آخر تحديث لسعر الذهب الآن في الأسواق ومحال الصاغة    قبل تفعيله الثلاثاء المقبل.. ننشر المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء    «العمل»: التواصل مع المصريين بالخارج أهم ملفات الوزارة في «الجمهورية الجديدة»    «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يطالب سكان شرق رفح الفلسطينية بمغادرة المنطقة    الرئيس الصيني شي يلتقي ماكرون وفون دير لاين في باريس    تحذير: احتمالية حدوث زلازل قوية في الأيام المقبلة    مفاجأة بشأن مستقبل ثنائي الأهلي    «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس في شم النسيم    في يوم شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء    فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. حقق 4 ملايين جنيه في 24 ساعة    تحذير من خطورة تناول الأسماك المملحة ودعوة لاتباع الاحتياطات الصحية    محمد صلاح يُحمل جوزيه جوميز نتيجة خسارة الزمالك أمام سموحة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    تزامنا مع بدء الإخلاء.. تحذير من جيش الاحتلال إلى الفلسطينيين في رفح    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    عاجل.. أوكرانيا تعلن تدمير 12 مسيرة روسية    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    نيرمين رشاد ل«بين السطور»: ابنة مجدي يعقوب كان لها دور كبير في خروج مذكرات والدها للنور    تراجع سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الإثنين 6 مايو 2024    أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب وإمكانيات هتبهرك تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo وOnePlus Nord CE 4 Lite    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتحي سرور: النزاع المسلح أرحم من محاربة الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 12 - 2017

• مصر سبقت فرنسا في المواجهة القانونية الخاصة لمكافحة الإرهاب
• تجريم الأعمال التحضيرية للإرهاب في القانون المصري مطبق في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا
أكد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، أن مصر سبقت فرنسا في وضع نظام قانوني خاص بمكافحة الإرهاب مستقل عن قانون العقوبات، من خلال قانوني الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب الصادرين في عام 2015، وهو ما لجأت إليه فرنسا قبل قرابة شهر واحد.
وأكد «سرور» خلال ندوة عقدتها الجامعة البريطانية، الأربعاء، عن «المواجهة القانونية للإرهاب»، ضمن سلسلة ندوات الثقافة القانونية التى تنظمها كلية القانون بالجامعة، أن التوسع الذي طبقته مصر في التعريف القانوني لجرائم الإرهاب لتشمل الجرائم التحريضية مطبق أيضا في كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتضمنت الندوة التي أدارها الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون وحضرها أحمد حمد رئيس الجامعة، 4 محاور رئيسية تحدث عنها «سرور» بداية من تعريف الإرهاب ثم الجهود الدولية لمواجهته، والنظام القانوني الذي وُضع في العالم لمكافحته، والنظام القانوني الذي وضع في مصر.
وعرف سرور الإرهاب بأنه «قوة أو عنف أو تهديد لا بقصد به ترويع المجني عليه فقط وإنما ترويع المجتمع بأثره من أجل تحقيق أهداف سياسية أو إجرامية» مشيرًا إلى أنه بقدر اختلاف الأهداف يكون نوع الإرهاب.
وأشار سرور إلى نوعين من الإرهاب الأول سياسي والثاني إجرامي، لافتا إلى أن السياسي يتسع للأيدلوجي عن طريق وجود أفكار أو معتقدات معينة يتحلى بها الإرهابي ويريد تحقيقها.
وأوضح سرور أن الفكر الأيديولوجي إما أن يكون دينيا أو فلسفيا يعتقده صاحبه، ولهذا كان غسيل المخ للإرهابيين بملئ معتقداتهم أو تغييرها بإيدلوجيات معينة هي الخطوة الأولى لتحويلهم إلى إرهابيين.
