الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    انتهاء مهلة إنذار معالى للزمالك.. واللاعب يبدأ إجراءات فسخ تعاقده    سموحة يغلق الباب أمام رحيل اللاعبين فى يناير ويرفض ضم صفقات جديدة    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    ترامب يعلن بدء استهداف تهريب المخدرات ويكشف عن اتصالات مع مادورو    ترامب: لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين أظهر رغبة روسيا في إنهاء الحرب    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: شيء لا أساس له في الواقع    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    تشيلسي يسقط بثلاثية أمام ليدز يونايتد في البريميرليج    إنتر ميلان يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا    زلاكة يغيب عن بيراميدز في مواجهة بتروجت.. اعرف السبب    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025| إنفوجراف    ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    بلاغ للنائب العام ضد أحمد مراد بتهمة إزدراء الأديان    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    حبس 4 عمال بمطعم لاتهامهم بسرقة أجنبي داخل شقته بالشيخ زايد    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ياسمين الحصرى ل معكم: أتمنى أن يقبل الله عملي وينالني شفاعة النبي    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    هل الفراخ السردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ شعبة الثروة الداجنة توضح    غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر البيان الختامي لليوم الأول للدوائر الملغاة بانتخابات النواب    «هل عندي وقت ؟»| أحمد فهمي يحسم جدل تورطه في فيديو يسيء لأسرة هنا الزاهد    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق علي مواد تنظيم ملكية الوسائل الإعلامية وتأسيسها.. تعرف عليها
نشر في أخبار السيارات يوم 10 - 06 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة الآن علي مواد فصل ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يبدأ من المادة 50 إلي المادة 58.
وتنص المادة(50) على أن يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتنص المادة (51) على أن يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.
وتنص المادة (52) على أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أوتخول لهم حق الإدارة.
وتنص المادة (53) على أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
وتنص المادة (54) على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.
و يجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا ب 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام وهنا تسائل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "50 مليون جنية مش قليلة ؟"، فعقب أسامة هيكل رئيس اللجنة، بأنه رقم متوازن، متابعا: "السوق مفتوح لو زودته ممكن يروح لسوق تانى غير مصر".
وتنص المادة (55)، على أنه يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى.
ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقاً لطلب الترخيص.
وتنص المادة (56) على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مديراً لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولاً عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيداً فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية.
وتنص المادة (57) على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولاً عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
وتنص المادة (58) على أن تتحمل الوسيلة الإعلاميةوالمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.