة "القابلة للشفاء" الواردة بنص المادة الرابعة من مشروع اللائحة لكونها إضافة شرط لم يتطلبه القانون، حيث جاء نص المادة ب"يثبت حق المؤمن علية في السفر للعلاج خارج البلاد في الحالات القابلة للشفاء ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية".
وأكد عبدالرازق، أن البند التاسع من المادة الثالثة من قانون التأمين الصحي نص "على أن الخدمات التامينة التي يقدمها نظام التأمين الصحي الشامل تشمل الحالات التي يستحيل علاجها داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، ومن ثم أن كل ما اشترطه القانون في هذا الشأن يتوافر له علاج بالخارج".
وجاء بالملاحظات أيضًا، أن المادة الرابعة من اللائحة اختصت في فقرتها الأخيرة، بتشكيل لجنة ثلاثية تكون مسئولة عن اتخاذ القرار بالموفقة على سفر المؤمن علية للخارج، وثبت للقسم باستقراء نص الفقرة 9 من المادة 3 بالقانون رقم 2 لسنة 2018 أن الاختصاص بتشكيل هذه اللجنة معقود للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وليس لهيئة الرعاية، لذا ارتأى القسم استبدال كلمة "الهيئة" بعبارة "هيئة الرعاية الواردة في هذه المادة".
ولفت مهران إلى أن المادة العاشرة في فقرتها الرابعة جاءت أن يصدر قرارًا بتشكيل تلك اللجنة من مجلس الإدارة يتضمن أسماء المرشحين وبياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة، وأن يكونوا من المختصين في أعمال اقتصاديات الصحة وحسابات التكاليف والحسابات القومية، بحيث لايزيد عدد الأعضاء عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا من بينهم رئيس اللجنة ويعتمد رأي اللجنة بالأغلبية المطلقة وإذا تساوى الجانبان يرجع الجانب الذي منه الرئيس ويعاد النظر في تجديد تلك اللجنة كل "4"سنوات مع إجراء تجديد نصفي لها كل عام مالي.
وأضاف أن القسم تبين له أن النص السابق خلا من آلية لإجراء التجديد النصفي، وبيان ما إذا كان هذا التجديد سيتم عن طريق إجراء قرعة بين الأعضاء أم أن الأمر مرده تقييم من جانب مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى أن مدة العام سالفة البيان من شأنها أن تؤدي إلى عدم استقرار عمل اللجنة وأعضاءها، وارتأى القسم أن يكون إعادة النظر في تشكيل اللجنة كل سنتين بدلا من 4 سنوات.
وجاء بالملاحظات، أن المادة 13 من القانون تضمنت حكما مؤداه استحقاق فوائد التأخير عن مبالغ الاشتراكات غير المسددة في المواعيد المقررة، طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني في المادة 227 والمقدرة بنسبة 4% في حالة تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته إذا كان محلها مبلغ من النقود، و5% في المسائل التجارية، ومن ثم ارتأى القسم استبدال عبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني" بعبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في البنوك المصرية"، كما يضع القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من عدم استحقاق فوائد التأخير بين الجهات الادارية بعضها البعض.
وأردف مهران، أن المادة 15 أوردت حكما مقتضاه أن يكون للمؤمن عليه الحق في استرداد تكاليف العلاج خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة إذا كانت الحالة المرضية للمنتفع طارئة ولها صفة الاستعجال وذلك بشرط أن يقدم الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفى، وبناءً عليه ارتأى القسم أن كان من حق الجهة معدة المشروع تنظيم استرداد نفقات العلاج إلا أن اشتراطها ان يقدم طلب الاسترداد خلال 48 ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفى يمثل إهدارًا لحق المؤمن عليه في استرداد نفقات العلاج، لذا انتهى القسم لحذف هذة العبارة واستبدالها بعبارة "أن يقدم طلب الاسترداد متي كانت حالتة الصحية تسمح بذلك".
وانتهى القسم إلى ضرورة قصر دور مأموري الضبط القضائي في الفقرة الثالثة من المادة 19، على المخالفات التي تمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2018، بعدما أوردت الفقرة الثالثة حكما أجازت بمقتضاه لمأموري الضبط القضائي المنصوص غليهم في تلك المادة حق دخول اماكن العمل وتفتشيها والاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات.
ورأى القسم، أيضًا حذف عبارة "على أن يقوم الشخص المختص بالاستثمارات ببذل عناية الشخص المختص الحريص"، من المادة 40 من اللائحة والتي نصت على أن "تقوم الهيئة باستثمار الفوائض والاموال المتاحة لديها بما يعظم عائد الاستثمار ،علي ان يكون يقوم الشحص المختص بالاستثمار يبذل عناية الشخص المختص الحريص"، اتساقًا مع حكم المادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 2018.
وأكد عبدالرازق، أنه من المقرر عندما تقوم الهيئة بالاستثمار يكون ذلك عن طريق مجلس إدارتها وأجهزتها التنفيذية، ومن ثم لايجوز لها أن تعهد لأحد الأشخاص للقيام بهذة المهمة نيابة عنها في غياب النص التشريعي الذى يجيز ذلك لذا ارتأى القسم حذف العبارة.
وجاء بالملاحظات أيضا، استبدال عبارة "كافة وزارات الدولة وأجهزتها المعنية كل بحسب اختصاصه" من نص المادة 60 باللائحة بعبارة "كل من وزارة القوي العاملة ووزارة الزراعة"، وذلك لتعدد فئات المخاطبين بأحكام هذة المادة من أصحاب الحرف والأعمال الموسمية والمؤقتة بما يجعل تغذية هيئة التأمين الصحي الشامل ببياناتهم ليس قاصرًا على وزاراتي القوى العاملة والزراعة فقط دون غيرهما، وإنما يتعين أن يخضع لهذا الالتزام كافة وزارات الدولة.
وأنهى القسم ملاحظاته، أن إضافة "وزارة الصحة والسكان" إلى الوزارات المذكورة في المادة 68 تضمنت حكما مفاداه أن يحق للهيئة إعداد برنامج "تأمين صحي" لتغطية مواطني الدول الأجنبية المقيمين للعمل أو الإقامة الدائمة أو اللاجئين، وكذلك الوافدين لفترات مؤقتة سواء للسياحة أو لمهام العمل القصيرة أو الدراسة، وللهيئة التنسيق مع كل وزارات الخارجية والداخلية والسياحة"، باعتبارها الوزارة المنوط بها ال‘شراف والتنسيق بين كافة الوزارات لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.