تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025    آخر تطورات الحرب بين الهند وباكستان| بدء مواجهات عسكرية جديدة    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ظهور مرموش ومدرب الأهلي المحتمل    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 مشكلات عملية ودستورية تواجه مشروع تقنين «أوبر وكريم»
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 03 - 2018

الوزراء مفوضون فى إصدار 11 قرارا لتفعيل القانون.. والغموض يحيط بالربط الإلكترونى وعلاقة العمل بين الشركة والسائقين
قسم التشريع يثير شبهات حول تحصيل الرسوم ورصد التحركات.. وحيثيات القضاء الإدارى لم تتطرق لإجراءات التقنين
تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال أيام، دراسة مشروع القانون الذى أرسلته الحكومة للبرلمان منذ أيام لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتقنين أوضاع شركتى «أوبر وكريم»، والذى انفردت «الشروق» اليوم بنشر نص نسخته النهائية المؤرخة فى 21 مارس، حيث تتوقع مصادر حكومية إثارة بعض المشاكل «الدستورية والقانونية» خلال مناقشة مشروع القانون بنسخته النهائية التى أعدتها وزارة العدل، نظرا لعدم الاستجابة لبعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، واشتمال المشروع على مسائل لم تتطرق لها التشريعات المصرية من قبل.
المشكلة الأولى هى أن المشروع يفوض وزراء النقل والداخلية والاتصالات (بعضهم أو جميعهم) بإصدار 11 قرارا جميعها ضرورية لتفعيل القانون، وهى: قواعد وشروط ترخيص الشركات، شروط وإجراءات تصاريح التشغيل، تحديد عدد تراخيص التشغيل، معايير المركبات، شروط وضوابط إصدار كارت التشغيل، شكل ولون ومكان العلامة الإيضاحية، ضوابط وإجراءات التصريح لقيادة سيارة خاصة مصرح لها، آلية سداد الضرائب والرسوم والتأمينات، اعتماد سياسات دمج الأجرة، ضوابط حماية قواعد البيانات، ضوابط الربط الإلكترونى بين قواعد البيانات والجهات المعنية.
وإلى جانب أن هذا التفويض يعتبر عقبة فى سبيل التطبيق السريع للقانون، وسيثير جدلا واسعا خلال إعداد تلك القرارات لأنها التى ستؤثر بشكل مباشر، وبصورة أكبر من القانون، على أسلوب تشغيل الشركات والسائقين، فإن قسم التشريع اعترض على التوسع فى التفويض لسبب آخر، هو أنه «يعبر عن تخلى السلطة التشريعية عن اختصاصها الأصيل فى تحديد الضوابط والأسس الرئيسية لتنظيم مجال العمل، وليس تركها للسلطة التنفيذية لتصدر فى صورة قرارات وزارية» مستندة إلى أحكام سابقة من المحكمة الدستورية العليا أكدت أنه لا يجوز للسلطة التشريعية فى ممارسة اختصاصها بإقرار القوانين أن تتخلى بنفسها عنها بتخويل السلطة التنفيذية مباشرتها إلاّ على سبيل الاستثناء وفى حدود ضيقة بينتها نصوص الدستور حصرا.
المشكلة الثانية هى ما تضمنته المادة 6 من تفويض وزير الداخلية فى تحديد رسوم إصدار كروت تشغيل السيارات المشتركة فى الخدمة بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وما تضمنته المادة 11 من تفويض وزير النقل بالتنسيق مع وزيرى المالية والتضامن فى تحديد آلية سداد الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية التى ستلتزم بها الشركات المرخص لها، حيث اعترض قسم التشريع على هذا التفويض استنادا للحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى أغسطس الماضى بعدم دستورية تفويض المحافظين فى تحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة العامة.
ففى ذلك الحكم، أكدت المحكمة أن إجراءات تحصيل الرسوم، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية، ما اعتبره القسم داعيا لأن ينص القانون على طرق وأدوات التحصيل.
