بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أن الأقارب قسمان ، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة ، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة ، لأن المفروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة ، والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته ، كالعم والخال والعمة والخالة . وتابعت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية في فتواها : وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثاني ، بل هم أولى بها من غيرهم ، لأنها تكون زكاة وصلة رحم في وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذى الرحم ثنتان ، صدقة وصلة رحم".