أصدر الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا بشأن مدى أحقية شاغلي وظائف اخصائي التغذية والنشاط والخدمات والتعليم والتنسيق والاجتماعي، الذين تم تعيينهم بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية في الاستفادة من أحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والمضاف بالقانون رقم (155) لسنة 2007، الخاص ببدل المعلم. وبناءً على ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع من رأي قانوني، ينص الكتاب الدوري على عدم أحقية شاغلي وظائف اخصائي تغذية، واخصائي نشاط، واخصائي خدمات، واخصائي تعليم، واخصائي تنسيق، واخصائي اجتماعي، الذين تم تعيينهم ابتداءً في دواوين الإدارات، والمديريات في صرف بدل المعلم. كما نص القرار علي أحقية شاغلي الوظائف السابقة في صرف بدل المعلم حال ثبوت شغلهم لتلك الوظائف قبل العمل بأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وقبل نقلهم إلى ديوان الإدارة أو المديرية التعليمية.