تطالب هيئة قضايا الدولة بوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لحين الفصل فى منازعة التنفيذ التى أقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادا إلى مخالفة الحكم لثلاثة أحكام سابقة من المحكمة الدستورية العليا، نشرت «الشروق» أبرز حيثياتها أمس. لكن تداول المنازعة أمام المحكمة الدستورية لن يمنع المحكمة الإدارية العليا من الاستمرار فى نظر الطعن الذى أقامته الحكومة عقب صدور الحكم، خاصة وأن «الدستورية» لن تبدأ فى نظر المنازعة قبل شهرين على الأقل من الإجراءات المقرر استيفاؤها وفقا لقانون المحكمة. وبموجب هذا القانون فإن قلم كتاب المحكمة قيد منازعة التنفيذ برقم 37 لسنة 38، ومن المقرر أن يعلن قلم الكتاب ذوى الشأن من الخصوم (وعددهم يناهز المائة من أصحاب الدعوى الأصلية لبطلان التنازل عن تيران وصنافير) عن طريق قلم المحضرين، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ رفع الدعوى (الاثنين الماضى). وتلزم المادة 37 من قانون المحكمة كل من تلقى إعلانا بالمنازعة أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ثم يجوز للخصم (وهو فى هذه الحالة هيئة قضايا الدولة) الرد عليه بمذكرة ومستندات خلال 15 يوما تالية، فإذا استخدمت الهيئة حقها فى الرد يجوز للخصوم التعقيب بمذكرات إضافية خلال 15 يوما ثالثة. وحصيلة هذه الفترة الإلزامية فى مستهل تداول الدعوى الدستورية قضاء 45 يوما (على الأقل بافتراض تنفيذ كل الإجراءات فى مواعيدها السابقة) فى تبادل المستندات والمذكرات، قبل أن تدخل المنازعة هيئة المفوضين لبدء تحضيرها رسميا، بموجب المادة 39 التى تلزم قلم الكتاب بعرض ملف الطلب على الهيئة فى اليوم التالى لانقضاء الفترة السابقة. وتتولى الهيئة وفقا للمادة ذاتها تحضير الموضوع «ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده»، كما تعقد جلسات متتالية لنظر الدعوى وسماع مرافعات الخصوم. ثم تودع هيئة المفوضين بعد تحضيرها للموضوع تقريرا ممهورا بتوصية «تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا» وذلك وفقا للمادة 40 من القانون، وخلال أسبوع من إيداع التقرير وإرساله لرئيس المحكمة يحدد الرئيس جلسة لبدء نظر منازعة التنفيذ، على أن تكون الجلسة بعد 15 يوما على الأقل من قرار تحديد الموعد وفقا للمادة 41 من القانون. ويتبين من ذلك أن المحكمة الدستورية ستنظر هذه المنازعة بالتوازى مع نظر المحكمة الإدارية العليا للطعن المقام على الحكم خلال العام القضائى المقبل الذى سيبدأ أول أكتوبر. حيث من المنتظر أن تفصل الدائرة السابعة فحصا بالإدارية العليا فى طلب رد الدائرة الأولى فحص فى 27 أغسطس الحالى، وسواء كانت نتيجة الطلب القبول أو الرفض، فإن الدائرة المختصة ستبدأ نظر الطعن فى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.