سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقل تبعية جهاز حماية المنافسة لرئيس الوزراء.. وحظر أي اتفاق يتلاعب بأسعار المنتجات تغليظ عقوبات تعدي الموظفين العموميين علي الأراضي الزراعية والفضاء والمباني
د. مصطفي مدبولى يرأس اجتماع مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما قرر مد العمل بقرار رئيس الوزراء حول قواعد وشروط تقنين بعض حالات وضع اليد في شبه جزيرة سيناء حتي يناير القادم. جاء ذلك في الاجتماع الاسبوعي للمجلس أمس برئاسة د.مصطفي مدبولي وتضمن تعديلات قانون العقوبات تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية، ونصت علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 ألف جنيه، ولا تزيد علي مليون جنيه، كل موظف عام تعدي علي أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدي الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو اقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متي كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، ويتم تشديد العقوبة إذا ارتبط الفعل بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتصبح السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه. ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدي عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقة مرتكب الجريمة، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. كما نصت التعديلات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، او بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما سبق ذكره، وتكون العقوبة مشددة اذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة عدم تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد علي 7 سنوات، غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه. كما يتم تغليظ العقوبة حال كانت الجريمة باستخدام القوة او من شخصين او اكثر وكان احدهم علي الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص علي الأقل، ولم يكن معهم سلاح فتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد علي مليون جنيه. ووافق المجلس علي تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة من ممارسة دوره في حماية السوق المحلي ومنع الممارسات السلبية حفاظاً علي حقوق المستهلكين. ونصت التعديلات علي أن يتبع الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلي جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والاجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية. وقد تضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد او التنسيق بين أشخاص متنافسين، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات او اقتسام الاسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلاً عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات. وأصبح من اختصاصات الجهاز تلقي الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الاجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة، وانشاء قاعدة بيانات واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة. كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق مع إيطاليا، لاتاحة تمويل ميسر لدعم تطوير القطاع الخاص المصري، الذي تم توقيعه بشرم الشيخ في ديسمبر الماضي، ويهدف المشروع إلي زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة وتطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمت الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي، لتطوير وتجديد الخط الأول لمترو الانفاق، الذي يتيح تمويلا قيمته 350 مليون يورو. ووافق المجلس علي اعتماد قرارات وتوصيات الجلسة الثالثة والاربعين للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التي عقدت اجتماعها في نهاية ديسمبر الماضي وناقشت 31 موضوعا.