أما عن النوع الثاني من وهو الإرهاب الإجرامي، أكد سرور أنه هو الذي لا يهدف إلى تحقيق أهداف سياسي، وإنما مجرد أهداف إجرامية معينة عن طريق القتل أو السرقة أو غير ذلك لإضعاف مقاومة المجتمع له.
وتحدث سرور عن خطورة محاربة الإرهاب لكونه غير منظم ولا يمكن التعرف على وسائله بسهولة، وقال: «يختلف الإرهاب عن مواجهة الجيش النظامي في نزاع مسلح، فالإرهاب دائما يلجأ إلى وسائل غير نظامية لا تعرف كيفية مواجهتها، ولذا فالنزاع المسلح الذي تتم مواجهته بالطرق النظامية أرحم بكثير من الإرهاب»، واستطرد: « في محاربة الإرهاب أنت لا تعرف عدوك ولا تعرف ما هي وسائله وإنما هي أمور شيطانية تأتي من هنا أو هناك».
وأضاف أن هناك اختلاف مهم بين الإرهاب والنزاع المسلح، موضحًا أن الأخير تحكمه اتفاقيات دولية ولا يجوز أن يتعرض للمدنيين، أما الإرهاب فهدفه الأساسي هو المدينيين مما يؤثر على المجتمع ويروعه، لافتا إلى أن تعرض الإرهاب للعسكريين يكون من أجل تفتيت عزيمتهم وإرهاب المجتمع بقتل من يحميه.
وأكد سرور أن مجلس الأمن أبرز علاقة كبيرة بين الإرهاب وجرائم كثيرة كالإتجار غير المشروع في السلاح والمواد النووية والبيولوجية والمخدرات وغسل الأموال، مشيرًا إلى أن ارتكاب كل هذه الأفعال من شأنه أن يقوي من عزيمة الإرهابين.
وأضاف أن الإرهاب إما محلي أو دولي، موضحًا أن المحلي يقع داخل البلد الواحد ويقع من مواطني الدولة أو من أجنبي ضد أهداف الدولة، أما الدولي فيقع من الخارج أو في أكثر من دولة، مشيرًا إلى أنه إذا حدث إرهاب في دولة وكان له مصدر في الخارج فهو إرهاب دولي، مؤكدًا أن معظم حوادث الإرهاب التي تقع في مصر هي إرهاب دولي ووراءه منظمات ودول خارجية.
• الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب
وانتقل سرور للحديث في المحور الثاني بشأن الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه بعد أن انتشر الإرهاب في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر ونما هذه الأيام من أجل أهداف سياسية، واجهه العالم بثلاث أنواع من الجهود وهي اتفاقيات عالمية واتفاقيات إقليمية وقرارات المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والمنظمات الأخرى.
وعدد سرور عدد من هذه الاتفاقيات العالمية، وذكر بأنه في مجال الطيران المدني وبعد تعرض الطائرات المدنية للاختطاف، وُقعت 3 اتفاقيات دولية في مجال الطيران المدني، هي، طوكيو 63 ولاهي 73 مونتريال 71 لحماية الطيران المدني في مواجهة الإرهاب.
وفي مجال حماية الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية من الإرهاب، وقعت الأمم المتحدة اتفاقية عام 1973 في نيويورك بعد قتل رئيس وزراء الأدرن وعدد من الدبوماسيين السودانين، كما أقرت الأمم المتحدة اتفاقية أخرى لضمان حماية موظفي الأمم المتحدة عام 1994 بعد احتجاز رهائن أمريكين في إيران.
وفي مجال حماية السفن والمنشآت الثابتة وقعت عدة اتفاقيات دولية، منها روما 1988 بشأن سلامة الملاحة البحرية كرد فعل ضد اختطاف إحدى البواخر، وكذلك توقيع بروتوكول مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة.
وفي مجال الأسلحة والمواد الخطرة والإرهاب النووي وقعت اتفاقيتين عامي 1980 و2005 بتجريم استخدام المواد النووية في الأعمال الإرهابية، وكذلك التعدي على المنشآت النووية السلمية.
