أكدت دار الإفتاء المصرية ، أن العمليات التفجيرية والانتحارية التي تستهدف الآمنين من المسلمين وغير المسلمين حرام شرعًا ، ولا علاقة لها بالإسلام ولا بالأديان من قريب ولا من بعيد ، بل هي من الكبائر التي توعد الشرع فاعلها بالعقاب ؛ وذلك لأسباب كثيرة منها : أولًا: أنها سفكٌ للدم الحرام وقتلٌ لنفوس الأبرياء التي حرم اللهُ قتلَها إلا بالحق ، وقد عظَّم الشرع الشريف دم الإنسان أيًّا كان دينه ، ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق . وثانيًا: أن فيها قتلًا للآمنين ، وهو منافٍ للإيمان ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يفتِك المؤمن ، الإيمان قيد الفَتك» رواه أبو داود والحاكم . وثالثًا: إذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية قتل النساء غير المقاتلات والأطفال والشيوخ العجزة والأجراء العاملين في غير شئون القتال ، ففي غيرها أولى ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك . ورابعًا: إذا اعتبرنا أن العلة في القتال هي المحاربة فإن كل من لا يقاتل فعلًا لا يجوز إذايته وإتلاف ماله ، فضلًا عن قتله ؛ فقتله من الكبائر . وخامسًا: مخالفتها للمقاصد الشرعية ؛ فالشرع الشريف أكَّد على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كلُّ الملل على وجوب المحافظة عليها ، وهي: الأديان ، والنفوس ، والعقول ، والأعراض ، والأموال . وأضافت دار الإفتاء في فتواها : أما بخصوص الانتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن قَتَلَ نفسَه بشيءٍ في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة» رواه أبو عوانة في "مستخرجه" ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن شرب سمًّا فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» رواه مسلم ، فبَعُد بذلك أن يكون شهيدًا .