لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    بعد التراجع الأخير.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الإثنين 10-11-2025    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    وزير الاستثمار: 16 مليار دولار حجم التجارة مع الصين.. ولدينا 46 شركة تعمل في مصر    10 آلاف تأخير و2700 إلغاء.. شركات الطيران بأمريكا تواجه أسوأ يوم منذ بداية الإغلاق الحكومى    زيلينسكي يكشف ما حدث خلال لقائه مع ترامب    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    «طلعوا الشتوى».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: استعدوا ل منخفض جوى بارد    حجز مدير كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    حدث ليلا.. مواجهات وملفات ساخنة حول العالم (فيديو)    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    اليوم..1283 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 142 مقعدًا فى «ماراثون النواب»    التحول الرقمي.. مساعد وزير الصحة: هدفنا تمكين متخذي القرار عبر بيانات دقيقة وموثوقة    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    «الكهرباء»: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين جودة الخدمة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    وفد أمريكي يعلن من بيروت استعداده للمساعدة في نزع سلاح حزب الله    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين البوليس المصري في القرن ال 19: الشرطة في خدمة "راحة الشعب".. والخفراء بالانتخاب
نشر في بوابة الشباب يوم 21 - 04 - 2016

- تسليم الأجانب المشتبه فيهم "في ظرف 24 ساعة" إلى القنصل بعد استجوابهم

- لا يجوز دخول رجال البوليس إلى المنازل.. ويجب مرورهم على "التياتروهات" والخمارات والقهاوي لتأكيد الضبط والربط

- تنظيف السجون يوميا.. والأشغال الشاقة لا تتجاوز 6 ساعات في اليوم.. ومرور الأطباء أسبوعيا على المساجين

لا شيء سيفصح عن الزمن والمجتمع والناس، وربما قادته، أكثر من الوثائق.

القوانين واللوائح التي تنظم علاقة المجتمع بمؤسسات الدولة هي التي ستفصح أكثر، وستعينك على معرفة الأحوال بكثير من التفصيل.

في السطور القادمة، سنطلع على وثائق قوانين البوليس المصري، التي انتهى إليها نظام الحكم في نهايات القرن التاسع عشر، بداية من 1890 لغاية 1893، والتي تم طباعتها بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، وتم نسخها وإيداعها لدى مكتبة جامعة برنستون الأمريكية في نيوجيرسي.

ويلفت الانتباه في نصوص قوانين البوليس المصري آنذاك تطورها وكونها "تقدمية" بكل معاني الكلمة، فلا اختراق لخصوصية المواطنين بأي حال من الأحوال، ولا مجال للاستهانة بحقوق المسجونين، مع توفير الرعايات الطبية الكاملة لهم، وتكليف أطباء السجن بالمرور الدوري على مطابخ السجون لمعرفة نوعية الأطعمة المقدمة وفحصها والتأكد من أنها سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي أولا بأول، كما تجرى الفحوصات الطبية للمسجونين كلما دعت الحاجة لذلك، والتفتيش أسبوعيا على حالتهم.

ويلفت الانتباه أيضا مدد العمل المخصصة للمسجونين المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة والتي لا تتجاوز 6 ساعات يوميا، والتعامل "الإنساني" معهم.. هنا أهم نصوص القانون..

احترام الخصوصية
تبين المادة التاسعة عشرة من لائحة المحلات العمومية بأنه يجوز للبوليس الدخول في المحلات العمومية ما عدا المساكن الخاصة. حيث يجوز للضابطان الدخول إلى اللوكاندات والمنازل المفروشة لأجل مراجعة الدفتر المنصوص عليه والتحقق من خدمة هذه المحلات.
كما يجوز للضباط والأنفار الدخول في التياترات ومحلات لعب الخيول (السيرك) والقاعات والنوادي والقهاوي والكلوب واللوكاندات المعدة للأكل والخمارات والحانات، بقصد تحقيق ما يقع مخالفا لنصوص هذه اللائحة أو للاستعلام عن شيء أو لضبط أحد الجناة أو كل شخص يكون جار البحث عنه بمعرفة البوليس ويكون قد التجأ إلى أحد تلك المحلات.

الضبط والربط
وفي الجزء الأول الخاص بالإدارة، يتعين على المسئولين في مواقع البوليس جميعا إعطاء الأوامر المهمة في صور مكتوبة بدفتر يخصص لذلك، ومن واجب بوليس كل جهة أن يكونوا عالمين بكامل ما هو جاري في جهتهم من الأمور المتعلقة بالضبط والربط، وعليهم أن يقدموا بذلك تقارير إلى مفتش المديرية أو البلدة.
وينص البند الثامن عشر على "أول واجب يؤديه البوليس من دون انتظار صدور أوامر عنه هو حفظ الراحة ومنع وقوع الجنايات، ولذلك يجب عليه عند حدوث أمر ما أن لا يؤخر عمله لحين عرض الواقعة على المفتش، بل يقتضي اللازم بحسب ما تقتضيه الأصول ثم يعرض عن الواقع.

انتخاب الخفر
يخصص الباب الرابع من القانون للخفر، حيث يشكل في كل بلدة تحت رئاسة عمدتها مجلس مركب من مشايخها ومأذونها ومن أربعة إلى ثمانية من عمد المزارعين. أما الطرق والدروب والتلول الخارجة عن زمام النواحي المعتاد خفرها بمعرفة قبائل العربان بلا مقابل فيتبع ذلك وعلى كل قبيلة أن تقدم للمديرية التابعة لها دفترا بأسماء من ينتخبونهم منها للخفر وضمانات معتمدة عنهم.
وينتخب مجلس البلد شيخا أو شيخين للغفراء بحسب حالة البلدة، وكل من وقع عليه الانتخاب بوظيفة مشيخة الخفر وكان حائزا للصفات يتعين عليه قبول ذلك ولا يقبل منه أعذار.