أما المشكلة الثالثة فتتمثل فى غموض عملية «الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة» المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المشروع، خاصة وأنها تفوض وزير النقل بإصدار قرار يحدد ضوابط هذا الربط بالتنسيق مع باقى الجهات المعنية، حيث اعتبر قسم التشريع أن النص بهذه الصورة الغامضة مشوب بعدم الدستورية لمخالفته المادة 57 من الدستور التى تكفل حرمة الحياة الخاصة وصيانتها.
ذكر القسم أن «عملية ربط البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات مع الجهات المختصة، وما يستتبعه من معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمى هذه الخدمة، وجواز رصدها وامكانية تعقبها، دون أن يبين المشروع أحوالا محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائى مسبب ولمدة محددة «أمرا ينطوى على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين».
وحذر القسم من أن «إفشاء المعلومات والتنصت عليها والاعتداء على حرمة الاتصالات والمراسلات وسريتها هى أهم صور الاعتداء على الحياة الخاصة» مشيرا إلى أن «الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال الأنظمة المعلوماتية يأخذ أبعادا وأشكالا جديدة أبرزها الاطلاع على البيانات والمعلومات عن الأفراد وتخزينها على نحو غير مشروع».
أما المشكلة الرابعة فتتعلق بالطبيعة القانونية لعلاقة العمل بين السائق أو صاحب السيارة وبين شركة التشغيل المرخص لها، فمن ناحية يلزم المشروع الشركة بسداد اشتراكات تأمينية عليهم، ومن ناحية أخرى لم يسبغ المشروع عليهم وصف العاملين لدى الشركة، الأمر الذى يتطلب تحديدا واضحا لطبيعة علاقة العمل، علما بأن مسئولين بشركة «أوبر» سبق وأكدوا أن نصف السائقين المشتركين معهم يعملون بدوام جزئى، وليس بصورة دائمة.
والمشكلة الخامسة هى أن المشروع يفوض وزير النقل بإقرار أو رفض الخطة التى ستضعها كل شركة لدمج سائقى الأجرة، دون أن يحدد المشروع السياسات والضوابط العامة التى يجب على الشركات أن تبنى عليها سياستها المقترحة، لا سيما وأن المشروع يتضمن نصا يعاقب الشركة بغرامة بين نصف مليون و5 ملايين جنيه وإلغاء الترخيص حال مخالفة النص الذى يلزمها بوضع سياسة أو خطة دمج سائقى الأجرة، الأمر الذى يتطلب تحديدا واضحا لضوابط ومعايير تلك السياسة أو الخطة.
ولم تتطرق محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم منع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة وشركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما، إلى شروط أو مقترحات تقنين هذا النشاط، حيث اقتصرت حيثيات الحكم حصلت «الشروق« على نسخة منها على اعتبار امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارا سلبيا مخالفا للقانون، أى أنها قررت إلزام الحكومة بمنع الشركتين من العمل، وليس بتقنين أوضاعهما كما زعمت بعض وسائل الإعلام.
قالت المحكمة إن المادة 32 من قانون المرور حظرت استخدام السيارة فى غير الغرض المبين فى رخصتها، وخوّلت وزارة الداخلية توقيع جزاء فى حالة المخالفة بإلغاء ترخيص السيارة وإلغاء رخصة قائدها وعدم جواز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة القيادة لمدة 30 يوما من تاريخ الضبط، مع زيادة فترة الحرمان من الترخيص فى حالة العودة.
وأضافت المحكمة أن «قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون»، مؤكدة أنه يجب على الحكومة «اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتى أوبر وكريم، وقائدى السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصى فى نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات فى إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها، فضلا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية فى مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون»، على حد تعبير المحكمة.
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن «امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ تلك الإجراءات يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى»، وذلك دون أن تتطرق نهائيا إلى ما يجب على الحكومة فعله لتقنين عمل الشركتين أو المتعاملين معهما.
وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاصها لتعلق الأمر بعمل تشريعى، بأنه «لم يصدر حتى الآن تشريع ينظم عمل تلك الشركات، ولا يعدو الأمر سوى مشروع قانون أعده قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدا للسير فى إجراءات إصداره، ما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.