وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    تكثيف الرقابة التموينية بالتل الكبير بالإسماعيلية لمتابعة التزام المخابز    طلب إحاطة لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه وربطه بالأجور    سياسي فلسطيني: موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين سيسجل في التاريخ    حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 – 2 – 2026    ليفربول يدرس بيع جاكبو.. وسلوت يشترط إيجاد البديل    إصابة طفلين وسيدة فى حوادث منفصلة لسقوط من علو بالدقهلية    الداخلية تضبط بلطجي "سلاح الغربية" بعد ساعات من ظهوره بمقطع فيديو    مصرع عامل في تصادم بطريق الواحات بالصحراوي الغربي في سمالوط    الحلقة 6 من علي كلاي.. المعلم عظيمة يطرد صفوان    أسامة علام ل باب الرجاء: إيهاب مبروك شريكي ومؤسس أول فرقة إنشاد    رأس الأفعى الحلقة 6.. إسلام جمال يعود لمخبأ شريف منير ولم يجده    مسلسل "درش" الحلقة 6، مصطفى شعبان يثير الحيرة بشخصيته الحقيقية    صلاة التراويح من مسجد عبود بكوم أمبو.. فيديو    الصيام وتحسين ضبط النفس العصبي، وتأثيره على استجابتنا للضغوط والانفعالات    إصابة 3 أشخاص في حريق وحدة سكنية بقنا    ضبط مصنع أسلحة داخل ورشة حدادة بالفيوم والتحفظ على 400 قطعة    الجمعة.. «المركز القومي» يحيي ذكري رحيل عبد الغفار عودة على مسرح الغد    مسابقة رمضانية للأوبرا فى الاذاعة    زيزو يتعرض للسخرية على الهواء مع رامز جلال    50 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط أجواء روحانية    مفتي الجمهورية: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة(فيديو)    ما حكم صيام الحائض والنفساء؟    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية    المستشار الألماني قبيل زيارة بكين: بوتين يمكن أن يوقف الحرب بكلمة من الرئيس الصيني    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمراجعة توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    محافظة القاهرة: قرار الاستيلاء على موقع مدرسة المنيرة يهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    «قناة السويس» تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف الوطنى توزع 4000 وجبة جاهزة بالبحيرة    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    مجلس النواب الأردنى يثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لتصريحات السفير الأمريكى    التحقيق مع محمد عواد في الزمالك لرفضه الجلوس على الدكة    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    ضبط سكر ناقص الوزن ودقيق مدعم في حملة تموينية بالفيوم    سفارة روسيا ترد على طلب حكومة سول إزالة لافتة «النصر سيكون لنا» من جدارها    القبض على رجل أشعل النار فى زوجته وحماته بالفيوم    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون زيادة المعاشات 15% ومنح علاوتين للموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى...وفيما يلي نص مشروع القانون
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.
وتنص المادة الثانية علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة علي أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها،و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
واتفقت اللجنة مع الحكومة علي إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، وذلك بعد اعتراض اللجنة علي عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
كما وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون زيادة المعاشات، بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، وبحضور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وأحالت الحكومة اليوم الأحد، مشروع قانون إلي مجلس النواب، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتنص المادة الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 - قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 - قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
7 - تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ - يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.
ب - يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.
ج _ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.
د _ لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.
ه - لا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.
و - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2018.
وتنص المادة الثانية علي أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
ونصت المادة الخامسة علي أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي : "يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:
1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلي هذا القدر، وإذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابة أو العجز الكلى الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
4 -يجبر كسر الشهر إلي شهر في حساب المدد المشار إليها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.