أكدت دار الإفتاء أن العمليات التفجيرية التي تستهدف المدنيين حرام شرعا ولا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد بل هي الكبائر التي توعد الشرع فاعلها بالعقاب. وأضافت الإفتاء أن الأسباب كثيرة منها لأن سفك الدم حرام وقتل النفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق وقد عظم الشرع الشريف دم الإنسان ورهب ترهيبا شديدا من إراقته أو المساس به بلا حق. وأوضحت أن من بين الأسباب أن فيها قتلا للغافلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يفتك المؤمن الإيمان قيد الفتك" والفتك كما قال بن أثير "أن ياتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله ومعنى الحديث أن الإيمان يمنع الفتك كما يمنع القيد عن التصرف وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يفتك مؤمن" هو خبر بمعنى النفي لأنه متضمن للمكر والخديعة. وقالت الإفتاء إن الشرع الشريف أكد على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها وهي الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة. أما بخصوص الانتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحاما بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا".