وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون، لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإقراره. ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى: "يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات "أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوى إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة". ونص التعديل فى مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (2 مكرر لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية. ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. ونص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم 4 مكرر لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون". ونص مشروع القانون على أن: "يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة 9 من هذا القانون".