مستشار وزير التموين السابق: أوقية الذهب ستتجاوز 5000 دولار قبل نهاية العام.. وأنصح بالشراء الآن    بكام الطن اليوم؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الإثنين 13-10-2025 ب أسواق الشرقية    ارتفاع الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 13-10-2025 أمام بقية العملات الأجنبية عالميًا    حافلات الصليب الأحمر تستعد لاستقبال الأسرى الفلسطينيين    نتنياهو يصف الإفراج المتوقع عن الرهائن بأنه حدث تاريخي    الرئيس الإندونيسي يعلن مشاركته في قمة شرم الشيخ    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وقصة مقتل صالح الجعفراوى (فيديو)    المغرب يتأهل للمرة الثانية فى تاريخه لنصف نهائي كأس العالم للشباب    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    أجواء خريفية الآن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    في مشهد مهيب.. الأهالي يشيّعون 6 من أسرة واحدة ضحايا حادث طريق قفط – القصير    اليوم.. محاكمة 64 متهما ب الانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    الدرندلي بعد فوز المنتخب: «أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي»    سعر طن الحديد يقفز 2000 جنيه.. أسعار مواد البناء والأسمنت الإثنين 13 أكتوبر 2025    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    الأمل فى شرم الشيخ    موعد ومقررات امتحانات شهر أكتوبر 2025.. أول اختبار رسمي في العام الدراسي الجديد    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم.. 88 وسيلة إعلامية كبرى    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 أكتوبر    مصر تعلن قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    مقتل شاب دهسه أحد أقاربه بسيارة في فرح بالبحيرة    إعانة وسكن كريم للأطفال.. استجابة إنسانية من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    سلوكيات تدمر أقوى الصداقات.. تجنبها قبل فوات الأوان    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب في عدد من المحافظات    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاثنين 13102025    أخو صالح الجعفراوى يكشف وصية أخيه الأخيرة: لا تبكوا عليّ وأكملوا طريق الحرية    عاجل- رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي لقمة السلام بشرم الشيخ    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة    خبراء التغذية يحددون أفضل الأطعمة لصحة المفاصل والوقاية من الالتهابات    زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم    حسام حسن: صلاح مثل أخي الصغير أو ابني الكبير.. إنه نجم العالم    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    مياه الشرب بدمياط تعلن فصل خدمات المياه عن قرية السنانية 8 ساعات    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    عاجل| بدء صرف حافز 1000 جنيه شهريًا للمعلمين بعد أيام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوجه المقارنة بين الطلاق وبطلان الزّواج
نشر في شموس يوم 01 - 02 - 2019

وقد عرف التاريخ الإنساني أشكالا متعدّدة من الزواج ففي عهد الأمومة كانت الأمّ تتزوّج بمن شاءت لأيّ مدّة ثم تتزوج أخر وأحيانا يمكن أن تكون زوجة لأكثر من رجل. كما كان البعض من عرب الجاهلية يفضلون النكاح المؤقت المعبر عنه بنكاح المتعة الّذي يستمتع فيه الرّجل بالمرأة مدّة مؤقتة بمقابل ينقده لها. كما ظهر نكاح المقت وهو أن يستحل أكبر أنجال الهالك زوجة والده باعتبارها موروثة عنه فيرمي عليها ثوبه إن أعجبته أو يزوّجها بآخر إن لم تكن له رغبة فيها.
وعرف الجرمانيون نكاح الاستبضاع الذي تخالط فيه المرأة غير زوجها بإذنه أو بدونه بغية الحصول على ولد خاصّة إذا لم يوجد لأبيه وارث. أمّا نكاح الخدن فهو معاشرة المرأة لخليل لها معاشرة الأزواج سرّا. ونكاح الشغار هو الذي يزوّج فيه الرّجل ابنته لرجل أخر في مقابل أن يزوّجه هذا بابنته أيضا على أن يكون بضع كلا البنتين مهرا للأخرى. ونكاح البغايا الّذي كان موجودا إلى وقت قريب لدى بعض طبقات الأعيان ببلاد ملابار بالهند هو الّذي تضع فيه المرأة على باب منزلها علامة (راية) فيدخل عليها من يريد الاتصال بها. وإذا ما ولدت ولدا ألحقته بأشبه الناس به.
