مدير تعليم الجيزة يصدر حزمة قرارات جديدة لضبط العملية التعليمية    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    «أوبك+» يبقي على إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026    عاجل- الحكومة تؤكد التزامها الكامل بسداد المستحقات الأجنبية ودعم قطاع البترول لضمان استقرار السوق    «منتصف النهار» يسلط الضوء على التصعيد الإسرائيلي في لبنان    صراع مراكز القوى فى إسرائيل    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    وست هام ضد ليفربول.. سلوت: محمد صلاح سيظل ركيزة أساسية مع الريدز    شوط أول سلبي بين تشيلسي وآرسنال في البريميرليج    اثأروا لشرفكم المهدور    الإدارية العليا تلغي نتيجة الانتخابات بدائرة أول أسوان    طرح بوستر «طلقني» لكريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني    وزير الثقافة يصل شرم الشيخ لحضور حفل ختام مهرجان المسرح الشبابي    رمضان 2026.. بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل "المصيدة"    بالطرب الأصيل.. قصور الثقافة تحتفل باليوبيل الذهبي لنقابة اتحاد كتاب مصر    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    يوسف عماد يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه لوزن 84 كجم    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية في المطرية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    تنظيم 3 قوافل طبية لعلاج 492 مواطنا بالشرقية    توجيهات رئاسية بالبناء على التحسن الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    أعراض التهاب القولون العصبي عند النساء، العلامات المبكرة وطرق اكتشافه    غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2025م للمستحقين    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الاستيراد من الخارج    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يتوج بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    انتصار باعتراف العدو    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة المضافة وحالات التهرب الضريبي
نشر في شموس يوم 01 - 10 - 2016

تُعتبر الضرائب من أهم الإيرادات العامة للدولة والتي تعتمد عليها في رسم سياستها المالية والضريبة عبارة عن مُساهمة مالية إجبارية يقوم بدفعها الأفراد بصفة نهائية ودون مُقابل حيثُ تعمل الدولة جاهدة" وبشكل دائم ومُستمر إلى البحث عن تشريع ضريبي مُحكم يُساهم بدوره في رفع هذه الإيرادات ويعمل على تشجيع المُكلفين والحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهرب الضريبي ظاهرة خطيرة يُحاول بواسطتها المُكلف بها التخلص من دفع الضريبة كُلها أو بعضها فهو امتناع الممول الذي توافرت فيه الشروط الضريبية عن الوفاء بها مُستعينا" في ذلك بوسائل الغش والتحايل
ويكون التحايل الضريبي على عدة صور وأنواع وهي :
1 _ التهرب المشروع : وهو تخلص المُكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هُناك مُخالفة للنصوص القانونية
كأن تُفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثمّ يُستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط مُعينة تشجيعا" لإنشاء هذه المُؤسسات وغالبا" ما يقصد المُشرع من هذا تحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية
2 _ التهرب غير المشروع : هو تهرب مقصود من طرف المُكلف وذلك عن طريق مُخالفته عمدا" لأحكام القانون الجبائي قصدا" منه عدم دفع الضرائب المُستحقة عليه إمّا بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب أو إعداد سجلات أو قيود مُزيفة أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الإطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها
3 _ التهرب المحلي : وهذا النوع يحدثُ في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيثُ تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المُكلف لا تتعدى هذه الحدود إمّا باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أُخرى مثل التهرب عن طريق الامتناع ويُسمى التجنب الضريبي ويكون بامتناع الفرد عن القيام بالتصرف المُنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية
4 _ التهرب الدولي : وهذه الصورة من صور التهرب الضريبي تتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل والأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حُققت فيه فعلا" إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي المُنخفض
التهرب المشروع
هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات .
التهرب غير المشروع (الغش الضريبي)
هو تهرب مقصود من طرف المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.أو إعداد سجلات وقيود مزيفة.أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها
التهرب المحلي
هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية،أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
التهرب الدولي
وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض)
مفهوم التهرب الضريبي
على اختلاف علماء الاقتصاد تختلف نظر وتحليلهم للتهرب الضريبي وفي هذا المطلب توجز أهم التعريف
– هو عدم إقرار المكلف لواجبه يدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غير
مشروعة للإفلات من دفع الضريبة
1- يقصد بالتهرب الضريبي محاولة الممول التخلص من الضريبة، وعدم الالتزام القانوني بأدائها ويفرق عادة بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. التهرب الضريبي يتمثل في سعي المكلف للتخلص الكلي أو الجزئي من التزامه القانوني يدفع
2- الضريبة المستحقة عليه مستعينا في ذلك بالوسائل المختلفة غير المشروعة قانونيا ولذلك فان البعض يسميه بالغش الضريبي نظرا لاعتماده على طرق احتيالية مخالفة للقوانين الضريبية المعمول ا.
3- ومن خلال التعاريف السابقة نستخلص ما يلي
: التهرب الضريبي هو عبارة عن جميع المخالفات القانونية التي تعني عدم الامتثال للتشريع أو استعمال الفجوات القانونية لصالح التملص من دفع الضريبة بجميع الوسائل والأشكال سواء تعلق الأمر بالحركات المادية والعمليات المحاسبية سواء بالكل أو بالجزء المبلغ الواجب
الدفع لخزينة الدولة الذي تستعمله من اجل تغطية النفقات الاجتماعية وذلك دون الوصول والاقتصاد الوطني إلى التنمية الاقتصادية
يعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول يُعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون، في الحالات الآتية:
1 عدم التقدم إلى المصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
2 بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
3 خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
4 استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.
5 تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
6 عدم إصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
7 انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار بها وسدادها.
8 إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
9 عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
10 اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها. 11
11 عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لاحكام المادة 13 من هذا القانون.
12 حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. 13 عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
14 عدم الالتزام بأحكام المادة 40 أو المادة 43 من هذا القانون.
15 وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
16 – قيام المنتج أو الموزع أو التاجر يبيع سلع الجدول، التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك، بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلعة، أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر.
17 حيازة سلع الجدول بقصد الإتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة "البندرول"، والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.
18 التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول، أو استعمالها في غير الغرض الذي أُعفيت من أجله خلال فترة الحظر، دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.