أصدر المجلس العسكرى قراراً رقم (193) لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ فى مصر. وأوضح القرار أن تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث إضطرابات فى الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والإتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة.