المؤتمر: تعديلات قوانين الانتخابات استجابة للواقع الديموجرافي الجديد    نائب وزير الآثار: منتج السياحة الريفية يحظى بأهمية كبرى في إنعاش اقتصاد المجتمعات المحلية    اهتمام متزايد من الأجانب بالاستثمار في الصين    نقل النواب تناقش موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025    مدير جمعية الإغاثة الطيبة في غزة: رصدنا بعض العائلات على مواقع التواصل تبيع أطفالها بسبب الجوع    تأهل سيدات يد الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس الافريقية    مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين في تصادم جرار زراعي ودراجة بخارية بالسنبلاوين في الدقهلية    بحوث "مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه    اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. "البيئة" تكشف سبيل إنقاذ الأرض    22 صورة ترصد انطلاق امتحانات صفوف النقل بالدقي    زلزال يضرب بني سويف دون خسائر أو إصابات    أوروجواي تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد الهجوم على دبلوماسيين في جنين    أمريكا ستتحمل المسؤولية.. إيران تحذر من نوايا إسرائيلية للهجوم على منشآتها النووية    وول ستريت جورنال: ترامب أخبر قادة أوروبا أن بوتين ليس مستعداً لإنهاء حرب أوكرانيا    الرئيس يوجه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية    سون وبوستيكوجلو.. 10 أعوام بين البكاء والمواساة والمجد الأوروبي    "وسطاء فقط".. مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور للدوري السعودي    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    بعد قرار الرمادي.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجيت في الدوري    رئيس مصلحة الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي    3 مصابين في حريق منزل بالشرقية    "آيس وبودر وهيدرو".. ضبط 19 تاجر مخدرات في بورسعيد    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالمنوفية    برنامج "فضفضت أوى" يتصدر الأكثر مشاهدة على Watch it بعد عرض حلقته الأولي    مملكة الحرير على "ON" قريبا    أول تعليق من مايان السيد بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي في احتفالية "أسرتي.. قوتي"    مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف    مهرجان كان، إيل فانينج تخطف الأنظار في جلسة تصوير فيلم Sentimental Value    بدلة فريدة وإطلالة عصرية.. «مسلم» يخطف الأنظار في حفل زفافه (صور)    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    خالد الجندي: يوضح حكم الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة؟    تأثير الكبد الدهني على القلب- نصائح فعالة للوقاية    رئيس «الرقابة والاعتماد» يفوز بجائزة الطبيب العربي 2025 في «الحوكمة الصحية»    الدكتور محمد خليل رئيسًا لفرع التأمين الصحي في كفر الشيخ    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    ضبط لحوم غير صالحة ودواجن محقونة بالمياه في بورسعيد قبل عيد الأضحى    تأجل محاكمة اللاعب إمام عاشور ل جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم في اتهامه بسب وقذف مشجع بالدقهلية    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات    "التميز في النشر العلمي الدولي" ورش عمل بجامعة حلوان    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة المضافة وحالات التهرب الضريبي
نشر في شموس يوم 01 - 10 - 2016

تُعتبر الضرائب من أهم الإيرادات العامة للدولة والتي تعتمد عليها في رسم سياستها المالية والضريبة عبارة عن مُساهمة مالية إجبارية يقوم بدفعها الأفراد بصفة نهائية ودون مُقابل حيثُ تعمل الدولة جاهدة" وبشكل دائم ومُستمر إلى البحث عن تشريع ضريبي مُحكم يُساهم بدوره في رفع هذه الإيرادات ويعمل على تشجيع المُكلفين والحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهرب الضريبي ظاهرة خطيرة يُحاول بواسطتها المُكلف بها التخلص من دفع الضريبة كُلها أو بعضها فهو امتناع الممول الذي توافرت فيه الشروط الضريبية عن الوفاء بها مُستعينا" في ذلك بوسائل الغش والتحايل
ويكون التحايل الضريبي على عدة صور وأنواع وهي :
1 _ التهرب المشروع : وهو تخلص المُكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هُناك مُخالفة للنصوص القانونية
كأن تُفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثمّ يُستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط مُعينة تشجيعا" لإنشاء هذه المُؤسسات وغالبا" ما يقصد المُشرع من هذا تحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية
2 _ التهرب غير المشروع : هو تهرب مقصود من طرف المُكلف وذلك عن طريق مُخالفته عمدا" لأحكام القانون الجبائي قصدا" منه عدم دفع الضرائب المُستحقة عليه إمّا بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب أو إعداد سجلات أو قيود مُزيفة أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الإطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها
3 _ التهرب المحلي : وهذا النوع يحدثُ في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيثُ تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المُكلف لا تتعدى هذه الحدود إمّا باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أُخرى مثل التهرب عن طريق الامتناع ويُسمى التجنب الضريبي ويكون بامتناع الفرد عن القيام بالتصرف المُنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية
4 _ التهرب الدولي : وهذه الصورة من صور التهرب الضريبي تتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل والأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حُققت فيه فعلا" إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي المُنخفض
التهرب المشروع
هو تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض الغايات الاقتصادية والاجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل على جميع الأرباح الصناعية والتجارية ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا لإنشاء هذه المؤسسات) والمنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء ضريبة الإنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات ذلك عن طريق توزيع هذه الأخيرة على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى وهو على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات .
