رفع البرلمان جلسته الإثنين، بعد إقرار 40 مادة من مشروع القانون المقدم من د. عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، و203 نواب آخرين بشأن «تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة بمجال العمل الأهلي»، والمكون من 89 مادة. وتلزم مواد مشروع القانون جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها. كما ألزم مشروع القانون الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم توفق أوضاعها وفقا لأحكامه. ومنح مشروع القانون المواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديموقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل بشؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. وحظر مشروع القانون إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.