ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 15 جنيهاً خلال تعاملات اليوم    أبو الغيط يدين مجزرة ود النورة بولاية الجزيرة السودانية    المشدد 15 سنة لمتهم بالشروع في إنهاء حياة قريبته بالقاهرة    المشدد من 7 إلى 10 سنوات للمتهمين بتزوير توكيل لقنصلية مصر بفرنسا    تركي آل شيخ يطالب بدور رئيسي لكريم عبد العزيز في الجزء الرابع من ولاد رزق    " ثقافة سوهاج" يناقش تعزيز الهوية في الجمهورية الجديدة    نمو الناتج الصناعي الإسباني بواقع 0.8% في أبريل    ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية دار العلوم جامعة أسوان    المستشار الألمانى يتعهد بترحيل مهاجرين عقب حادث طعن شرطى    الكشف عن موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم    مدرب تونس: حققنا الأهم أمام غينيا الاستوائية.. ونعاني من الغيابات    عبد الرحمن مجدي: ظُلمت في مشكلة الأولمبياد.. والأهلي سيتوج بالدوري وأنتقل للنادي الأكثر بطولات    حسام البدري يكشف كواليس رحيله عن بيراميدز ورفض عرض الزمالك    لوكاكو: الأندية الأوروبية تعلم أن السعودية قادمة.. المزيد يرغبون في اللعب هناك    الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي    وظيفة فورية ومضمونة.. تنسيق مدارس التمريض بعد الإعدادية (الشروط وتوقعات الحد الأدنى للقبول)    رسميًا اليوم.. المحكمة العليا تستطلع هلال شهر ذي الحجة 1445 في السعودية    للراغبين في الشراء.. تراجع أسعار المولدات الكهربائية في مصر 2024    هيئة الدواء تستقبل رئيس هيئة تنظيم المستحضرات الدوائية بالكونغو الديموقراطية    الأقوى والأكثر جاذبية.. 3 أبراج تستطيع الاستحواذ على اهتمام الآخرين    جميلة عوض تحتفل بحنتها قبل ساعات من حفل زفافها الليلة    انطلاق أول حلقتين من الفيلم الوثائقي "أم الدنيا" حصريًا على WATCH IT    صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة.. لماذا استحب الصيام بها؟    تكبيرات عيد الأضحى 2024.. وطقوس ليلة العيد    تزامنًا مع عيد الأضحى 2024.. «الإفتاء» تكشف أفضل وقت لذبح الأضحية    دراسة تحذر من مخاطر مشروبات الطاقة على مرضى القلب    هيئة الدواء تستعرض تجربتها الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية    محافظ أسوان يكرم أبطال نادي ذوي الاحتياجات الخاصة لحصدهم العديد من الميداليات الذهبية    التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم احتفالية لتكريم ذوى الهمم بالأقصر    البنك المركزى: 113.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال 5 أشهر    طلب إحاطة بشأن رفع بعض المدارس الخاصة للمصروفات بنسبة 100%    التحقيق مع عاطل هتك عرض طفل في الهرم    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    حسام البدري: تعرضت للظلم في المنتخب.. ولاعبو الأهلي في حاجة إلى التأهيل    أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية    ليلة في حب سيدة المسرح العربي.. تفاصيل تكريم سميحة أيوب بدار الأوبرا    تركي آل الشيخ: أتمنى جزء رابع من "ولاد رزق" ومستعدين لدعمه بشكل أكبر    عضو بالبرلمان.. من هو وزير الزراعة في تشكيل الحكومة الجديد؟    رئيس الوفد فى ذكرى دخول العائلة المقدسة: مصر مهبط الديانات    تباين أداء مؤشرات البورصة بعد مرور ساعة من بدء التداولات    "النيكروفيليا".. ما وراء معاشرة "سفاح التجمع" لجثث ضحاياه    تخريج 6 دفعات من معهد المحاماة ومشروع تدريبي لنقابة المحامين للعدالة الإلكترونية بالوادي الجديد    وزير الري: تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 500 متر مكعب (تفاصيل)    كيفية تنظيف مكيف الهواء في المنزل لضمان أداء فعّال وصحة أفضل    أمين الفتوى: لابد من أداء هذه الصلاة مرة واحدة كل شهر    ننشر أسماء الفائزين بمسابقة "وقف الفنجري" جامعة القاهرة 2024    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا للثانوية العامة الجزء الثاني    قبل عيد الأضحى.. ضبط أطنان من الدواجن واللحوم والأسماك مجهولة المصدر بالقاهرة    بوريل يستدعي وزير خارجية إسرائيل بعد طلب دول أوروبية فرض عقوبات    وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في قصر الأمير طاز    إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان    رئيس شؤون التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المحافظ جاى 000!!؟    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    وزير الخارجية القبرصي: هناك تنسيق كبير بين مصر وقبرص بشأن الأزمة في غزة    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة
نشر في شموس يوم 03 - 06 - 2018


بوابة شموس نيوز – خاص
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى…وفيما يلي نص مشروع القانون
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.
وتنص المادة الثانية علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة علي أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها،و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
واتفقت اللجنة مع الحكومة علي إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، وذلك بعد اعتراض اللجنة علي عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
كما وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون زيادة المعاشات، بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، وبحضور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وأحالت الحكومة اليوم الأحد، مشروع قانون إلي مجلس النواب، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتنص المادة الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 – قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 – قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 – قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 – القانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 – قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
7 – تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ – يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.
ب – يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.
ج _ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.
د _ لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.
ه – لا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.
و – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2018.
وتنص المادة الثانية علي أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
ونصت المادة الخامسة علي أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي : "يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:
1 – يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2 – يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 – إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلي هذا القدر، وإذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابة أو العجز الكلى الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
4 -يجبر كسر الشهر إلي شهر في حساب المدد المشار إليهاوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى…وفيما يلي نص مشروع القانون
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.
وتنص المادة الثانية علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة علي أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها،و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
واتفقت اللجنة مع الحكومة علي إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، وذلك بعد اعتراض اللجنة علي عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
كما وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون زيادة المعاشات، بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، وبحضور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وأحالت الحكومة اليوم الأحد، مشروع قانون إلي مجلس النواب، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتنص المادة الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 – قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 – قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 – قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 – القانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 – قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
7 – تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ – يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.
ب – يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.
ج _ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.
د _ لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.
ه – لا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.
و – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2018.
وتنص المادة الثانية علي أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
ونصت المادة الخامسة علي أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي : "يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:
1 – يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2 – يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 – إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلي هذا القدر، وإذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابة أو العجز الكلى الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
4 -يجبر كسر الشهر إلي شهر في حساب المدد المشار إليها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.