أما التشاريع السّماوية فإنّها لم تخل من الأحكام المؤطّرة للزّواج نظرا للمقاصد القدسية السامية التي يحتويها. فالديانة المسيحية مثلا حفته بطقوس دينية دقيقة واعتبرته رباطا أبديا بين رجل وامرأة لا يمكن فصمه. كما اعتنى الإسلام بالزواج ووضع قواعده وشروطه وضبط حقوق وواجبات كلا الزوجين بشكل يكرس احترام النسب والقرابة ويعزّز صلابة الأسرة التي هي الخلّية الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ويستمدّ منها الرّكائز المؤسسة لمتانته واستمراره. إذ يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 72 من سورة النحل “والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة” ويقول في الآية 21 من سورة الرّوم ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”.
وأحيانا قد يخل الزوجان بشروط تكوين عقد الزواج التي ضبطها المشرّع ورتّب عن خرقها بطلان الزواج. كما قد ينشأ الزواج صحيحا لكنه يكون قاصرا عن إنشاء آثاره التي وجد من أجلها إذ قد تنشأ بين الزوجين بعض المشاكل التي تجعلهما يفكران في فكّ رابطة الزواج وإيقاع الطلاق بينهما.
وقبل التعمق في دراسة أوجه المقارنة بين الطلاق وبطلان الزّواج يتّجه التوقف عند تعريف المؤسّستين.
وقد عرف المشرع التونسي الطلاق بالفصل 29 من مجلّة الأحوال الشخصية بأنه حلّ عقدة الزواج. وهذا التعريف هو في الواقع غامض وغير دقيق لأن عقدة الزواج قد تنحلّ بالموت أو بالبطلان كذلك. ولغة يعني الطلاق حل الوثاق وهو مشتقّ من الإطلاق أي الإرسال والترك. وفقهيّا عرّفه زكي الدين شعبان بأنه ” رفع قيد الزواج الصّحيح في الحال أو المآل بلفظ يفيد ذلك صراحة أو كناية أو بما يقوم مقام اللّفظ من الكتابة والإشارة أو حلّ عقدة التزويج”.
وقد أباح الإسلام الطلاق باعتباره أبغض الحلال عند الله. إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم “تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتزّ له عرش الرحمان” فالإسلام يقبل الطلق على مضض ويحرّض الزوجات على اعتباره الملاذ الأخير بعد استنفاذ كلّ الحلول الأخرى إذ يقول الله تعالى في الآية 19 من سورة النساء” وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.” إذ قد تتوفر ظروف تجعل الطلاق شرّا لا بد منه لتلافي شرور أخرى يعيشها الزوجان.
وقد نظم الإسلام أحكام الطلاق وضبط قواعد ممارسته وذلك نظرا للمخاطر التي يحملها. وفي هذا يختلف الفقه الإسلامي عن الممارسات التي كانت سائدة قبله حيث كان الطلاق يمارس بدون ضوابط فيطلق الرجل زوجته متى شاء ويراجعها متى شاء. كما يختلف عن الكنيسة الكاثوليكية التي تتمسّك بتحريم الطلاق وذلك بمقولة أنّ الزواج هو من قبيل الطقوس الدينية ويبرم لدى الكنيسة بمقتضى الإرادة الإلهية ولذا فإنّه لا يمكن أن ينحلّ إلا بالموت.
وكانت لهذه الأفكار انعكاساتها التشريعية حيث رفض العديد من فقهاء فرنسا الطلاق معتبرين أن الزواج ليس مجرّد عقد يبرم بإرادة منفردة أو حتى بإرادة الطرفين بل هو مؤسسة ، وبالمقابل ظهر تيار آخر نظّر للطلاق وذلك باعتبار الزواج عقدا كسائر العقود يجوز فسخه . إذ يقول الإنجليزي بيتام في كتابه أصول الشرائع : ” لو وضع مشرع قانونا يحرّم فضّ الشركات ويمنع رفع ولاية الأوصياء وعزل الوكلاء … لأجمع الناس جميعا على أنه غاية الظلم واعتقدوا صدوره عن معتوه أو مجنون. فيا عجبا إن هذا الأمر الذي يخالف الفطرة ويجافي الحكمة وتأباه المصلحة ولا يستقيم مع أصول التشريع تقرّره القوانين بمجرّد التعاقد بين الزوجين في أكثر البلاد تمدّنا وكأنها تحاول إبعاد الناس عن الزواج فإن النهي عن الخروج من شئ نهي عن الدخول فيه”.