التهرب غير المشروع (الغش الضريبي)
هو تهرب مقصود من طرف المكلفين وذلك عن طريق مخالفتهم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منهم عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم إما بالامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه.أو بتقديم تصريح ناقص أو كاذب.أو إعداد سجلات وقيود مزيفة.أو الاستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية الاطلاع على حقيقة الأرباح لإخفاء قسم منها
التهرب المحلي
هذا النوع يحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحيث تكون أفعال التزوير التي يقوم بها المكلف لا تتعدى هذه الحدود ‘ما باستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي أو بطرق وأساليب أخرى مثل: التهرب عن طريق الامتناع يسمى" التجنب الضريبي" يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها.كأن يرفض استيراد بعض السلع الأجنبية لتفادي الضرائب الجمركية،أو يرفض استهلاك سجائر حتى يتجنب دفع الضريبة.
التهرب الدولي
وهذه الصورة من صور التهرب إذ يتمثل في العمل على التخلص من دفع الضريبة في بلدها عن طريق التهرب غير القانوني للمداخيل و الأرباح التي من المفروض أن تخضع لضريبة البلد التي حققت فيه فعلا إلى بلد آخر يتميز بضغطه الجبائي(المنخفض)
مفهوم التهرب الضريبي
على اختلاف علماء الاقتصاد تختلف نظر وتحليلهم للتهرب الضريبي وفي هذا المطلب توجز أهم التعريف
– هو عدم إقرار المكلف لواجبه يدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غير
مشروعة للإفلات من دفع الضريبة
1- يقصد بالتهرب الضريبي محاولة الممول التخلص من الضريبة، وعدم الالتزام القانوني بأدائها ويفرق عادة بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. التهرب الضريبي يتمثل في سعي المكلف للتخلص الكلي أو الجزئي من التزامه القانوني يدفع
2- الضريبة المستحقة عليه مستعينا في ذلك بالوسائل المختلفة غير المشروعة قانونيا ولذلك فان البعض يسميه بالغش الضريبي نظرا لاعتماده على طرق احتيالية مخالفة للقوانين الضريبية المعمول ا.
3- ومن خلال التعاريف السابقة نستخلص ما يلي
: التهرب الضريبي هو عبارة عن جميع المخالفات القانونية التي تعني عدم الامتثال للتشريع أو استعمال الفجوات القانونية لصالح التملص من دفع الضريبة بجميع الوسائل والأشكال سواء تعلق الأمر بالحركات المادية والعمليات المحاسبية سواء بالكل أو بالجزء المبلغ الواجب
الدفع لخزينة الدولة الذي تستعمله من اجل تغطية النفقات الاجتماعية وذلك دون الوصول والاقتصاد الوطني إلى التنمية الاقتصادية
يعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول يُعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون، في الحالات الآتية:
1 عدم التقدم إلى المصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
2 بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
3 خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
4 استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.
5 تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
6 عدم إصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
7 انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار بها وسدادها.
8 إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
9 عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
10 اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها. 11
11 عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لاحكام المادة 13 من هذا القانون.
12 حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. 13 عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
14 عدم الالتزام بأحكام المادة 40 أو المادة 43 من هذا القانون.
15 وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
16 – قيام المنتج أو الموزع أو التاجر يبيع سلع الجدول، التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك، بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلعة، أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر.
17 حيازة سلع الجدول بقصد الإتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة "البندرول"، والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.
18 التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول، أو استعمالها في غير الغرض الذي أُعفيت من أجله خلال فترة الحظر، دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.