الزراعة تعلن إزالة 287 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتكثيف المرور المفاجئ بالمحافظات    محافظ الشرقية يُشيد بجهود فريق عمل وحدة «أيادي مصر»    ترامب: ألغيت موجة ثانية من الهجمات على فنزويلا بعد تعاون كراكاس    حسام حسن: شجعت المغرب في مونديال 2022.. وتجربة الركراكي «ملهمة»    شاهد رابط المباراة.. السنغال تواجه مالي اليوم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    ضبط سيدة تعدت على نجلتي زوجها بالضرب وإصابتهما في الشرقية    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    الأحد.. شباب اليمن يصورون الطبيعة والتراث في زياد بكير بالأوبرا    الحكومة توضح حقيقة ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية    حسن شفيق: تكريمي من مكتبة الإسكندرية اعتزاز ودفعة لتطوير البحث العلمي في مصر    كيف نكسر جدار الصمت مع أطفالنا؟ فن طرح الأسئلة لفتح عقولهم    فيديو.. مصر تحتفل بمرور 66 عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي    مانشستر سيتي يعلن التعاقد رسميًا مع أنطوان سيمينيو    800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب    حبس عامل دليفري لاتهامه بالتحرش بفتاتين بالسلام    ترامب يقول إن "أخلاقه" هي القيد الوحيد لعملياته العسكرية في الخارج    محافظ الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة    الإسكان ترصد أبرز أنشطتها خلال أسبوع، توسعات عمرانية واستثمارية ومتابعة موقف "حياة كريمة" (فيديوجراف)    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    عضو مجلس الزمالك: فوجئت بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك من الإعلام    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    13 قطاعًا تتصدر قيم التداول بالبورصة بجلسات نهاية الأسبوع    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    مستوطنون يضرمون النار في 5 مركبات شمال الضفة الغربية    استقرار بيتكوين قرب 91 ألف دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية    إحباط محاولة تهريب الحشيش والأفيون بميناء القاهرة الجوي    وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    مصرع وفقدان 39 شخصا في حادث انهيار بمكب للنفايات في الفلبين    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    «الشؤون النيابية» تنشر إنفوجرافات جديدة من سلسلة «توعية وتواصل»    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    تنوع «محمد بغدادى» الثرى وحدة الإبداع وتعدد المسارات    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «3»    حافظوا على وحدتكم    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم قبول دعوى متهم ب«خلية الزيتون» لإلغاء حكم إعدامه غيابيًا
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 08 - 2017

- «المفوضين»: الأحكام غير النهائية لا تمثل عقبات أمام مبادئ «الدستورية».. ويجب إعادة المحاكمة أمام «العليا طوارئ» بمجرد حضوره
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد فهيم حسين، المتهم الأول فى القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية الزيتون» لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى 8 أكتوبر 2016 بإعدامه شنقا (غيابيا) ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المؤبد، على وقائع حدثت بين عامى 2006 و2009 فى ظل تطبيق حالة الطوارئ.
وكانت الدعوى التى أقامها المحامى محمد شبانة تطالب بوقف تنفيذ ذلك الحكم وعدم الاعتداد به، بحجة مخالفته ووقوفه عائقا أمام تنفيذ مبدأ المحكمة الدستورية الصادر بحكمها الشهير فى 2 يونيو 2013 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ التى تنظم إجراءات الاعتقال والتفتيش للأشخاص والمنازل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
واستندت الدعوى إلى أن حكم الإدانة ذكر فى حيثياته أن «الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات مردود عليه بأن القبض على المتهمين وتفتيش مسكنهم، لم يكن بناء على تحريات جهاز مباحث أمن الدولة، وإنما جاء بناء على قرارات اعتقال صادرة من وزير الداخلية باعتقال المتهمين وتفتيش شخصهم ومسكنهم والمحال الخاصة بهم، مستندا فى ذلك إلى نص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، باعتقال المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد أعلنت حالة الطوارئ».
وذكرت الدعوى أن «استناد المحكمة إلى النص المقضى بعدم دستوريته يجعل الحكم مجرد عقبة أمام تطبيق مبدأ المحكمة الدستورية المشار إليه، لاعتداده بإجراءات تفتيش وقبض غير دستورية بالمخالفة لمبدأ خضوع الدولة بجميع سلطاتها لسيادة الدستور».
لكن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الذى أعده المستشار د.طارق عبدالقادر برئاسة المستشار د. طارق شبل أوصى بعدم قبول الدعوى وهى النتيجة التى انتهت لها المحكمة حيث أوضح التقرير أن رئيس الوزراء قرر فى 13 نوفمبر 2016 التصديق على البندين الرابع والخامس من حكم الإدانة فقط، دون التصديق على باقى البنود ومن بينها البند الأول الخاص بإعدام المتهم مقيم الدعوى.
وأضاف التقرير أن مقتضى التصديق على بنود وسكوته عن أخرى؛ هو رفض التصديق على شق إعدام المتهم مقيم الدعوى، وهو ما يجعل الحكم غير نهائى أو واجب النفاذ، فيستطيع المتهم المنازعة فيه مجددا من خلال إعادة إجراءات محاكمته طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن محكمة الجنايات (منعقدة بهيئة محكمة أمن دولة عليا طوارئ) لم تستنفد ولايتها فى نظر النزاع، حيث خولها قانون الطوارئ حق الفصل فيه مجددا دون التقيد بالحكم الغيابى الصادر بالإعدام.
وأشار التقرير إلى أن التطبيقات القضائية لمحكمة النقض استقرت على اتباع الأحكام المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الغائبين على قضايا الطوارئ، لأن قانون الطوارئ لم ينظم تلك الإجراءات، وبالتالى فإن الحكم الغيابى الصادر من محاكم الطوارئ يبطل حتما بحضور المتهم.
وأكد التقرير أنه لا تجوز المنازعة فى تنفيذ ذلك الحكم غير النهائى وغير واجب النفاذ أمام المحكمة الدستورية، قبل أن يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ، استنادا إلى مبادئ سابقة للمحكمة استقرت على اشتراط أن يكون العائق المطلوب إزالته أمام تنفيذ أحكامها؛ متبلورا فى تصرف قانونى نافذ بصورة نهائية ومنتجا لآثار قانونية تحول دون انسياب آثار أحكام المحكمة الدستورية، كتشريع أصلى أو فرعى استوفى سائر مراحله أو حكم قضائى نهائى واجب النفاذ.
وشدد التقرير على عدم جواز طلب المتهم إبطال حكم إدانته الغيابى لصدوره من محكمة جنايات منعقدة بهيئة محكمة أمن دولة عليا طوارئ بدعوى مخالفة المادة 97 من الدستور الحالى التى تحظر المحاكمات الاستثنائية، موضحا أن هذا يعتبر طعنا فى سلامة إجراءات المحاكمة واختصاصها بنظر الجرائم المطروحة عليها، وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.