وفي مجال تمويل الإرهاب وعناصره وقعت الأمم المتحدة اتفاقية عام 1999 وجاء قرار مجلس الأمن رقم 201 وأخذ من هذه الاتفاقية.
وعن الاتفاقيات الإقليمية أكد سرور أنها كثيرة، ومنها اتفاقيات صادرة عن مجلس أوروبا والجامعة العربية إلى غير ذلك.
وعن جهود المنظمات الدولية، أكد أنه بعد هجمات عام 2001 على أمريكا، أنشأت الأمم المتحدة لجنة مكافحة الإرهاب لتتابع مع الدول وسائلها وقراراتها وجهودها في هذا المجال.
وأشار سرور إلى أن الأمم المتحدة وضعت استراتيجية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، تتضمن «معالجة الظروف المؤدية له، ووضع تدابير وقائية من أجل منعه، والتعاون الدولي للقضاء عليه، وبناء قدرات الدول لمواجهته»، وطالبت الأمم المتحدة جميع الدول الانضمام إلى جميع الاتفاقيات التي وقعتها لمكافحة الإرهاب.
• النظام القانوني الدولي والمصري لمواجهة الإرهاب
أوضح فتحي سرور الطرق القانونية التي اتخذتها عدد من الدول لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن أي دولة تضع قانونًا لمكافحة الإرهاب فإنها تستمده من ثقافتها الاجتماعية والعامة، ولهذا قيل في فرنسا أن «رجل القانون الجنائي الذي لا يعرف غيره فإنه لا يعرف من القانون شيء».
وأضاف سرور أن النظام القانوني لمواجهة الإرهاب يشمل الوقاية والتجريم، مؤكدًا أن دول بريطانيا وفرنسا وإيطاليا اعتمدت تجريم الأعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة بمجرد أن القصد منها كان إرهابيا، موضحا أن الأعمال التحضيرية للجريمة الإرهابية في هذه الدول يطولها التجريم.
وأكد سرور أن القانون البريطاني من القوانين القاسية في مواجهة الإرهاب، وفي عام 2015 صدر قانون جديد أشد قسوة وتوسع في أعمال التجريم لمواجهة الإرهاب، وفي فرنسا بعد طالتها أعمال إرهابية خطيرة أصدرت قانون في 2017 منذ شهر تقريبا اعترضت عليه بعض المنظمات منها العفو الدولي ولكن هذا القانون ساري الآن.
وتابع: «في مصر عندما بأنا مواجهة الإرهاب بالقوانين تم تعديل المادة 86 من قانون العقوبات عام 2014، ونقلنا حينها عن قانون العقوبات الفرنسي الذي كان يواجه الإرهاب بقانون العقوبات نفسه، إلى أن أصدرت فرنسا قانونها الجديد الخاص بالإرهاب في 2017 ولم تكتفي بقانون العقوبات» مشيرًا إلى أن فرنسا بعد أن أعلنت حالة الطوارئ ومدتها مرات عدة رأت أن تستبدل ذلك بقانون مكافحة الإرهاب.
وأكد سرور أن مصر سبقت فرنسا في وضع قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب بعدما زادت وتيرته، وأصدرت قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لعام 2015، ثم أصدرت قانون مكافحة الإرهاب 94 لعام 2015، مشيرًا إلى أن الأول يستهدف الوقاية من أعمال الإرهاب والثاني يستهدف تجريم العمليات الإرهابية.
وأضاف سرور أن قانون مكافحة الإرهاب وضع معيار الغرض الإرهابي والوسيلة الإرهابية والتزم بتعريف الجماعة الإرهابية ووسيلتها في تحقيق ذلك، وجرم الأعمال التحضيرية لارتكاب العمليات الإرهابية أو الدعوة لها، وتحدث عن العمل الإرهابي.
