محافظ كفرالشيخ ووزراء الزراعة الأفارقة يشهدون فعاليات ملتقى التعاون الزراعي    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    مصر تبحث سبل تعزيز الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة    ترامب مرحبا بدعوة الرئيس السيسي لحضور احتفالية وقف حرب غزة: كل التقدير لمصر    محرز يقود تشكيل الجزائر أمام الصومال فى مباراة التأهل لكأس العالم    متحدث فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير.. ونتنياهو أخفق في إفشال الصفقة    تشكيل المنتخب الثاني - السولية وأفشة أساسيان.. ومروان حمدي يقود الهجوم أمام المغرب    دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والمنصورة ينتصر على أسوان    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    مصرع سيدة وإصابة اثنين فى حريق منزل بجرجا بسوهاج    هناء الشوربجي: لا يوجد خلافات بيني وبين محمد هنيدي    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    نائب وزير الصحة يؤكد التزام الدولة بتعزيز التعاون الصحى الإسلامى    341 مرشحا فرديا تقدموا بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس النواب    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    أوبو A6 Pro 5G.. أداء خارق وتقنيات متطورة بسعر يناسب الجميع!    إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق رئيسي بالشرقية    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    المركز القومي للسينما يشارك نقابة الصحفيين في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر    «الجمهور ممكن يحب الشخصية».. سليم الترك يكشف عن تفاصيل دوره في لينك    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح للنواب بالشرقية    ياسين محمد: فخور وسعيد بذهبية بطولة العالم للسباحة بالزعانف    جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وفيريرا ..تعرف على الأسباب    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    سحب فيلم المشروع x من دور العرض السينمائي.. لهذا السبب    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    9 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» ببروكسل بلقاء مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 مشكلات عملية ودستورية تواجه مشروع تقنين «أوبر وكريم»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 03 - 2018

الوزراء مفوضون فى إصدار 11 قرارا لتفعيل القانون.. والغموض يحيط بالربط الإلكترونى وعلاقة العمل بين الشركة والسائقين
قسم التشريع يثير شبهات حول تحصيل الرسوم ورصد التحركات.. وحيثيات القضاء الإدارى لم تتطرق لإجراءات التقنين
تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال أيام، دراسة مشروع القانون الذى أرسلته الحكومة للبرلمان منذ أيام لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتقنين أوضاع شركتى «أوبر وكريم»، والذى انفردت «الشروق» اليوم بنشر نص نسخته النهائية المؤرخة فى 21 مارس، حيث تتوقع مصادر حكومية إثارة بعض المشاكل «الدستورية والقانونية» خلال مناقشة مشروع القانون بنسخته النهائية التى أعدتها وزارة العدل، نظرا لعدم الاستجابة لبعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، واشتمال المشروع على مسائل لم تتطرق لها التشريعات المصرية من قبل.
المشكلة الأولى هى أن المشروع يفوض وزراء النقل والداخلية والاتصالات (بعضهم أو جميعهم) بإصدار 11 قرارا جميعها ضرورية لتفعيل القانون، وهى: قواعد وشروط ترخيص الشركات، شروط وإجراءات تصاريح التشغيل، تحديد عدد تراخيص التشغيل، معايير المركبات، شروط وضوابط إصدار كارت التشغيل، شكل ولون ومكان العلامة الإيضاحية، ضوابط وإجراءات التصريح لقيادة سيارة خاصة مصرح لها، آلية سداد الضرائب والرسوم والتأمينات، اعتماد سياسات دمج الأجرة، ضوابط حماية قواعد البيانات، ضوابط الربط الإلكترونى بين قواعد البيانات والجهات المعنية.
وإلى جانب أن هذا التفويض يعتبر عقبة فى سبيل التطبيق السريع للقانون، وسيثير جدلا واسعا خلال إعداد تلك القرارات لأنها التى ستؤثر بشكل مباشر، وبصورة أكبر من القانون، على أسلوب تشغيل الشركات والسائقين، فإن قسم التشريع اعترض على التوسع فى التفويض لسبب آخر، هو أنه «يعبر عن تخلى السلطة التشريعية عن اختصاصها الأصيل فى تحديد الضوابط والأسس الرئيسية لتنظيم مجال العمل، وليس تركها للسلطة التنفيذية لتصدر فى صورة قرارات وزارية» مستندة إلى أحكام سابقة من المحكمة الدستورية العليا أكدت أنه لا يجوز للسلطة التشريعية فى ممارسة اختصاصها بإقرار القوانين أن تتخلى بنفسها عنها بتخويل السلطة التنفيذية مباشرتها إلاّ على سبيل الاستثناء وفى حدود ضيقة بينتها نصوص الدستور حصرا.
