ترامب فاشل في المواد «الاقتصادية».. أهمل تحذيرات الاقتصاديين من سياسة التعريفات الجمركية    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    انقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية    طارق الشناوي: فيلم ريستارت قدّم كوميديا مباشرة وسطحية    بعد اتصال إنزاجي به شخصيا، أوسيمين على أعتاب الهلال السعودي براتب استثنائي    سعر الدولار أمام الجنيه السبت 7-6-2025    12 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بغرب خان يونس    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة .. رابط وخطوات الاستعلام لجميع الطلاب فور ظهورها    ترامب ردًا على هجوم إيلون ماسك: قد يكون بسبب تعاطيه المخدرات    إيلون ماسك يخسر 35 مليار دولار من ثروته بعد خروجه من الحكومة الأمريكية    الهند: برلمانات بريكس يتفقون على التعاون على سياسة عدم التسامح إزاء الإرهاب    ترامب: أوكرانيا منحت روسيا مبررا واضحا لقصفها بشدة    هوندا سيفيك تايب آر تُعلن نهاية مبيعاتها في أوروبا    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالصاغة    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    رئيس الوزراء الهندي: نتطلع لتعميق التعاون مع وسط آسيا في التجارة والطاقة والأمن الغذائي    قبل حفل اليوم بدبي، محمد عبده يتغزل في هاني فرحات والمايسترو يصفه ب"الأسطورة" العربية    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    طريقة عمل الفريك بقطع اللحم، أكلة مميزة في العيد    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    وفاة سائق سيارة إسعاف أثناء عمله بمستشفى بني سويف التخصصي    زيزو: جيرارد تحدث معي للانضمام للاتفاق.. ومجلس الزمالك لم يقابل مفوض النادي    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في جلسة نهاية الأسبوع    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بصورة مع والدته.. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأضحى    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بعدم دستورية حرمان العاملة من إجازة رعاية الطفل.. وخفض قيمة المعاش المبكر
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 05 - 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، السبت، بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعى الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980 - قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21/4/2008 - فيما تضمناه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التى تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى تحصل عليها لرعاية طفلها.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها وآثارًا يرتبها، ومن بينها - فى مجال حق العمل - ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفًا وإنسانيًا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، ويتصل بها ألا يكون العمل قسريًا، أو النزول بأجر العامل عن الحد الأدنى الذى يكفى معاشه. متى كان ذلك، وكانت العلاوة الدورية التى تمنح سنويًا لكل من العاملين، تضاف إلى أجر العامل وتصير أحد عناصر الأجر العادى الذى يستحقه عن عمله، لترفع من قدرته الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وعلى ذلك، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءًا من الأجر، وتتمتع بالحماية الدستورية ذاتها التى كفلها نص الفقرة الثانية من المادة (13) من دستور سنة 1971. فلا يجوز لسلطة التشريع أن تتخذ من منحها أو حجبها - كليًا أو جزئيًا - وسيلة لإهدار أو الانتقاص من حق آخر تقرر للعامل، ومن ذلك حق العاملة فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، أو اعتبار أدائها لواجباتها نحو أسرتها ورعاية أطفالها، سببًا للمساس بحقها فى هذه العلاوة. متى كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من النص التشريعى المحال، فى مجال إعمال أحكامها على نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، قد حرم العاملة من أن يضاف لراتبها كامل العلاوة الدورية السنوية التى تمنح للعاملين بالبنك إذا جاوزت مدة الإجازة ستة شهور خلال السنة، أو عدم إضافة جزء من هذه العلاوة - الربع أو النصف - بحسب مدة عملها بالبنك خلال السنة، بما يمثل انتقاصًا من الأجر العادى الذى تستحقه، أو يجبرها - تحت وطأة الحاجة - للعمل قسرًا بالبنك، والتضحية بكل أو جزء من الإجازة الخاصة المقررة لرعاية طفلها، الأمر الذى يوقع النص التشريعى المحال - فى النطاق السالف تحديده - فى حومة مخالفة أحكام الدستور.
كما حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعمال هذا النص، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه الذى انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1971.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.