وقد تبنّى المشرّع التونسي موقف الفقه الإسلامي في اعتبار الزواج عقدا يجوز فسخه متى دعت الحاجة إلى ذلك. إذ يقول ابن القيم” النكاح والطلاق يلحقان بالبيع والإجارة …” .
ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ مجلة الأحوال الشخصية التونسية لم تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في باب الطلاق إلاّ جزئيا إذا أنّها لا تتضمن مثلا الإشارة إلى الطلاق الرّجعي وإلى الطلاق المكمّل للثلاث… .
أمّا بطلان الزواج فهو مبدئيا جزاء رتبه المشرّع عن الإخلال بالشروط التي يقوم عليها عقد الزواج. وقد عرّفت محكمة التعقيب في قراراها عدد 21419 بتاريخ 13 جوان 1989 الزواج الباطل بأنه زواج تتوفر فيه مقتضيات الزواج العادية من إشهار ومساكنة وإنفاق وتواصل معاشرة. وتحت هذا العنوان تؤدّي الزوجة لزوجها المفروضات التي يرتبها الزواج. والزوج يؤدّي من جهته ما هو محمول عليه من واجبات الزوج تجاه زوجته .” وجاء في الفصل21 من مجلة الأحوال الشخصية أن : ” الزواج الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول (15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و20 من هذه المجلة).
والمشرع التونسي لا يفرق بين مصطلحي البطلان والفساد ويستعملهما للدّلالة على معنى واحد إذ جاء بالفصل 22 من مجلّة الأحوال الشخصية أن الزواج الفاسد يبطل وجوبا” وذلك إقتداء بالفقه المالكي والشافعي الذي لا يفرّق بينهما. في حين أن الفقه الحنفي يستعمل المصطلحين ولكن للدّلالة على معنيين مختلفين.
أما الزواج الباطل فهو الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد ممّا جعله ينشأ مختلاّ بحيث يكون وجوده وعدمه سواء. وهذا ما عبر عنه الحنفيون بأنه “ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه”. في حين أن الزواج الفاسد هو الذي فقد أحد شروط صحته , وعرفه الحنفيون بأنه : ” ما شرع بأصله لا بوصفه “.
وفي الحقيقة فإن التمييز بين الزواج الباطل والزواج الفاسد يمكن أن يساعد على ضبط الطبيعة القانونية للبطلان.
وبالرجوع للقانون الفرنسي يلاحظ أنّه ولئن استعمل مصطلحا واحدا هو “الزواج الباطل : le mariage nulإلا أنه ميز بين حالات يكون فيها البطلان نسبيا وأخرى يكون فيها مطلقا. لكن المشرع التونسي لم ينص على طبيعة البطلان وكذلك لم يتعرض فقه قضاء محكمة التعقيب إلى هذا الإشكال إلا في مناسبات قليلة. وقد جاء في القرار التعقيبي الصادر بتاريخ 17/1/ 1961أنّ قانون الأسرة يهمّ النظام العام وذلك لأن الزواج هو مؤسسة قبل أن يكون عقدا.” وقد تبنى بعض الفقهاء هذا الرأي إذ اعتبرت الأستاذة كلثوم المزيو أن بطلان الزواج يكون مطلقا في جميع الصور خاصة إذا تعلق الأمر بالإخلال بأحد الشروط الشكلية الواردة بقانون 1 أوت 1957 والتي تهم النظام العام فلا يمكن للطرفين خرقها ذلك أن القضايا المتعلقة بقانون الأسرة تهم النظام العام”.
وقد تعرض هذا الرأي إلى النقد لأن الحالات التي يتّجه فيها التصريح ببطلان الزواج توجد بينها صور لا تهم فيها دعوى البطلان إلا مصلحة المتعاقدين ومن ذلك صورة الرضا المعيب والذي يمكن تصحيحه بالمصادقة اللاحقة على العقد .
وعليه فإنه يكون من المبالغة القول بالبطلان المطلق كجزاء لجميع الصور والتي يكون فيها أحد أركان العقد مختلا. ويبقى على المشرّع التدخل لرفع الغموض وضبط الحلول المناسبة لهذا الإشكال.
وبناءا على ما تقدم يمكن القول بأن الطلاق وبطلان الزواج كلاهما طريقتان يقع بمقتضاهما انفصام الرابطة الزوجية ولكن لكل منهما خصوصياته المميزة التي تقتضي أحكاما وحلولا تشريعية دقيقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.