قررت محكمة جنوبسيناء أمن الدولة العليا طوارئ؛ تأجيل محاكمة خمسة متهمين في تفجيرات طابا، والصادر ضدهم حكم يقضي بإعدام ثلاثه منهم والسجن المؤبد لاثنين، لجلسة 11 أبريل للاطلاع واستعداد الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. شهدت الجلسة، برئاسة المستشار مختار ماضي وعضوية المستشارين إبراهيم أمين، ووائل عبد الله، وسكرتارية محمد فؤاد وأحمد عطية، مشادة بين دفاع المتهمين وهيئة المحكمة حين قال أحد المحامين: ''اشمعنى تم إخلاء سبيل الامريكان''؛ فرد عليه القاضي مؤكدا انه لا يقبل ذلك، وإن المحكمة نفسها سبق وأن أصدرت حكم بالسجن المؤبد منذ يومين فقط على الاوكراني والاسرائيلي المتهمين بإدخال أسلحة قنص لمصر، مضيفا ان المحكمة لا تُميّز بين المتهمين وانها تنظر لقضية طابا كونها قضية عادي.
كانت محكمة جنوبسيناء أمن الدولة العليا طواريء، قد بدأت نظر إعادة محاكمة خمسة متهمين في تفجيرات طابا والصادر ضدهم حكم يقضي بإعدام ثلاثه منهم و السجن المؤبد لاثنين؛ و ذلك بعدما اصدر الحاكم العسكري في 8 فبراير الماضي بإعادة محاكمتهم . وبدأت الجلسة في الثانية عشر ظهرا، وتم إثبات حضور المتهمين الخمسة بينما تبين تغيب "8" متهمين اتضح انهم قد تمكنوا من الهرب من السجون اثناء احداث الثورة، وشهدت الجلسة جدل قانوني بسبب اصرار الدفاع على إخلاء سبيل المتهمين وعدم محاكمتهم بقوانين أمن الدولة العليا طواريء؛ حيث قال الدفاع إن المتهمين يرفضوا المثول امام محكمة استثنائية فرد عليهم القاضي "من حق المتهم الاعتراض كما يشاء و لكن ليس هو من يحدد أمام أي محكمة سيُمثل ".
وأكد الدفاع انه تم الغاء قانون الطواريء الذي يجيز المحاكمة امام محكمة امن الدولة، ووفقًا لنص قرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري في شهر يناير، خاصة ان قرار اعادة المحاكمة قد جاء في وقت لاحق في 8 فبراير 2012 ، وهنا اكد رئيس المحكمة أن هذا ينطبق على القضايا التي لا تزال في طور التحقيق. وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود أدلة جديدة تستطيع النيابة تقديمها، وأضاف ان المتهمين كان بإمكانهم الهرب في احداث ثورة 25 يناير لكنهم ظلوا بسجونهم و لم يهربوا ، كما طلب الدفاع اجل للاطلاع علي قرار الحاكم العسكري باعادة المحاكمة . كما دفع دفاع المتهمين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وتمثل في الدفع شكلي قبل إبداء ما تم ابداءه من دفوع موضوعية ، كما طالبوا بإحالة القضية إلى النيابة العامة، وإرسال ملف الدعوى إلى محكمة جنايات عادية، و طلبوا من المحكمة عرض القضية على المحكمة الدستورية مؤكدين انه لا يجوز انعقاد محاكم أمن الدولة بقرار إداري من قرار العدل بالإضافة إلى بطلان مواد الاعتقال موضحين أن المتهمين قد تعرضوا للاعتداء والتعذيب خلال مدة حبسهم و لم يسمح للدفاع بتسجيل تلك الوقائع خلال المحاكمة الاولى حيث تم الضغط على المحامين لعدم فضح الامر.
وقد تدخل المستشار محمد وجيه رئيس نيابة امن الدولة العليا طواريء موضحا ان قرار المجلس العسكري قام بالغاء حالة الطوارئ ولكنه لم يلغ قانون الطوارئ الذي نظمه المشرع، وليس من حقه إلغاء القانون، كما ان المادة 20 منه قالت غنه عند انتهاء حالة الطواري تظل محكمة أمن الدولة تنظر القضايا المعروضة عليها..