ويتم وضع نقط في أقسام الطرق الموصلة إلى البلد، وفي كل مكان مخيف وعلى موارد البحوث إن كانت البلدة على مقربة منها، ومقدار ما يلزم لكل نقطة من الأنفار بحيث لا تنقص خفراء كل نقطة عن نفرين ولا تزيد عن أربعة. ويلتزم خفراء كل بلدة بملاحظة من يمرون بها من الأغراب والتحري جيدا عن حقيقة من يقصدون المبيت فيها وإذا وقع الاشتباه في أحد منهم فعليهم أن يبادروا حالا بإخبار شيخ النوبة وشيخ الخفراء بذلك مع ملاحظة ذلك الغريب حتى يخرج من البلدة.

وإذا حصلت الاستغاثة من أي نقطة كانت ولم يحضر أحد لإغاثتها فكل من تأخر بعد بلاغ الاستغاثة أو تأخر عن تبليغها لمن هو بعده يكون هو الملزم والمسئول وخفراء تلك النقطة يكون حكم حكم باقي الخفراء الذين لم تبلغهم الاستغاثة. وخفراء الحدود ملزومون بملاحظة المارين في دركات خفرهم.

ويشمل الباب الخامس من القانون "العربان"، أي القبائل العربية، وفيه يكلف مشايخ وعمد قبائل العربان بضبط من يكون تابعا إليهم ممن يتصفون بالشقاوة وتسليمه للمديرية التابع لها، وهم مكلفون أيضا بتبليغ المديرية بسوء سلوك من يكون غير معلوم لديها من العربان.
تنظيف السجون يوميا

وفي باب الخدمة الداخلية والاحتياطات الواجب توافرها للنظافة، يتبين أن القانون لم يدع مجالا للقائمين على السجن بعدم نظافته، حيث نص صراحة "يجب كل يوم كنس الأروقة والمماشي والسلالم"، أما المراحيض فيجب غسلها مرتين في اليوم.

وعلى الطبيب المنوط بخدمة السجن أن يعود كل يومين المسجونين ويعود المرضى منهم في كل يوم صباحا، وعليه أن يتوجه إلى السجن كلما دعاه المأمور لذلك، وأن يفتش في كل يوم اثنين كافة مفردات مكان احتجاز السجناء لتحقيق مراعاة كامل الاحتياطات والإجراءات المطلوب اتخاذها لحفظ الصحة وإجراء النظافة وبعد إجرائه هذا التفتيش يبدي للمدير أو المحافظ ما يتراءى له موافقا في هذا الشأن، وفي كل أسبوع يقدم تقريرا بما ينتج عنه التفتيش إلى المفتش العمومي للسجن.

كما يجب على الطبيب أن يفصح أنواع المأكولات القابلة للغش والإتلاف بنفسه، والملاحظات التي يبديها الطبيب يجري قيدها يوميا بدفتر يودع في القلم المعد للأمور.

كما يجب إجراء كشف طبي على كل مسجون حال قبوله بالسجن للوقوف على حالته الصحية.

وفي الباب الحادي عشر، المعنون ب "أحكام عمومية"، فينص القانون على أن يزور قاضي التحقيق في كل شهر مرة واحدة على الأقل الأشخاص المحبوسين احتياطيا في السجن الكائن بدائرة المحكمة، ويكون بمعيته في تلك الزيارة مندوب من قبل النائب العمومي، وعليهما أن يدونا في دفتر السجن ما يدر على ثبوت إجراء زيارتهم، وعليهما أن يسمعا شكوى كل من تأخروا في السجن بسبب تأخر قضاياهم.
وفي باب "القرار الصادر من نظارة (وزارة) الداخلية بتاريخ 31 مايو من عام 1892، فيجوز استخدام الأشخاص المحكوم عليهم بالحبس في أعمال صناعية أو يدوية داخل السجون أو خارجا عنها، على أن تخصص هذه الأعمال بحسب استعداد كل محبوس للصناعة وبحسب بنيته. ويبدو لافتا أن الأشغال الشاقة تحددت بمدة لا تتجاوز 6 ساعات في اليوم تدخل فيها مسافة الطريق والمحكوم عليهم الذين يشتغلون خارج السجون.

ويصير استعمال 25% على الأقل من الربح المتحصل عليه من الأعمال الصناعية في تحسين حالة المحكوم عليهم من حسني السيرة، سواء كان ذلك أثناء مكوثهم بالسجن أم عند خروجهم منه.

كما حدد القانون أشكال العقاب على المتمردين داخل السجون، فكل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يعمل عملا مخلا بالنظام أو الطاعة أو
بلوائح السجن يعاقب بقصر غذائه على الخبز والماء مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام.

وفي الجزء الثاني من القانون، والذي يتضمن "الترتيب القضائي"، يتناول الجزء الثاني منه محاكمة الأجانب ووضعهم في الحجز، حيث ينص البند ال 17 على أن المتهم المسجون تحت الشبهة يسلم إلى قنصل الدولة التابع لها عقب استجوابه في ظرف أربع وعشرين ساعة بالأكثر من وقت ضبطه إلى أن يثبت وجود سجون لائقة للسجن بالقطر المصري ما لم يأذن القنصل بحجزه في سجن الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.