وذكر سرور أن قانون مكافحة الإرهاب خرج عن الأحكام العامة لقانون العقوبات في 4 نقاط هي: «التوسع في تحديد نطاق القانون من حيث المكان، وإذا ما كان من شأن الجريمة إلحاق الضرر بمواطن مصري أو بالأمن المصري أو الممتلكات المصرية أو إلحاق الضرر بأي مكان دولي على أرض مصر أو إرغام الدولة على الامتناع عن أي عمل، وإذا كان المجني عليه مصري أو مرتكب الجريمة أجنبي أو عديم الجنسية، وتجريم الأعمال التحضيرية مثل ما ورد في قوانين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتشديد العقوبات.
وعدد سرور الجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب وتمثلت في 21 جريمة، مشيرًا إلى أنه لابد من الربط بين هذا القانون الذي توسع في الجرائم وبين قانون الكيانات الإرهابية الذي يمثل عنصر الوقاية واتخاذ الإجراءات التحفظية من ارتكاب الأعمال الإرهابية وليس بقانون عقابي.
وأشار «سرور» إلى الإجراءات التي نص عليها قانون الكيانات من أجل اتخاذ قرار الإدراج، لافتا إلى أنه يصدر من قبل محكمة الجنايات لمدة 3 سنوات بطلب من النائب العام الذي يعد القائمة وفقا للتحقيقات، ثم إمكانية الطعن على القرار أمام محكمة النقض.
ووصف «سرور» قانون الكيانات الإرهابية بأنه يمثل جناح الوقاية القانونية من الإرهاب، بينما يمثل قانون مكافحة الإرهاب جناح التجريم والعقاب، مشيرا إلى أن العقوبات الواردة فى قانون الكيانات هى إما تبعية لأحكام الإدانة فى قضايا الإرهاب، أو إجراءات تحفظية مؤقتة.
وأكد سرور أن هذا القانون يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي دعت إلى تجميد أموال الإرهابيين.
وتحدث عن أثر تطبيق قانون الطوارئ حاليا؛ موضحا أنه يعطى مساحة حركة أوسع لسلطة الضبط القضائى فى مكافحة الإرهاب.
وفي معرض إجابته على أسئلة الحاضرين في الندوة وصف سرور مشروع القانون المتداول حاليا لسحب الجنسية المصرية من المدانين بالانضمام لجماعات تهدف للمساس بالنظام العام للدولة، وبأنه «غير دستورى، وبمثابة إعدام مدنى للمواطن».
وردًا على سؤال «الشروق»، عن دستورية هذا المشروع الذى يسمح بإسقاط الجنسية «حال صدور حكم قضائى يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة» وليس فقط الأحكام التى تثبت الانتماء لجماعة إرهابية، أوضح «سرور»، أن «الجنسية من الحقوق اللصيقة بالمواطنين ولا يجوز إسقاطها بهذه الصورة».
وامتنع «سرور» عن الإجابة عن سؤال ثان ل«الشروق»، عن دستورية صدور قرارات الإدراج على قائمة الإرهاب من الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة بدون إعلان المتهمين بالحضور، وأحيانا قبل إعلانهم بالمثول أمام النيابة العامة للتحقيق، قائلا: «هذا موضوع معروض على محكمة النقض وليس من الملائم إبداء رأيى فيه».
وردا على سؤال آخر عن تطبيق قانون الكيانات الإرهابية فى محكمة النقض، وهل تعيد لمحكمة الجنايات القضايا المعروضة عليها بشأن الإدراج على قائمة الإرهاب فى حالة قبول الطعون؛ أجاب «سرور»: «رأيى أن يلغى قرار الإدراج بمجرد صدور حكم النقص بقبول الطعن، وإذا أرادت النيابة العامة أن تدرج الأشخاص أنفسهم مرة أخرى فعليها تقديم مبررات جديدة للدائرة المختصة بمحكمة الجنايات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.