وافق مجلس النواب خلال جلسته امس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون، لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإقراره، وشدد عبد العال على أن الجنسية المصرية ليست للبيع أو الشراء، ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوى إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة. ونص التعديل فى مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر، الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية. ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. كما نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتي: يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية كل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند رابعا من المادة 4 من هذا القانون.