أودعت محكمة جنح المقطم حيثيات حكمها بحبس المطربة شيرين عبدالوهاب 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول إن "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" في إحدى حفلاتها في الخارج. وقالت المحكمة إن واقعة الدعوى حسبما استقر في وجدانها تخلص في قيام المدعى بالحق المدني هاني محمد بإقامة جنة مباشرة ضد شرين محمد عبدالوهاب طالب فيها معاقبة المتهمة بنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني. وأوضحت المحكمة أنه أثناء قيام المتهمة بإحياء إحدى الحفلات بإحدى الدول العربية طلبت إحدى الحضور من المتهمة أن تغني أغنية "مشربتش من نيلها"، فما كان من المتهمة إلا الرد عليها قائلة: "هيجيلك بلهارسيا" وذلك في إحدى وسائل الإعلام العلنية ولم تكتف المتهمة بذلك بل طالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلا من مياه النيل حينما قالت لها "اشربي من مياه إيفيان أحسن". وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى جاء بها أنه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تنشيط السياحة أدخلت المتهمة أثناء إحيائها حفلا غنائيًا من مياه النيل، الهلع والرعب، لدى الأجانب في مصر ومن مياه النيل الذي يعد أحد المعالم السياحية مما يؤدي للتأثير السلبي على السياحة في مصر والاقتصاد القومي. ولفتت المحكمة إلى أنها طالعت وألمت بما تقدم به المدعي بالحق المدني من مقاطع فيديو للحفل الذي أحيته المتهمة وردود فعل الصحف حول تصريح المتهمة، مشيرة إلى أن دفاع المتهمة دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 8345 لسنة 2017 جنح الشيخ زايد والتي حصلت موكلته فيها على البراءة. ورفضت المحكمة ما تقدم به دفاع المتهم، مؤكدة أن شرط عدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها لم يتحقق، لاختلاف القضيتين في الإدعاء المباشر حيث أقامها محاميان مختلفان. واستندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة "102 مكرر أ" من قانون العقوبات الخاصة بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عن طريق إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، موضحة أن الركن المادي للجريمة قد تحقق، الأمر الذي تسبب في تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة في إظهار جزء حيوي من الأماكن السياحية المصرية في صورة مسيئة. وأكدت أن المتهمة أصرت على ارتكاب الفعل وقصدت إذاعة الأخبار والشائعات، حيث كانت الحفلة الغنائية التي حدثت فيها الواقعة على مرأى ومسمع في جميع أنحاء الوطن العربي، والمتهمة تعلم قبل إتيانها ذلك الفعل أنه سوف يصل لربوع المواطنين في الوطن العربي. وأضافت أنه بعد تحقق القصد الجنائي للمتهمة اطمأنت المحكمة لصحة الاتهام المسند إليها وتقضي معه بمعاقبها وفقًا لنص المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وعن الدعوى المدنية التي طالب بها المدعى بالحق المدني، قالت المحكمة: "مع إدانة المتهمة، كان خطأ المتهمة قد سبب ضررًا للمدعي بالحقوق المدنية يتمثل في الألم الذي أصابه من جراء الألم النفسي الذي وقع عليه من إذاعة تلك الأخبار الكاذبة مما تتوافر معه أركان المسؤولية التقصيرية وتلتزم معه المتهمة بتعويض هذا الضرر عملاً لنص المادة 163 من القانون المدني. وانتهت المحكمة: "ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوري توكيل بحبس المتهمة شرين سيد محمد عبدالوهاب ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية و50 جنيه مقابل أتعاب محاماة". وكانت شرين قد سددت مبلغ الكفالة وتقدم محاميها باستئناف على الحكم، فيما حددت محكمة جنح مستأنف المقطم جلسة 10 أبريل المقبل لنظره. وطالب الدكتور حسام لطفي بإلغاء الحكم الصادر ضد موكلته لسابقة الفصل في دعوى مماثلة في شهر ديسمبر الماضي.