المشكلة الثانية هى ما تضمنته المادة 6 من تفويض وزير الداخلية فى تحديد رسوم إصدار كروت تشغيل السيارات المشتركة فى الخدمة بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وما تضمنته المادة 11 من تفويض وزير النقل بالتنسيق مع وزيرى المالية والتضامن فى تحديد آلية سداد الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية التى ستلتزم بها الشركات المرخص لها، حيث اعترض قسم التشريع على هذا التفويض استنادا للحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى أغسطس الماضى بعدم دستورية تفويض المحافظين فى تحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة العامة.
ففى ذلك الحكم، أكدت المحكمة أن إجراءات تحصيل الرسوم، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية، ما اعتبره القسم داعيا لأن ينص القانون على طرق وأدوات التحصيل.
أما المشكلة الثالثة فتتمثل فى غموض عملية «الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة» المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المشروع، خاصة وأنها تفوض وزير النقل بإصدار قرار يحدد ضوابط هذا الربط بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية، حيث اعتبر قسم التشريع أن النص بهذه الصورة الغامضة مشوب بعدم الدستورية لمخالفته المادة 57 من الدستور التى تكفل حرمة الحياة الخاصة وصيانتها.
ذكر القسم أن «عملية ربط البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة، وما يستتبعه من معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمى هذه الخدمة، وجواز رصدها وامكانية تعقبها، دون أن يبين المشروع أحوالا محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائى مسبب ولمدة محددة «أمرا ينطوى على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين».
وحذر القسم من أن «إفشاء المعلومات والتنصت عليها والاعتداء على حرمة الاتصالات والمراسلات وسريتها هى أهم صور الاعتداء على الحياة الخاصة» مشيرا إلى أن «الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال الأنظمة المعلوماتية يأخذ أبعادا وأشكالا جديدة أبرزها الاطلاع على البيانات والمعلومات عن الأفراد وتخزينها على نحو غير مشروع».
أما المشكلة الرابعة فتتعلق بالطبيعة القانونية لعلاقة العمل بين السائق أو صاحب السيارة وبين شركة التشغيل المرخص لها، فمن ناحية يلزم المشروع الشركة بسداد اشتراكات تأمينية عليهم، ومن ناحية أخرى لم يسبغ المشروع عليهم وصف العاملين لدى الشركة، الأمر الذى يتطلب تحديدا واضحا لطبيعة علاقة العمل، علما بأن مسئولين بشركة «أوبر» سبق وأكدوا أن نصف السائقين المشتركين معهم يعملون بدوام جزئى، وليس بصورة دائمة.
والمشكلة الخامسة هى أن المشروع يفوض وزير النقل بإقرار أو رفض الخطة التى ستضعها كل شركة لدمج سائقى الأجرة، دون أن يحدد المشروع السياسات والضوابط العامة التى يجب على الشركات أن تبنى عليها سياستها المقترحة، لا سيما وأن المشروع يتضمن نصا يعاقب الشركة بغرامة بين نصف مليون و5 ملايين جنيه وإلغاء الترخيص حال مخالفة النص الذى يلزمها بوضع سياسة أو خطة دمج سائقى الأجرة، الأمر الذى يتطلب تحديدا واضحا لضوابط ومعايير تلك السياسة أو الخطة.
ولم تتطرق محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم منع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة وشركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما، إلى شروط أو مقترحات تقنين هذا النشاط، حيث اقتصرت حيثيات الحكم حصلت «الشروق« على نسخة منها على اعتبار امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارا سلبيا مخالفا للقانون، أى أنها قررت إلزام الحكومة بمنع الشركتين من العمل، وليس بتقنين أوضاعهما كما زعمت بعض وسائل الإعلام.
قالت المحكمة إن المادة 32 من قانون المرور حظرت استخدام السيارة فى غير الغرض المبين فى رخصتها، وخوّلت وزارة الداخلية توقيع جزاء فى حالة المخالفة بإلغاء ترخيص السيارة وإلغاء رخصة قائدها وعدم جواز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة القيادة لمدة 30 يوما من تاريخ الضبط، مع زيادة فترة الحرمان من الترخيص فى حالة العودة.
وأضافت المحكمة أن «قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون»، مؤكدة أنه يجب على الحكومة «اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتى أوبر وكريم، وقائدى السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصى فى نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات فى إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها، فضلا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية فى مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون»، على حد تعبير المحكمة.
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن «امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ تلك الإجراءات يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى»، وذلك دون أن تتطرق نهائيا إلى ما يجب على الحكومة فعله لتقنين عمل الشركتين أو المتعاملين معهما.
وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاصها لتعلق الأمر بعمل تشريعى، بأنه «لم يصدر حتى الآن تشريع ينظم عمل تلك الشركات، ولا يعدو الأمر سوى مشروع قانون أعده قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدا للسير فى إجراءات إصداره، ما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.